All legislation

قرار Decision No. 598 16/09/1959

تعديل القرارات المتعلقة باجازتي طيار تجاري وطيار خط جوي والكفاءات اللازمة لقائد الطائرة والطيار المساعد وكفاءة الطيران بواسطة الآلات وتجديدها

Type
قرار · Decision
Number
598
Date
16/09/1959
Official Gazette
Issue 52, 23/09/1959, p. 1580-1586
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 598 تاريخ 16/09/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تدخل التعديلات الاتية على احكام القرار رقم 1297/1 تاريخ 7/11/1957: "Commercial Pilot Licence" آ- تضاف في نهاية البند 1- من المادة الخامسة, الفقرة التالي: ـــــــــــــــــــــــــــ "اذا كانت تسهيلات التدريب للحصول على كفاءات اضافية او على اجازات ذات درجة اعلى, غير كافية او غير متوفرة في لبنان, يجوز لمديرية الطيران المدني ان تقبل على سبيل المعادلة, كفاءة او اجازة ذات درجة اعلى صادرة عن احدى الدول الاعضاء في المنظمة الدولية للطيران المدني ضمن المستوى المفروض من قبل هذه المنظمة الدولية وبمقتضى احكام القرارات اللبنانية المتعلقة بمنح الاجازات ب - تحذف من البند 4- من المادة السادسة نسبة 14,000 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كيلوغرام وتستبدل بنسبة: 5,700 كيلوغرام

ج- تلغى احكام المادة التاسعة ويستعاض عنها بالنص التالي: ــــــــــــــ "يجوز منح الاشخاص الحائزين على اجازة طيار تجاري اجنبية عادية او عالية مع كفاءة طيران بواسطة الالات "Instrument Rating" سارية المفعول وصادرة عن احدى الدول الاعضاء في المنظمة الدولية للطيران المدني, ضمن المستوى المفروض من قبل هذه المنظمة الدولية وبمقتضى احكام القرارات اللبنانية المتعلقة بمنح الاجازات اجازة طيار تجاري لبنانية بالمعادلة وكذلك الكفاءات السارية المفعول والمدونة على اجازتهم الاجنبية بتاريخ تقديم الطلب للحصول على المعادلة اللبنانية شرط ان تكون هذه الكفاءات مقررة في لبنان. ويكون للاجازات والكفاءات اللبنانية الممنوحة بالمعادلة نفس الميزات الملحوظة للاجازات والكفاءات الصادرة اصلا في لبنان" د- تلغى احكام المادة العاشرة ويستعاض عنها بالنص التالي: ــــــــــــــ "اذا رسب الطالب في مادة او اكثر من مواد الامتحان الخطي فلا يمكنه اعادة الامتحان في المواد التي رسب فيها الا بعد مضي شهر واحد على الاقل على تاريخ تقديمه الامتحان واذا رسب الطالب للمرة الثانية في مادة او اكثر فلا يمكنه اعادة الامتحان في هذه المادة او المواد الا بعد مضي مدة شهرين اخرين. واذا رسب الطالب للمرة الثالثة فان الطلب والامتحان بكاملهما يعتبران ملغيين ولا يمكنه اعادة تقديم الامتحان بكامله الا بعد مضي شهرين آخرين ويعاد تطبيق الاصول المفصلة اعلاه في الدورات اللاحقة Article 1: The Arrete No. 1/1297 dated 7-11-57, concerning commerci- ale pilot licence is being amended as follows: '' A- ART.5 Para 1- Add to end of para "Whon training facilities for additional ratings and/or higher licences are inadequate or not available in Lebanon, the Licen- sing authority may accept as an equivalent a rating and or a higher licence issued by a contracting state, to ICAO standards and to the requirements of Lebanese licen sing Arrets" B-Art.6 Para 4- Dolote 14.000 Kgs Amend to read: "5.700 kgs" C-Art. 9 delete- Amond to read: "Holders of fereign cammercial and senior commercial pilot licences with a valid instrument rating issued by a contracting state to ICAO standards and to the requir- ements of labanese licensing arretes. may be granted a lebanese commercial licence be equivalence and such valid ratings appearing on their foreign licence at the date of application. provided these ratings are applica- ble in lebanon. Such licences and ratings have the same privileges as licences and ratings issued in lebanon" '' D-Art. 10 Delete- Amond to read: "If the applicant again fails in one or more subjects in the written examination, he cannot sit again for reexamina-tion on the fieled subject or subjects until at least one month has laspsed from the date of the examination; should the applicant fail to pass any subject or subje- cts, he cannot re-sit this subject or subjectes until after a furthor period of two months. Should the application and examination as a whole will be cancelled and he cannot re-sit again for the whole exam before a further two months have clapsed. There after the above will apply

