المادة 1
مادة 1: تحدث في وزارة الاشغال العامة دائرة للطيران المدني تابعة لمصلحة المواصلات يرأسها مهندس رئيس دائرة
مرسوم Decree No. 635 15/12/1949
مادة 1: تحدث في وزارة الاشغال العامة دائرة للطيران المدني تابعة لمصلحة المواصلات يرأسها مهندس رئيس دائرة
مادة 2: يتألف ملاك دائرة الطيران المدني من: اولا - مهندسين وموظفين فنيين يحدد عددهم وفئاتهم ورتبهم ودرجاتهم في الجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم ثانيا - موظفين اداريين ومساعدين يحدد عددهم ورتبهم ودرجاتهم في الجدل رقم (2) الملحق بهذا المرسوم ويؤخذون من ملاكات الدولة
مادة 3: تتألف دائرة الطيران المدني من الاقسام التالية: قسم الراديو والانارة وهو يتولى:
1) تأمين المخابرات اللاسلكية من برقية وتلفونية مع الطائرات والمطارات اللبنانية والاجنبية ومختلف المراكز الارضية المعدة لتأمين سلامة الطيران 2) تأمين هبوط الطائرات في المطارات بواسطة الغونيو والراديو 3) تأمين انارة المطارات 4) تأمين اعمال برج المراقبة قسم الرصد الجوي:
وهو يتولى مراقبة حالة الجو ووضع التقديرات الجوية وتنظيم التقارير والخرائط المختصة بها قسم المصانع:
وهو يتولى اصلاح جميع الالات والادوات العائدة للدائرة قسم المطارات :
ويتكون كل منها من رئاسة مطار وفرع للرصد الجوي وفرع للراديو والانارة وفرع لمراقبة المدارج تتبع هذه الاقسام رئاسة دائرة الطيران المدني على ان يكون رؤساؤها من حملة شهادات الهندسة من مدرسة معترف بها رسميا
مادة 4: يخضع موظفو الراديو والانارة والرصد الجوي في كل مطار لرئيس القسم المختص من الوجهة الفنية ولقائد المطار من الوجهة الادارية
مادة 5: لا يعين احد في احدى الوظائف الفنية المبينة في الجدول رقم (1) الا اذا توفرت فيه الشروط العامة التالية: 1) ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل 2) ان يكون سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء الوظيفة الموكولة اليه 3) ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او بجنحة شائنة 4) ان يفوز في مباراة خاصة بكل فئة يحدد منهاجها وشروطها بقرار من وزير الاشغال العامة 5) ان يكون حائزا الشروط الخاصة المذكورة لكل فئة في المواد التالية
مادة 6: لا يجوز لاحد ان يشترك في المباراة المؤهلة لاشغال وظيفة ميكانيكي او مأمور لاسلكي معاون الا اذا كان يحمل شهادة مدرسة الصنائع على الاقل او ما يعادلها ولا يجوز لاحد ان يشترك في المباراة المؤهلة لاشغال وظيفة مراقب معاون الا اذا كان حائزا على شهادة البكالوريا اللبنانية على الاقل او ما يعادلها
مادة 7: لا يجوز لاحد ان يشترك في المباراة المؤهلة لاشغال وظيفة مهندس الا اذا كان يحمل شهادة الهندسة من معهد معترف به من الحكومة وكان عمره لا يزيد عن الخامسة والثلاثين
مادة 8: يعين الفائز متمرنا في رتبته لمدة سنة ولا يثبت في نهاية مدة التمرين الا اذا تخصص في فرعه واظهر الكفاءة المطلوبة
مادة 9: لدائرة الطيران المدني ان ترسل من ترى فيه الاهلية من موظفيها للتخصص في الخارج بشروط تعين بقرار من وزير الاشغال العامة. وعلى هؤلاء الاشخاص ان يتعهدوا بخدمة الادارة مدة لا تقل عن عشر سنوات متوالية اعتبارا من تاريخ تثبيتهم على اثر التخصص . ويمكن قبول استقالتهم قبل انتهاء المدة المذكورة بشرط ان يردوا النفقات التي تكبدتها الادارة في سبيل تخصصهم
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1521 تاريخ 29/03/1950, article 1, 05/04/1950
مادة 1: عدلت المادة التاسعة من المرسوم عدد 635 تاريخ 15 كانون الاول سنة 1949 واصبحت كما يلي: لدائرة الطيران المدني ان ترسل من ترى فيه الاهلية من موظفيها للتخصص في الخارج بشروط تعين بقرار من وزير الاشغال العامة. وعلى هؤلاء الاشخاص ان يتعهدوا بخدمة الادارة مدة لا تقل عن خمس سنوات متوالية اعتبارا من تاريخ تثبيتهم على اثر التخصص . ويمكن قبول استقالتهم قبل انتهاء المدة المذكورة بشرط ان يردوا النفقات التي تكبدتها الادارة في سبيل تخصصهم.
مادة 10: اذا حصل المهندس المتمرن في نهاية تخصصه علامة تبلغ او تفوق 12 على 20 عين مهندسا من الدرجة الاخيرة. واذا كانت علامته بين 7 و12 على 20 عين مراقبا من الدرجة الرابعة واذا كانت علامته دون 7 على 20 صرف بدون تعويض وكذلك يمكن صرفه بدون تعويض لسوء اخلاقه اما الموظفون الفنيون من الفئة الثانية فيثبتون في نهاية التخصص بالدرجة الاخيرة من فئتهم والموظفون الفنيون من الفئة الثالثة فيثبتون في نهاية التخصص بالدرجة الاخيرة من فئتهم
مادة 11: في النصف الاول من شهر تشرين الاول من كل سنة تعطى للموظف بناء على اقتراح رئيسه المباشر العلامات المسلكية التي يستحقها ويرفع الاقتراح بالتسلسل الى المدير العام الذي يحق له تعديلها بعد ان يبين خطيا اسباب التعديل وهذه العلامات تعطى من واحد الى 20 وتبنى على كفاءة الموظف ونشاطه وحسن سلوكه
مادة 12: تحصل ترقية الموظفين الاداريين والفنيين بالقدم درجة واحدة كل سنتين اذا كانت علامة الموظف خلال هاتين السنتين بلغت 16 على 20 وكل ثلاث سنوات اذا كانت العلامة اقل من ذلك الا اذا حكم عليه تأديبا بعقوبة حسم الراتب فتؤخر ترقيته سنة واحدة
مادة 13: يخضع الموظفون الاداريون والفنيون في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم الى الانظمة العامة المتعلقة بموظفي الدولة
مادة 14: يمكن عند نشر هذا النظام ان يصنف الموظفون الحاليون بالرتبة المناسبة لوظيفتهم الحالية ولا يحصل هذا التصنيف الا بعد اجراء امتحان مهني يعين نظامه ومنهاجه بقرار من وزير الاشغال العامة
مادة 15: اذا اقتضت المصلحة استخدام فنيين اجانب كان لوزارة الاشغال العامة ان تستخدمهم بمقتضى عقود لاجال معينة
مادة 16: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره
بيروت في 15 كانون الاول سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الاسعد وزير المالية الامضاء: حسين العويني