The whole text

قانون تاريخ 07/12/1954 Repealed ملغى

المادة 16

المادة 16

مادة 16: يعطى اصحاب التأمينات ضمانات موازية للتي كانت لهم قبل عملية الضم والفرز. فالتأمينات وسائر الحقوق العينية تنتقل الى قطعة او اكثر من القطع العائدة لصاحب الارض القديمة المؤمنة والتي اعطيت له عوضا عنها. تطبق الاحكام السابقة في حالة التأمين الواقع على حصص شائعة في العقار. عند انتهاء عملية الضم والفرز يبلغ امين السجل العقاري بكتاب مضمون اصحاب التأمينات او الحقوق العينية الاخرى, انتقال حقوقهم الى العقارات الجديدة. لا يجوز اكراه المدين على الاداء المسبق بسبب الضم والفرز, ويمكنه في مهلة ثلاثين يوما تلي اختتام العمليات ودون ما انذار سابق او تعويض ان يبرىء ذمته ويحصل على رفع التأمينات وفقا للشروط المعينة في قانون الملكية العقارية. اذا تحول حق المالك من ارض الى بدل وكان على هذه الارض حقوق عينية للغير فتستوفى هذه الحقوق من اصل البدل العائد للمالك.

المادة 16 من قانون تاريخ 07/12/1954 https://lebaneselegislation.com/law/244783/article/16/