المادة 1
مادة 1: تمنع العربات والعجلات المجرورة بالحيوانات والمعدة لنقل الاشخاص والاحمال من السير في مدينتي طرابلس وطرابلس الاسكلة.
قانون Law 14/12/1962
مادة 1: تمنع العربات والعجلات المجرورة بالحيوانات والمعدة لنقل الاشخاص والاحمال من السير في مدينتي طرابلس وطرابلس الاسكلة.
مادة 1: اجيز للحكومة ان تعقد الصفقات الآيلة الى تنفيذ اشغال وتجهيز معرض لبنان الدولي الدائم في طرابلس قبل رصيد الاعتمادات اللازمة لها في الموازنة وذلك ضمن حد اقصى قدره /12000000/ل ل
مادة 2: يسمح لعجلات الاحمال التي تجرها الحيوانات والمسجلة خارج مدينتي طرابلس والاسكلة, بالسير في شوارع المدينتين في اوقات تحدد بقرارات تصدر عن البلدية المختصة.
مادة 3: يعطى اصحاب العربات والعجلات الملغاة, بموجب احكام هذا القانون, تعويضات مقطوعة تحدد وتدفع من قبل البلدية المختصة, شرط ان لا تزيد عن /2000/ ليرة لبنانية للعربة و/1000/ ليرة لبنانية للعجلة التي يجرها حيوان واحد و/1500/ ليرة لبنانية للعجلة التي يجرها حيوانات او اكثر. 2- لا تدفع التعويضات الا مقابل تسليم العربات والعجلات الى البلدية.
مادة 4: يفتح في الجزء الاول من موازنة سنة 1962 الاعتماد الاضافي التالي: الباب السادس - وزارة الداخلية الفصل الثاني- الدوائر الادارية البند 28- نفقات متنوعة فقرة 3" جديدة" مساعدة لبلدية طرابلس لقاء تعويضات سحب واتلاف العربات والطنابر 300000 ل ل فقرة 4 "جديدة"- مساعدة لبلدية طرابلس الاسكلة لقاء تعويضات سحب واتلاف الطنابر 50000 ل ل ــــــــــــــ 350000 ل ل
مادة 5: يؤخذ الاعتماد المفتوح بموجب المادة الرابعة من مال الاحتياط.
مادة 6: يصرف الاعتماد المفتوح بموجب المادة الرابعة بصورة مقطوعة الى كل من بلديتي طرابلس وطرابلس الاسكلة لقاء التعويضات المترتبة والتي سترتب لاصحاب العربات والعجلات الملغاة بموجب هذا القانون.
مادة 7: تستثنى من احكام هذا القانون عجلات الاحمال المعدة لتوزيع الكاز ضمن مدينتي طرابلس والاسكلة. يسمح للعجلات المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة والمسجلة قبل تاريخ العمل بقانون 25 تشرين الثاني سنة 1954, بالسير في اوقات معينة تحدد بقرار من البلدية المختصة.
مادة 8: يعمل بهذا القانون فور نشره.
الذوق في 14 كانون الاول سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي