المادة 3
مادة 3: تدخل التعديلات الاتية على احكام القرار رقم 453/1 تاريخ 11/6/1958 "Instrument Rating and Renewal" آ- تلغى احكام البند 2- من المادة الثالثة ويستعاض عنها بالنص التالي: ــــــــــــــ "اذا رسب الطالب في مادة او اكثر من مواد الامتحان الخطي فلا يمكنه اعادة الامتحان في المواد التي رسب فيها الا بعد مضي شهر واحد على الاقل على تاريخ تقديمه الامتحان واذا رسب الطالب للمرة الثانية في مادة او اكثر فلا يمكنه اعادة الامنحان في هذه المادة او المواد الا بعد مضي مدة شهرين اخرين واذا رسب الطالب للمرة الثالثة فان الطلب والامتحان بكاملهما يعتبران ملغيين ولا يمكنه اعادة تقديم الامتحان بكامله الا بعد مضي شهرين اخرين, ويعاد تطبيق الاصول المفصلة اعلاه في الدورات اللاحقة ب - تلغى احكام البند 2- من المادة الخامسة ويستعاض عنها بالنص التالي: ــــــــــــــ "يمكن منح كفاءة الطيران بواسطة الالات في الوقت الذي تمنح فيه اجازة لبنانية بالمعادلة اذا كانت هذه الكفاءة مدونة في الاجازة اجنبية الاصلية الصادرة عن احدى الدول الاعضاء في المنظمة الدولية للطيران المدني ضمن المستوى المفروض من قبل هذه المنظمة الدولية وبمقتضى احكام القرارات اللبنانية المتعلقة بمنح الاجازات وكانت سارية المفعول بتاريخ تقديم الطلب . ج- يضاف الى المادة الخامسة, البند 5- التالي نصه: ــــــــــــــ "اذا كانت تسهيلات التدريب للحصول على كفاءة الطيران بواسطة الالات Instrument Rating غير كافية او غير متوفرة في لبنان, يجوز لمديرية الطيران المدني ان تقبل كفاءة صادرة عن احدى الدول الاعضاء في المنظمة الدولية للطيران المدني ضمن المستوى المفروض من قبل هذه المنظمة الدولية وبمقتضى احكام القرارات اللبنانية المتعلقة بمنح الاجازات , ويمكن قبول هذه الكفاءة دون تطبيق احكام البند 4- من المادة الخامسة" د- يضاف في البدء, البند الوارد نصه في الملحق لهذا القرار الى الملحق للقرار رقم 453/1 تاريخ 11/6/1958 المتعلق بكفاءة الطيران بواسطة الالات وتجديدها Article 3: The arrete No. 1/453 dated 11-7-58, concerning Instrument rating and renewal is being ammended as follows: A- Art. 3 para 2. delete - Amend to read: --------------- "if the applicant fails one or more subjects in the written examination, he cannot sit again for re-examina- tion on the failed subject or subjects until at least one month has lapsed from the of examination; should the applicant again fail to pass any subject or subjects he cannot re-sit this subjector subjects until after a futher period of two months. Should the applicant fail a third time, the application and examination as whole will be cancelled and he cannot re-sit again for the whole exam before a further two months have clapsed. There after the above wil apply"