المادة 7
مادة 7: تستثنى من احكام هذا القانون عجلات الاحمال المعدة لتوزيع الكاز ضمن مدينتي طرابلس والاسكلة. يسمح للعجلات المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة والمسجلة قبل تاريخ العمل بقانون 25 تشرين الثاني سنة 1954, بالسير في اوقات معينة تحدد بقرار من البلدية المختصة.