The whole text

قانون تاريخ 16/10/2003 In force

المادة 57

المادة 57

يقيم الأولاد عند والدهم, للسلطان الأبوي الذي له عليهم. وهو الذي يربيهم ويعلمهم, إلا في الحالات الآتية, فيقيمون عند والدتهم بحكم من المحكمة:

أ ـ عند الحاجة إلى حضانة الأم حتى السنة الرابعة عشرة للذكر والخامسة عشرة للأنثى.

ب ـ عند وقوع انفكاك الزواج بين الوالدين, تبعته على الوالد.

ج ـ لدى وجود أسباب مشروعة تنفي عن الوالد أهليته لتربيتهم.

المادة 57 من قانون تاريخ 16/10/2003 https://lebaneselegislation.com/law/244776/article/57/