المادة 2
مادة 2: للامكنة الجامعة وللبلديات المتجاورة ان تطالب بتأليف بلدية موحدة اذا كانت ارضيها بعضها او لا يفصل بينها الا مسافة لا تزيد على كيلومترين ونصف وكان مجموع عدد نفوسها يزيد على خمسماية نفس شرط ان يطالب بتأليف البلدية الموحدة نصف الناخبين المقيدين في كل من الامكنة الجامعة والبلديات المذكورة. وللحكومة ان تؤلف بمرسوم بلدية موحدة من تلقاء نفسها اذا رأت في ذلك مصلحة عامة. اما مركز البلدية الموحدة واسمها فيعينان في المرسوم القاضي بتأليف هذه البلدية.