The whole text

قانون البلديات Repealed ملغى

المادة 131

المادة 131

مادة 131: تخضع موازنة البلدية في بيروت الى سلطة مراقب عام يعين بمرسم يتخذ بمجلس الوزراء لمدة اربع سنوات ويحدد راتبه وتعويضاته في مرسوم تعيينه وتصرف من موازنة البلدية ولا يجوز له اثناء مدة قيامه بالوظيفة ان يتقاضى تعويضات اخرى من اي نوع كانت . وتخضع الموازنة في بلديتي طرابلس والميناء الى سلطة مراقب عام يعين بذات الشروط الواردة في الفقرة الاولى من هذه المادة. لا يجوز عزل المراقب العام او نقله الا اذا صدر بحقه قرار تأديبي يقضي بذلك. يمارس المراقب العام مراقبة تنفيذ موازنة البلدية من واردات ومصارفات وفقا لاحكام قانون المحاسبة العامة في ما يختص بمراقبة النفقات ويقوم بتحضير الموازنة من واردات ومصارفات ويشرف على كافة مصالح البلدية في ما يختص في الشؤون المالية وتلحق به دائرة مراقبة المصروفات المعقودة وقلم الموازنة.

المادة 131 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/law/244782/article/131/