المادة 57
يقيم الأولاد عند والدهم, للسلطان الأبوي الذي له عليهم. وهو الذي يربيهم ويعلمهم, إلا في الحالات الآتية, فيقيمون عند والدتهم بحكم من المحكمة:
أ ـ عند الحاجة إلى حضانة الأم حتى السنة الرابعة عشرة للذكر والخامسة عشرة للأنثى.
ب ـ عند وقوع انفكاك الزواج بين الوالدين, تبعته على الوالد.
ج ـ لدى وجود أسباب مشروعة تنفي عن الوالد أهليته لتربيتهم.