The whole text

قانون البلديات Repealed ملغى

المادة 66

المادة 66

مادة 66: اولا- لا تكون نافذة الا بعد موافقة المحافظ على القرارات المتعلقة بالمواضيع التالية: أ- موازنة البلدية ب - رسوم البلدية ج- عقود الايجار التي تجاوز مدتها ثلاث سنوات د- شراء عقارات وانشاء مبان جديدة او تجديد بناية بكاملها او بقسم منها والمشاريع والخطط وتقدير الاكلاف المختصة بالاصلاحات واعمال الصيانة التي تستوجب نفقات تزيد عن المبالغ المعينة في البندين رقم 3 و4 من المادة 65. ه- تسوية الخلافات والمنازعات . و- المصالح العامة المختصة بالبلدية مثل مصلحة حراس الليلرجال المطافىء- مصلحة- الصحة العامة- الشرطة البلديةالملاجىء- المستشفيات - المدارس وغيرها من المعاهد- الخيرية والمياه والانارة والقطار الكهربائي- وسائر وسائل النقل العامة- الاسواق العامة- المقابر- المجاري (المجارير)- المسارح- دور السينما- اماكن الرماية- الحمامات العامة. ز- قبول الهبات والاشياء الموصى بها للبلدية عندما ينشأ عنها اعباء او يشترط لها او تقضي تخصيص عقارات او تكون مدعاة لاعتراضات من قبل عائلات الواهبين او الموصين. ولكن اذا كانت الهبات والاشياء الموصى بها معرضة للتلف او الضياع حق لرئيس البلدية ان يتسلمها ويحتفظ بها الى ان يتناقش المجلس البلدي بشأنها ويوافق المحافظ عليها. ثانيا- لا تكون نافذة الا بعد موافقة وزير الداخلية: أ- القرارات التي يتألف منها نظام دائم ومنها نظام الموظفين. ب - التكاليف غير العادية والقروض ويجب في القروض تعيين وجوه استعمالها. ج- بيع الاملاك البلدية التي تكون مستملكة لمنفعة عامة او المقايضة بها. د- تخصيص ملك بلدي لمصلحة ما بعد ان كان مخصصا لمصلحة عامة. ه- انشاء شوارع وساحات عامة او الغاؤها وتصنيفها او تعديل هذا التصنيف وتقويم تلك الشوارع والساحات او تمديدها او توسيعها, وتسميتها. وكذلك انشاء او الغاء الحدائق والمنتزهات العامة والساحات التي تقام فيها الاسواق العامة واماكن السباق ووضع الخطط لتقويم الشوارع البلدية العامة او تمديدها او ادخال تعديل على خطط متبعة ومختصة بتقويم الشوارع.

المادة 66 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/law/244782/article/66/