المادة 1
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية الى /525/ ل. ل. (خمسماية وخمس وعشرين ليرة لبنانية) في الشهر.
قانون Law No. 21 26/12/1979
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية الى /525/ ل. ل. (خمسماية وخمس وعشرين ليرة لبنانية) في الشهر.
مادة 1: صدق القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 2221 تاريخ 18/8/79 الرامي الى رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية وفي المدارس الخاصة كما عدلته اللجان المشتركة المنعقدة بتاريخ 23/10/1979 يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 2: تحول رواتب الموظفين, وفاقا لجداول التحويل رقم 1 و2 و3 و4 و5 الملحقة بهذا القانون. يصنف كل من الموظفين المعينين, بالراتب الجديد المقابل لراتبه القديم, على ان يحتفظ من يتدرج منهم, باقدم المؤهل للتدرج.
مادة 3: تحول رواتب الضباط في الجيش وقوى الامن الداخلي, ومن يماثلهم في مجلس النواب وفي الامن العام ورتباء وافراد الجيش وقوى الامن الداخلي, ومن يماثلهم في مجلس النواب وفي الامن العام ومؤهل في الجيش النواب وفاقا للجداول رقم 6 و7 و8 و9 الملحقة بهذا- القانون. يصنف كل من العسكريين المعنيين بالراتب الجديد المقابل لرابته القديم على ان يحتفظ من يتدرج منهم بالقدم المؤهل للتدرج.
مادة 4: يعطى المتعاقدون في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية وفي المؤسسات التعليمية والمهنية الرسمية الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر او يعملون على اساس الساعة والاجراء الدائمون والموقتون والمتعاملون مع وزارة الاعلام زيادة توازي قيمة الزيادة التي طرأت بموجب احكام هذا القانون على رواتب الموظفين الدائمين الذين يتقاضون راتبا شهريا يساوي او يقارب التعويض الشهري للمتعاقدين او اجر المتعامل او اجرة ثلاثين يوما من اجر الاجير. من اجل حساب قيمة الزيادة في الاجر اليومي للاجير, تقسم الزيادة المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة على ثلاثين. يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية.
مادة 5: يعطى المتقاعدون زيادة على المعاشات التقاعدية تحدد على الوجه التالي:
اولا: الجزء من معاشات التقاعد المتراوح بين ليرة واحدة ومئة ليرة 100% .
ثانيا: الجزء من معاشات التقاعد المتراوح بين 100 ليرة و525 ل. ل. نسبة 25% .
ثالثا: الجزء من معاشات التقاعد المتراوح بين 525 ل. ل. و900 ل. ل. نسبة 20% .
رابعا: الجزء من معاشات التقاعد الذي يزيد عن 900 ل. ل. نسبة 15% .
خامسا: لا يجوز ان يزيد مجموع الزيادة الشهرية مهما بلغت عن /300/ ليرة لبنانية.
سادسا: تدمج مجموع هذه الزيادات في صلب معاشات التقاعد.
يعطى الذين احيلوا او يحالون على التقاعد, ما بين اول تموز 1979 و31 كانون الاول 1980 ويختارون الافادة من معاش تقاعدي, نسبة من الزيادة المنصوص عليها في المادة /5/ السابقة تحدد على الوجه التالي:
- كامل الزيادة اذا احيلوا على التقاعد ما بين اول تموز 1979 و31 كانون الاول 1979 .
- ثلاثة ارباع هذه الزيادة اذا احيلوا على التقاعد ما بين اول كانون الثاني 1980 و30 حزيران 1980 .
- نصف هذه الزيادة اذا احيلوا على التقاعد ما بين اول تموز 1980 و31 كانون الاول 1980
لا يجوز ان يزيد مجموع الزيادة الشهرية مهما بلغت عن /300/ ليرة لبنانية وتدمج هذه الزيادة في صلب معاشات التقاعد.
يطبق على افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك في المدارس الخاصة المجانية وغير المجانية تحويل الرواتب المطبق على افراد الهيئة التعليمية في ملاكات وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة ويصنف كل منهم في الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم, على ان يحتفظ بالقدم المؤهل للتدرج.
مادة 8: تطبق على افراد الهيئة التعليمية غير الداخلين في الملاك في المدارس الخاصة المجانية وغير المجانية الخاضعين لقانون 15 حزيران 1956 وتعديلاته الاحكام التالية: 1- يعطى المدرس في المدارس الخاصة المجانية المنطبقة عليه احكام المادة /3/ من القانون رقم 32/65 الصادر بتاريخ 11/6/1965 زيادة استثنائية في اجره الشهري قدرها /110/ ليرات لبنانية ويحتفظ بالقدم المؤهل لاستحقاق الزيادة المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون 32/65 المشار اليه. 2- يعطى المتعاقد غير المعني بالفقرة الاولى من هذه المادة, زيادة استثنائية في اجره الشهري مقدارها نسبة من الزيادة التي طرأت بموجب احكام هذا القانون على راتب الداخل في الملاك يساوي او يقارب - الاجر الشهري للمتعاقد, محسوبة على اساس عدد حصص عمله الاسبوعية بالنسبة الى- الحد الاقصى لحصص التدريس المحددة قانونا لمرحلة التعليم التي يعمل فيها, على- ان تراعى في حال التدريس في اكثر من مرحلة احكام المادة 15 من القانون الصادر- بتاريخ 15 حزيران 1956 .
مادة 9: يجاز للحكومة, ان تفتح بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, الاعتمادات اللازمة لتطبيق احكام هذا القانون وان تحدد بالطريقة ذاتها كيفية تغطية هذه الاعتمادات .
مادة 10: تصحح عند الاقتضاء بمراسيم, النواقص والاخطاء الحاصلة في الجداول الملحقة بهذا القانون.
مادة 11: تطبق على المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل, الاسس المعتمدة في هذا القانون, لا سيما لجهة رفع الحد الادنى للرواتب والاجور ونسبة الزيادة الناتجة عن تحويل رواتب الموظفين الدائمين والزيادة المعطاة للمتعاقدين والاجراء, على ان تكرس هذه الاسس بنصوص توضع وفاقا للاصول المعتمدة لدى كل من هذه المؤسسات .
(عدلت بموجب قانون 4 / 1980 )
تزاد بنسبة 25 % مخصصات وتعويضات كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والنواب .
يعمل بهذا التعديل اعتبارا من التاريخ المحدد في المادة 16 من القانون رقم 21/79 تاريخ 26/12/1979
Possibly affected, check: قانون رقم 4 تاريخ 07/04/1980, article 15 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 4 تاريخ 07/04/1980, article 32, 10/04/1980
عدل نص المادة الثانية عشرة من القانون رقم 21/79 تاريخ 26/12/1979 على الوجه التالي:
المادة الثانية عشرة: تزاد بنسبة 25 % مخصصات وتعويضات كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والنواب . يعمل بهذا التعديل اعتبارا من التاريخ المحدد في المادة 16 من القانون رقم 21/79 تاريخ 26/12/1979
مادة 13: تلغى المادة 13 من القانون رقم 9 تاريخ 21 شباط سنة 1978 ويستعاض عنها بالنص التالي: يثابر الموظف الذي بلغ القمة في فئته على الاستفادة بحكم القانون وفاقا للاحكام التي ترعى التدرج, من زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة كل ثلاث سنوات وفاقا لسلسلة درجات السلك الذي ينتمي اليه, وذلك من تاريخ توقف تدرجه, ويستثنى من حساب القمة الدرجات الاستثنائية التي اعطيت استنادا لاحكام المادة 17 من المرسوم رقم 8590 تاريخ 5 حزيران سنة 1952 . لا يدفع فرق الراتب المستحق من جراء فتح القمة, الا من تاريخ العمل بهذا القانون
مادة 14: تعدل الفقرة الثانية من المادة الثانية من مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 10634 تاريخ 21/8/1975 بحيث يصبح نصها كما يلي: "لا يحتفظ المصنفون بموجب هذه المادة بالقدم المؤهل للتدرج اذا استفادوا نتيجة لهذا التصنيف باكثر من درجتين".
مادة 15: تشطب من المادة 18 من القانون رقم 9/78 الصادر بتاريخ 21 شباط 1978 عبارة "ولا يعتد بالشهادات المعادلة".
مادة 16: يعمل باحكام المواد من رقم 1 الى 12 ضمنا من هذا القانون اعتبارا من اول تموز 1979 .
