المادة 130
مادة 130: اذا لم يباشر المحافظ في بيروت والمدير في طرابلس والميناء تنفيذ قرارات المجلس البلدي خلال شهر واحد من تاريخ ابلاغها اليه صالحة للتنفيذ يخطره المجلس البلدي بوجوب التنفيذ فاذا لم يذعن لهذا الاخطار في مهلة عشرة ايام عهد المجلس بالتنفيذ الى رئيسه.