المادة 2

مادة 2: تدخل التعديلات الاتية على احكام القرار رقم 451/1 تاريخ 11/6/58: ALTPLICENCE آ- تحذف من البند 7- من المادة الثانية نسبة 14،000 كيلوغرام وتستبدل بنسبة: 5،700 كيلوغرام ب - تلغى احكام البند 2- من المادة الرابعة ويستعاض عنها بالنص التالي: ــــــــــــــ "اذا رسب الطالب في مادة او اكثر من مواد الامتحان الخطي فلا يمكنه اعادة الامتحان في المواد التي رسب فيها الا بعد مضي شهر واحد على الاقل على تاريخ تقديمه الامتحان واذا رسب الطالب للمرة الثانية في مادة او اكثر فلا يمكنه اعادة الامتحان في هذه المادة او المواد الا بعد مضي مدة شهرين اخرين. واذا رسب الطالب للمرة الثالثة فان الطلب والامتحان بكاملهما يعتبران ملغيين ولا يمكنه اعادة تقديم الامتحان بكامله الا بعد مضي شهرين اخرين ويعاد تطبيق الاصول المفصلة اعلاه في الدورات اللاحقة. ج- تحذف من البند 3- من المادة الخامسة نسبة 14،000 كيلو غرام وتستبدل بنسبة: ـــــــــــــ 5،700 كبلوغرام د- تعدل الفقرة الاولى من البند 1- من المادة السابعة على الوجه التالي: ــــــــــــــ 0000" صادرة عن احدى الدول الاعضاء في المنظمة الدولية للطيران المدني وسارية المفعول وفي الاصل ضمن المستوى المفروض من قبل هذه المنظمة الدولية وبمقتضى احكام القرارات اللبنانية المتعلقة بمنح الاجازات " والباقي بدون تعديل ه- يضاف الى المادة السابعة, البند 6- التالي نصه: ــــــــــــــ "اذا كانت تسهيلات التدريب للحصول على اجازة طيار خط جوي وعلى كفاءات اضافية, غير كافية او غير متوفرة في لبنان يجوز لمديرية الطيران المدني, ان تقبل اجازة طيار خط جوي والكفاءات الاضافية الصادرة عن احدى الدول الاعضاء في المنظمة الدولية للطيران المدني ضمن المستوى المفروض من قبل هذه المنظمة الدولية وبمقتضى احكام القرارات اللبنانية المتعلقة بمنح الاجازات . ويمكن لمديرية الطيران المدني ان تمنح اجازة طيار خط جوي لبنانية بالمعادلة مع الكفاءات السارية المفعول والمدونة على هذه الاجازة بتاريخ تقديم الطلب للحصول على المعادلة اللبنانية, وذلك شرط ان تكون هذه الكفاءات مقررة في لبنان وبعد ان يبرهن الطالب عن اهليته في امتحان الطيران العملي وفقا للاصول المنصوص عليها في القسيمة ورقم AC/SA/L102 بحضور طيار فاحص تعينه رسميا المديرية المذكورة وعلى طائرة ذات محركات متعددة, مسجلة في السجل اللبناني" Article 2: The Arrete No. 1/451 dated 11-6-58, concerning ALTP licence is being amended as follows: A- Art. 2 para 7. Delete 14.000 Kgs. Amend to read: ــــــــــــــــ "5.700 Kgs" D- Art. 4 para 2. Delete- Amend to read: ـــــــــــــــــ "If the applicant fails in one or more subjects in the written examination; he cannot sit again for re-examina- tion on the failed subject or subjects until at least one month has lapsed from the date of the examination; should the applicant again fail to pass any subject or subjects he cannot re-sit this subject or sujects until after a further period of two months. Should the appli- cant fail a third time. the application and examination as a whole will be concelled and he cannot re-sit again for the whole exam before a further two months have clapsed. There after the above will apply" C- Art. 5 para 3. Delete 14,000 Kgs. Amend to read: ـــــــــــــــ "5,700 Kgs" D- Art.7 para 1. Delete Originally ـــــــــــــــ Amend to read: "issued by a contracting state as an original, to ICAO Standards and to the requirements of lebanese licensing arrets" '' b- Art. 5 Para 2. Delete - Amend to read: ----------- "An instrument Rating for Which the foreign Licence issued as an original by another Contracting State, to ICAO Standards and to the requirements of the Lebanese Licensing Arretes, is valid at the thme of the application, may be endorsed on the Lebanese Licence being issued by equivalence". C - Para 5. Include an Addtional Para to read: -------- "When training facilities for an Instrument Rating are inadequate or not available in Lebanon, the Licensing Authority may accept a rating issued by a Contracting State to ICAO standards and to the requirements of the Lebanese Licesing Arretes.This rating may be accepted in lieu of the requirements of Art. 5 Para 4" The paragraph mentionned in the Amex of this Arrete shall be added in the begining of the Annex of the Arrete No. 1/455 dated 11-6-58 concerning Instrument Rating and Rencwal. D- Article 4. - The Arrete No. 1/452 dated 11-6-58 concerning Ratings for Pilots in Command and Co-Pilots is being ammended as follows: '' A - Art. 2. Delete - Amend to read: ------------- "Pilots performing the duties of Co-Pilot in aicraft, requiring to be operated with Co-Pilot. With a gross weight exceeding 5.700 Kgs. shall have endorsed on their Licence. a type rating for each aireraft type". B - Art. 4 Para 2. Delete - Amend to read: ---------- "If the applicant fails in one or more subjects in the written examination, he cannot sit again for re-examina- tion on the failed subject or subjects until at least one month has lapsed from the date of the examination; should the applicant again fail to pass any subject or subjects he cannot re-sit this subjects, or subjects, until after a further period of two months Should the aplicant fail a third time, the application and examination as a whole will be cancelled and he cannot re-sit again for the whole exam before a further two months have clapsed. There-after the above will apply". '' C- Art. 6 para 2. Delete all after "lebanese register" ـــــــــــــــــ D- Art. 6 para 4. delete - Amend to read: ـــــــــــــــــ "for types on which the aplicant fails to conform with the requirement for pilot in command, this rating shall be down-granded to co-pilot rating only" E- Art. 6 para 6. Amend - to read: ــــــــــــــــــــــــــــــــــ "When training facilities for a particular aircraft are inadequate or are not available in lebanon, the licen- sing authorities may accept a certificate issued by a foreign contracting state to ICAO standards and to the requirements of the lebanese licensing arretees, certif- ying that the applicant has statisfactorily completed within the preceding 12 months of the application, a course and a written technical examination on type applied for. This certificate may be accepted in lieu of the written examination normally required for such rating in Art. 6 para 5" When the applicant submits documentary proof that he has statisfactorily completed the required flying training and practical tests to the requirements specified in the Annex of the arret. para skill the licensing authority may issue such type rating without submitting to local examination and flight test