Possibly affected, check: قانون رقم 4 تاريخ 07/04/1980, article 15 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
مادة 17: يعمل بالتعديل المنصوص عليه في المادة 14 من هذا القانون اعتبارا من اول كانون الثاني 1975 ويعاد, على هذا الاساس , تكوين تدرج المستفيدين منه وتدفع لهم فروقات الرواتب والتعويضات والعلاوات .
مادة 18: تطبق احكام المادة 18 من القانون رقم 9/78 الصادر بتاريخ 21 شباط 1978 المعدلة بالمادة 15 من هذا القانون, على افراد الهيئة التعليمية الدائمين في الجامعة اللبنانية والمتعاقدين المتفرغين فيها وموظفيها الدائمين وذلك ابتداء من تاريخ نفاذ المادة 18 المذكورة.
Possibly affected, check: قانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 716 تاريخ 05/11/1998, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998, article 2, 12/11/1998
اولا- باستثناء التعويضات عن الاعمال الاضافية والمكافآت والتعويض العائلي, وتعويض النقل المؤقت, وتعويض النقل والانتقال ,وتعويض السكن, وتعويض الوكالة, وتعويضات المجالس والهيئات واللجان التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي, وتعويضات ساعات الليل, وبدل الاغتراب المخصص لموظفي السلك الخارجي,وتعويضات لجان ومراقبي مباريات التوظيف والامتحانات الرسمية وتصحيح المسابقات العائدة لها, والتعويض لقاء القيام بابحاث وتحريات وتحقيقات وفقا لاحكام المادة 43 من القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 (تنظيم الجامعة اللبنانية), ومكافآت الانتاجية وعائدات التحصيل, والحصص من الغرامات, والمساعي المخصصة لموظفي ادارة الجمارك, تلغى جميع التعويضات والعلاوات والمكافآت وملحقات الراتب ومتمماته, مهما كان نوعها او تسميتها او شكلها او طبيعتها, التي يستفيد منها الموظفون المعنيون باحكام هذا القانون, كما تلغى الدرجة الاستثنائية المنصوص عليها بموجب المادة 18 من القانون رقم 9/78 تاريخ 21/2/1978 المعدلة بالمادة 18 من القانون رقم 21/79 تاريخ 26/12/1979. وجميع القرارات الصادرة عن رئيس الجامعة اللبنانية والمتعلقة باحداث تعويضات او بتعديلها او بتحديد قيمتها او نسبها, مهما كانت تسميتها.
وحدد تعويض السكن المذكور اعلاه المخصص لموظفي السلك الخارجي الذين لا تؤمن لهم الحكومة السكن على الوجه التالي:
- /900/ دولار اميركي للموظف العازب .
- و/1200/ دولار اميركي للموظف المتزوج في البلدان التي يبلغ معدل الاغتراب فيها 190% وما دون.
- /1200/ دولار اميركي للموظف العازب و/1600/ دولار اميركي للموظف المتزوج في البلدان التي يتجاوز معدل الاغتراب فيها 190%.
ثانيا - تطبق احكام البند اولا من هذه المادة على موظفي الملاك الاداري في الجامعة اللبنانية وعلى موظفي الملاك المؤقت في مكتب المشروع الاخضر, وتلغى جميع النصوص العامة والخاصة التي يعطى الموظفون المذكورون بموجبها تعويضات مماثلة للتعويضات الملغاة, مهما كان شكل هذه النصوص والمرجع الذي صدرت عنه.
ثالثا -
1- باستثناء التعويض العائلي, والمكافآت والتعويضات عن الاعمال الاضافية تعتبر محددة بصورة مقطوعة جميع التعويضات غير الملغاة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة وتعدل هذه التعويضات عند الاقتضاء حدد التعويض العائلي المخصص لموظفي السلك الخارجي العاملين في الخارج, على الوجه التالي:
- اربعماية دولار اميركي عن الزوجة.
- مايتا دولار اميركي عن كل ولد.
وذلك بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.
2 - خلافا لما نصت عليه الفقرة (1) من هذا البند, تبقى الحصص من الغرامات والمساعي المخصصة لموظفي ادارة الجمارك خاضعة للاحكام القانونية التي ترعاها.
يطبق التعديل الوارد على المادة 2 المتعلق باستثناء التعويضات عن الاعمال الاضافية والمكافآت وفقا لنظام خاص يصدر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.
