المادة 1
مادة 1: في كل مدينة وفي كل قرية يزيد عدد نفوسها على خمسماية نفس وفي اماكن الاصطياف التي تعين بمرسوم, ينشأ بلدية بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح المحافظ. وفي كل قرية لا يبلغ نفوسها مثل هذا العدد يمكن احداث بلدية بمرسوم. غير انه لا يجوز في كل حال انشاء بلدية الا اذا توفرت فيها ايرادات سنوية تبلغ الفي ليرة لبنانية. وكل بلدية نقصت ايراداتها عن هذا المبلغ وجب الغاؤها.