The whole text

قانون تاريخ 07/12/1954 Repealed ملغى

المادة 17

المادة 17

مادة 17: بعد اجراء العمليات المبينة في المواد السابقة يودع المشروع مركز القاضي المكلف باعمال الضم والفرز ويعلن عن هذا الايداع وفقا لاحكام المادة 11. لكل مالك او دائن او صاحب تأمين او صاحب حق عيني يعتبر ان مشروع الضم والفرز يلحق به ضررا ان يقدم ملاحظاته او اعتراضاته الى القاضي في مهلة شهر من تاريخ الاعلان وبعد انقضاء هذه المهلة تحال الاعتراضات الى اللجنة فتبدي رأيها في كل منها. يفصل القاضي بالدرجة الاخيرة بهذه الاعتراضات ويصادق بصورة نهائية على مشروع الضم والفرز وجداول التوزيع.

المادة 17 من قانون تاريخ 07/12/1954 https://lebaneselegislation.com/law/244783/article/17/