All legislation

قانون Law 14/12/1962

بمنع العربات والعجلات المجرورة بالحيوانات من السير في مدينتي طرابلس وطرابلس الاسكلة

Type
قانون · Law
Date
14/12/1962
Official Gazette
Issue 51, 19/12/1962, p. 1983-1984
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قانون تاريخ 14/12/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنع العربات والعجلات المجرورة بالحيوانات والمعدة لنقل الاشخاص والاحمال من السير في مدينتي طرابلس وطرابلس الاسكلة.

المادة 1 اصدار

مادة 1: اجيز للحكومة ان تعقد الصفقات الآيلة الى تنفيذ اشغال وتجهيز معرض لبنان الدولي الدائم في طرابلس قبل رصيد الاعتمادات اللازمة لها في الموازنة وذلك ضمن حد اقصى قدره /12000000/ل ل

المادة 2

مادة 2: يسمح لعجلات الاحمال التي تجرها الحيوانات والمسجلة خارج مدينتي طرابلس والاسكلة, بالسير في شوارع المدينتين في اوقات تحدد بقرارات تصدر عن البلدية المختصة.

المادة 3

مادة 3: يعطى اصحاب العربات والعجلات الملغاة, بموجب احكام هذا القانون, تعويضات مقطوعة تحدد وتدفع من قبل البلدية المختصة, شرط ان لا تزيد عن /2000/ ليرة لبنانية للعربة و/1000/ ليرة لبنانية للعجلة التي يجرها حيوان واحد و/1500/ ليرة لبنانية للعجلة التي يجرها حيوانات او اكثر. 2- لا تدفع التعويضات الا مقابل تسليم العربات والعجلات الى البلدية.

المادة 4

مادة 4: يفتح في الجزء الاول من موازنة سنة 1962 الاعتماد الاضافي التالي: الباب السادس - وزارة الداخلية الفصل الثاني- الدوائر الادارية البند 28- نفقات متنوعة فقرة 3" جديدة" مساعدة لبلدية طرابلس لقاء تعويضات سحب واتلاف العربات والطنابر 300000 ل ل فقرة 4 "جديدة"- مساعدة لبلدية طرابلس الاسكلة لقاء تعويضات سحب واتلاف الطنابر 50000 ل ل ــــــــــــــ 350000 ل ل

المادة 5

مادة 5: يؤخذ الاعتماد المفتوح بموجب المادة الرابعة من مال الاحتياط.

المادة 6

مادة 6: يصرف الاعتماد المفتوح بموجب المادة الرابعة بصورة مقطوعة الى كل من بلديتي طرابلس وطرابلس الاسكلة لقاء التعويضات المترتبة والتي سترتب لاصحاب العربات والعجلات الملغاة بموجب هذا القانون.

المادة 7

مادة 7: تستثنى من احكام هذا القانون عجلات الاحمال المعدة لتوزيع الكاز ضمن مدينتي طرابلس والاسكلة. يسمح للعجلات المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة والمسجلة قبل تاريخ العمل بقانون 25 تشرين الثاني سنة 1954, بالسير في اوقات معينة تحدد بقرار من البلدية المختصة.

المادة 8

مادة 8: يعمل بهذا القانون فور نشره.

الذوق في 14 كانون الاول سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي