المادة 42
مادة 42: عندما تستدعي ظروف تحقيق اداري او عدلي ان لا يستمر رئيس البلدية او نائب الرئيس او احد الاعضاء في العمل يحق لوزير الداخلية, بناء على اقتراح المحافظ, ان يكف يده الى ان تنتهي الدعوى. اذا صدر بحق احد هؤلاء مذكرة توقيف فيعتبر مكفوف اليد حكما اعتبارا من تاريخ المذكرة. يعتبر كف اليد مانعا لممارسة جميع الحقوق المبينة في هذا المرسوم الاشتراعي واذا حكم بجناية او جنحة شائنة يعتبر معزولا حكما. اما اذا حكم ببراءته فيعاد حكما الى ممارسة حقوقه.