المادة 3

مادة 3: تدخل التعديلات الاتية على احكام القرار رقم 453/1 تاريخ 11/6/1958 "Instrument Rating and Renewal" آ- تلغى احكام البند 2- من المادة الثالثة ويستعاض عنها بالنص التالي: ــــــــــــــ "اذا رسب الطالب في مادة او اكثر من مواد الامتحان الخطي فلا يمكنه اعادة الامتحان في المواد التي رسب فيها الا بعد مضي شهر واحد على الاقل على تاريخ تقديمه الامتحان واذا رسب الطالب للمرة الثانية في مادة او اكثر فلا يمكنه اعادة الامنحان في هذه المادة او المواد الا بعد مضي مدة شهرين اخرين واذا رسب الطالب للمرة الثالثة فان الطلب والامتحان بكاملهما يعتبران ملغيين ولا يمكنه اعادة تقديم الامتحان بكامله الا بعد مضي شهرين اخرين, ويعاد تطبيق الاصول المفصلة اعلاه في الدورات اللاحقة ب - تلغى احكام البند 2- من المادة الخامسة ويستعاض عنها بالنص التالي: ــــــــــــــ "يمكن منح كفاءة الطيران بواسطة الالات في الوقت الذي تمنح فيه اجازة لبنانية بالمعادلة اذا كانت هذه الكفاءة مدونة في الاجازة اجنبية الاصلية الصادرة عن احدى الدول الاعضاء في المنظمة الدولية للطيران المدني ضمن المستوى المفروض من قبل هذه المنظمة الدولية وبمقتضى احكام القرارات اللبنانية المتعلقة بمنح الاجازات وكانت سارية المفعول بتاريخ تقديم الطلب . ج- يضاف الى المادة الخامسة, البند 5- التالي نصه: ــــــــــــــ "اذا كانت تسهيلات التدريب للحصول على كفاءة الطيران بواسطة الالات Instrument Rating غير كافية او غير متوفرة في لبنان, يجوز لمديرية الطيران المدني ان تقبل كفاءة صادرة عن احدى الدول الاعضاء في المنظمة الدولية للطيران المدني ضمن المستوى المفروض من قبل هذه المنظمة الدولية وبمقتضى احكام القرارات اللبنانية المتعلقة بمنح الاجازات , ويمكن قبول هذه الكفاءة دون تطبيق احكام البند 4- من المادة الخامسة" د- يضاف في البدء, البند الوارد نصه في الملحق لهذا القرار الى الملحق للقرار رقم 453/1 تاريخ 11/6/1958 المتعلق بكفاءة الطيران بواسطة الالات وتجديدها Article 3: The arrete No. 1/453 dated 11-7-58, concerning Instrument rating and renewal is being ammended as follows: A- Art. 3 para 2. delete - Amend to read: --------------- "if the applicant fails one or more subjects in the written examination, he cannot sit again for re-examina- tion on the failed subject or subjects until at least one month has lapsed from the of examination; should the applicant again fail to pass any subject or subjects he cannot re-sit this subjector subjects until after a futher period of two months. Should the applicant fail a third time, the application and examination as whole will be cancelled and he cannot re-sit again for the whole exam before a further two months have clapsed. There after the above wil apply"

المادة 4

مادة 4: تدخل التعديلات الاتية على احكام القرار رقم 452/1 تاريخ 11/6/1958: "Rating for Pilots in Command and Co-Pilots" آ- تلغى احكام المادة الثانية ويستعاض عنها بالنص التالي: ــــــــــــــ "يشترط على الطيارين الذين يقومون بمهمة طيار مساعد على متن الطائرات التي تتطلب ان يكون عليها طيار مساعد ويتجاوز وزنها الاجمالي 5،700 كيلوغرام, ان يكون مدونا على اجازتهم كفاءة الطراز لكل طراز من الطائرات " ب - تلغى احكام البند 2- من المادة الرابعة ويستعاض عنها بالنص التالي: ــــــــــــــ "اذا رسب الطالب في مادة او اكثر من مواد الامتحان الخطي فلا يمكنه اعادة الامتحان في المواد التي رسب فيها الا بعد مضي شهر واحد على الاقل على تاريخ تقديمه الامتحان واذا رسب الطالب للمرة الثانية في مادة او اكثر فلا يمكنه اعادة الامتحان في هذه المادة او المواد الا بعد مضي شهرين اخرين. واذا رسب الطالب للمرة الثالثة فان الطلب والامتحان بكاملهما يعتبران ملغيين ولا يمكنه اعادة تقديم الامتحان بكامله الا بعد مضي شهرين اخرين. ويعاد تطبيق الاصول المفصلة اعلاه في الدورات اللاحقة" ج- يلغى في البند 2- من المادة السادسة, جميع ما هو وارد بعد كلمة السجل اللبناني والباقي بدون تعديل

د- تلغى احكام البند 4- من المادة السادسة ويستعاض عنها بالنص التالي ــــــــــــــ "اذا رسب الطالب في امتحان طراز الطائرات لاستيفاء الشروط المفروضة لتسلم مهمة قائد الطائرة, فان هذه الكفاءة تسقط الى درجة كفاءة طيار مساعد" ه- تلغى احكام البند 6- من المادة السادسة ويستعاض عنها بالنص التالي ــــــــــــــ اذا كانت تسهيلات التدريب على طراز من الطائرات Tipe Rating غير كافية او غير متوفرة في لبنان, يجوز لمديرية الطيران المدني ان تقبل شهادة صادرة عن احدى الدول الاجنبية الاعضاء في المنظمة الدولية للطيران المدني ضمن المستوى المفروض من قبل هذه المنظمة الدولية وبمقتضى احكام القرارات اللبنانية المتعلقة بمنح الاجازات , تثبت ان الطالب قد اتبع واتم بنجاح, خلال مدة الاثني عشر شهرا التي سبقت تقديم الطلب , دورة دروس كاملة وفاز في الامتحان الخطي والفني الخاص بالطراز الذي يطلب الحصول على المعادلة اللازمة بشأنه. ويمكن قبول هذه الشهادة بدلا من الامتحان الخطي المطلوب عادة لهذه الكفاءة بموجب البند 5- من المادة السادسة. وعند تقديم الطالب الوثائق التي تثبت انه اجتاز بنجاح التدريب المطلوب للطيران والامتحانات العملية طبقا للشروط المفصلة في الملحق للقرار باب الاهلية, فانه يجوز لمديرية الطيران المدني ان تمنح بالمعادلة الكفاءة اللبنانية للطراز المطلوب , دون اخضاع الطالب للامتحان المحلي وفحص الطيران

المادة 5

مادة 5: يحظر تحت طائلة العقوبات القانونية النافذة وبعد مرور ستة اشهر على تاريخ العمل بهذا القرار, على كل حمل اجازة طيار تجاري لبنانية ان يقود طائرة مسجلة في السجل اللبناني تتطلب ان يكون على متنها طيار مساعد, دون ان يكون حاملا كفاءة الطراز Tipe Rating المختصة والمدونة في اجازته وكفاءة الطيران بوسطة الالات (Instrument Rating) عند الطيران ضمن شروط IFR Article 5: Six months after the application of this arrete, no holder of a lebanese commercial pilot licence will be authorized under infliction of penalties forecen in enforced laws. TO PILOT a lebanese registered aircraft, required to be operated with a co-pilot, unless he holds a type rating as appropriate, endorsed on his licence; when flying under IFR, an instrument rating

المادة 6

مادة 6: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه ويعتبر مع القرار القاضي بادخال احكام انتقالية تتعلق بمنح المعادلة اللبنانية لكفاءة الطيران بواسطة الالات ولاجازة طيار تجاري, بمثابة مرحلة انتقالية تنتهي بتاريخ اول اذار سنة 1960 حيث تكون قد ادخلت التعديلات النهائية على الاحكام والنصوص المتعلقة بمنح الاجازات واعطيت الامكانيات اللازمة لمصلحة سلامة الطيران في مديرية الطيران المدني لتأدية مهامها على اكمل وجه Article 6: This arrete shall take effect as from the date of issuance and is considered, with the arrete concerning interim regulations for issuing a lebanese equivalence to an instrument rating and a cammercial pilot licence, as an interim measure until the licensing regulations are amended and adequate facilities are made available to the aviation safety departement of the directorate of civil aviation, by march 1st, 1960

المادة 7

مادة 7: يكلف مدير الطيران المدني تنفيذ هذا القرار وملحقه اللذين يبلغان حيث تدعو الحاجة

Article 7: The director of civil aviation is authorised to execute this arrete with its annex which will be published wherever required

بيروت في 16 ايلول سنة 1959 الامضاء: بيار الجميل