The whole text

قانون البلديات Repealed ملغى

المادة 65

المادة 65

مادة 65: لا تنفذ القرارات المتعلقة بالمواضيع التالية الا بعد مصادقة القائمقام: 1- ادارة الاملاك البلدية 2-عقود الايجار التي لا تزيد مدتها على ثلاث سنوات 3- شراء الاملاك العقارية بشرط ان يكون المبلغ اللازم لشرائها والمبالغ التي سبق للمجلس ان وافق عليها لمشترى املاك اخرى في السنة المالية نفسها لا يزيد مجموعها عن عشر دخل البلدية العادي. 4- المشاريع والخطط وتقدير الاكلاف المختصة بالاصلاحات واعمال الصيانة بشرط ان يكون مجموع النفقات اللازمة لها ولمشروعات اخرى من نوعها سبق للمجلس البلدي ان وافق عليها خلال المدة نفسها لا يزيد عن عشر الاعتمادات المخصصة لها في الموازنة. 5- جعل المباني البلدية في ضمانة شركات الضمان. 6- وضع تعريفات للعربات والمركبات العمومية على اختلاف انواعها وللحيوانات المعدة للركوب والحمل والجر. 7- اسعاف الفقراء والبائسين 8- كل مشروع يختص ببناء او اصلاح او هدم وبالاجمال جميع الاعمال التي يريد الافراد ان يقوموا بها معا يجب عرضه على المجلس البلدي لاجل التدقيق في الشروط المتعلقة بحفظ الصحة والسلامة العامة وفي الترخيص الذي يطلب اعطاؤه. 9- قبول او رفض الهبات والاشياء الموصى بها للبلدية من غير ان تنشأ عنها اعباء او تشترط فيها شروط او تستوجب تخصيص عقارات وبدون ان تكون- تلك الهبات والاشياء الموصى بها مدعاة للاعتراض من قبل عائلات الواهبين او- الموصين. وبوجه عام كل المواضيع الداخلة في اختصاص المجالس البلدية باستثناء المواضيع المعددة في المادة 66 التالية. للقائمقام ان يلغي القرارات المتعلقة بهذه الامور في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصولها اليه اما من تلقاء نفسه لمخالفتها احكام هذا- المرسوم الاشتراعي او القوانين والانظمة العامة واما بناء على اعتراض ممن له- مصلحة بهذا الموضوع مقدم بمهلة اسبوع تبتدىء من يوم الصاق القرار البلدي على باب- دار البلدية وللقائمقام ان يوقف تنفيذ هذه القرارات مدة ثمانية ايام تلي مهلة- الخمسة عشر يوما الاولى كما ان له ان يوافق على التنفيذ العاجل قبل نهاية مهلة- الخمسة عشر يوما السابق ذكرها الا اذا كان ثمة اعتراض مقدم ضمن المدة القانونية.-

اما فيما يتعلق بالفقرتين الرابعة والثامنة من هذه المادة فيحق له ان يلغي القرارات المتعلقة بهما في خلال شهر, وله ان يوقف تنفيذها مدة خمسة عشر يوما تلي مهلة الشهر السابق ذكره. واذا تأخرت المصادقة شهرا واحدا من تاريخ وصول القرارات المشار اليها الى القائمقام فعلى رئيس البلدية الاستعلام كتابة عنها. فاذا لم يعط القائمقام جوابا خلال عشرة ايام من تاريخ وصول الكتاب تصبح القرارات نافذة. يستثنى منها القرارات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة بحيث تبدأ المهلة من تاريخ وصول قرار الديوان الى القائمقام.

المادة 65 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/law/244782/article/65/