The whole text

قانون رقم 21 تاريخ 26/12/1979 In force

المادة 13

المادة 13

مادة 13: تلغى المادة 13 من القانون رقم 9 تاريخ 21 شباط سنة 1978 ويستعاض عنها بالنص التالي: يثابر الموظف الذي بلغ القمة في فئته على الاستفادة بحكم القانون وفاقا للاحكام التي ترعى التدرج, من زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة كل ثلاث سنوات وفاقا لسلسلة درجات السلك الذي ينتمي اليه, وذلك من تاريخ توقف تدرجه, ويستثنى من حساب القمة الدرجات الاستثنائية التي اعطيت استنادا لاحكام المادة 17 من المرسوم رقم 8590 تاريخ 5 حزيران سنة 1952 . لا يدفع فرق الراتب المستحق من جراء فتح القمة, الا من تاريخ العمل بهذا القانون

المادة 13 من قانون رقم 21 تاريخ 26/12/1979 https://lebaneselegislation.com/law/244804/article/13/