Repealed (الدرجة الاستثنائية) by قانون رقم 716 تاريخ 05/11/1998, article 2, 12/11/1998
1- باستثناء التعويض العائلي, وتعويض النقل المؤقت, وتعويض النقل والانتقال, وتعويض الوكالة, وتعويضات المجالس والهيئات واللجان التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي, وتعويضات لجان ومراقبي مباريات التوظيف والامتحانات الرسمية وتصحيح المسابقات العائدة لها, والتعويضات الملحوظة في المواد 24 من المرسوم الاشتراعي رقم 151/83 و25 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 و72 من المرسوم الاشتراعي رقم 150/83 و30 من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855/61 (نظام القضاة العدليين) و14 و457 و463 من القانون الصادر بتاريخ 16/7/1962 وفي المرسوم رقم 7715 تاريخ 23/12/1995 تلغى جميع التعويضات والعلاوات والمكافآت وملحقات الراتب ومتمماته, مهما كان نوعها او تسميتها او شكلها او طبيعتها, التي يستفيد منها القضاة المعنيون باحكام هذا القانون, كما تلغى الدرجة الاستثنائية المنصوص عليها بموجب المادة 18 من القانون رقم 9/78 تاريخ 21/2/1978 المعدلة بالمادة 18 من القانون رقم 21/79 تاريخ 26/12/1979
2- تبقى سارية المفعول النصوص العائدة للتعويضات المستثناة من الالغاء، والنافذة بتاريخ صدور هذا القانون.
Repealed by مرسوم رقم 2444 تاريخ 11/02/2000, article 2, 24/02/2000
-1- باستثناء التعويض العائلي، وتعويض الساعات الاضافية، وتعويض النقل المؤقت، وتعويض النقل والانتقال، وتعويض السكن، وتعويض الوكالة، وتعويضات المجالس والهيئات واللجان التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي، وتعويضات لجان ومراقبي مباريات التوظيف وتصحيح المسابقات العائدة لها، وتعويضات ساعات الليل، وعائدات الجباية والحصص من الغرامات، ومنحة الانتاج، والتعويضات مقابل طبيعة العمل واخطاره والظروف الصعبة، تلغى جميع التعويضات والعلاوات والمكافآت وملحقات الراتب ومتمماته مهما كان نوعها او تسميتها او شكليا او طبيعتها التي يستفيد منها المستخدمون المعنيون باحكام هذا المرسوم، كما تلغى الدرجة الاستثنائية
المنصوص عليها بموجب المادة 18 من القانوق رقم 9/78 تاريخ 21/02/1978 المعدلة بالمادة 18 من القانون رقم 21 تاريخ 26/12/1979 وكذلك زيادة غلاء المعيشة المنصوص عليها في المرسوم رقم 8733 تاريخ 08/07/1996 وتعديلاته.
2- يستفيد جميع المستخدمين والاجراء والمتعاقدين في مؤسسة كهرباء لبنان المنتمين الى الفئة الثالثة وما فوق في ا لسلكين الاداري والفني من تعويض شهري يعادل درجتين في سلسلة الرواتب الخاصة بكل منهم ويدخل هذا التعويض في اساس رواتبهم او اجورهم او تعويضاتهم الشهرية .
- بالاضافة الى التعويض الوارد في الفقرة اعلاه يستفيد كل من المستخدمين والاجراء والمتعاقدين في معامل الانتاج المنتمين الى الفئة الثالثة وما فوق من تعويض شهري يعادل درجتين في سلسلة الرواتب الخاصة به طيلة مدة عمله في هذه المعامل.
- يستفيد جميع المستخدمين والاجراء والمتعاقدين في مؤسسة كهرباء لبنان المنتمين الى الفئة الرابعة وما دون في ا لسلكين الاداري والفني من تعويض شهري يعادل اربع درجات في سلسلة الرواتب الخاصة بكل منهم ويدخل هذا التعويض في اساس رواتبهم او اجورهم أو تعويضاتهم الشهرية .
(المادة 2 من م.ن 748 يستفيد من احكام هذا المرسوم المستخدمون والاجراء والمتعاقدون الموجودون في الخدمة بتاريخ 1/6/2007 )
مادة 19: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 26 كانون الاول 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزارء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل