All legislation

قانون Law No. 21 26/12/1979

رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية وفي المدارس الخاصة

Type
قانون · Law
Number
21
Date
26/12/1979
Official Gazette
Issue 52, 27/12/1979, p. 1012-1017
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2444 تاريخ 11/02/2000 (Art. 18)
قانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998 (Art. 18)
قانون رقم 716 تاريخ 05/11/1998 (Art. 18)
مرسوم رقم 3150 تاريخ 20/06/1980 (the text)
قانون رقم 4 تاريخ 07/04/1980 (Art. 12)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
20
Cite as
قانون رقم 21 تاريخ 26/12/1979
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية الى /525/ ل. ل. (خمسماية وخمس وعشرين ليرة لبنانية) في الشهر.

المادة 1 اصدار

مادة 1: صدق القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 2221 تاريخ 18/8/79 الرامي الى رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية وفي المدارس الخاصة كما عدلته اللجان المشتركة المنعقدة بتاريخ 23/10/1979 يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

مادة 2: تحول رواتب الموظفين, وفاقا لجداول التحويل رقم 1 و2 و3 و4 و5 الملحقة بهذا القانون. يصنف كل من الموظفين المعينين, بالراتب الجديد المقابل لراتبه القديم, على ان يحتفظ من يتدرج منهم, باقدم المؤهل للتدرج.

المادة 3

مادة 3: تحول رواتب الضباط في الجيش وقوى الامن الداخلي, ومن يماثلهم في مجلس النواب وفي الامن العام ورتباء وافراد الجيش وقوى الامن الداخلي, ومن يماثلهم في مجلس النواب وفي الامن العام ومؤهل في الجيش النواب وفاقا للجداول رقم 6 و7 و8 و9 الملحقة بهذا- القانون. يصنف كل من العسكريين المعنيين بالراتب الجديد المقابل لرابته القديم على ان يحتفظ من يتدرج منهم بالقدم المؤهل للتدرج.

المادة 4

مادة 4: يعطى المتعاقدون في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية وفي المؤسسات التعليمية والمهنية الرسمية الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر او يعملون على اساس الساعة والاجراء الدائمون والموقتون والمتعاملون مع وزارة الاعلام زيادة توازي قيمة الزيادة التي طرأت بموجب احكام هذا القانون على رواتب الموظفين الدائمين الذين يتقاضون راتبا شهريا يساوي او يقارب التعويض الشهري للمتعاقدين او اجر المتعامل او اجرة ثلاثين يوما من اجر الاجير. من اجل حساب قيمة الزيادة في الاجر اليومي للاجير, تقسم الزيادة المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة على ثلاثين. يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية.

المادة 5

مادة 5: يعطى المتقاعدون زيادة على المعاشات التقاعدية تحدد على الوجه التالي:

اولا: الجزء من معاشات التقاعد المتراوح بين ليرة واحدة ومئة ليرة 100% .

ثانيا: الجزء من معاشات التقاعد المتراوح بين 100 ليرة و525 ل. ل. نسبة 25% .

ثالثا: الجزء من معاشات التقاعد المتراوح بين 525 ل. ل. و900 ل. ل. نسبة 20% .

رابعا: الجزء من معاشات التقاعد الذي يزيد عن 900 ل. ل. نسبة 15% .

خامسا: لا يجوز ان يزيد مجموع الزيادة الشهرية مهما بلغت عن /300/ ليرة لبنانية.

سادسا: تدمج مجموع هذه الزيادات في صلب معاشات التقاعد.

المادة 6

يعطى الذين احيلوا او يحالون على التقاعد, ما بين اول تموز 1979 و31 كانون الاول 1980 ويختارون الافادة من معاش تقاعدي, نسبة من الزيادة المنصوص عليها في المادة /5/ السابقة تحدد على الوجه التالي:

- كامل الزيادة اذا احيلوا على التقاعد ما بين اول تموز 1979 و31 كانون الاول 1979 .

- ثلاثة ارباع هذه الزيادة اذا احيلوا على التقاعد ما بين اول كانون الثاني 1980 و30 حزيران 1980 .

- نصف هذه الزيادة اذا احيلوا على التقاعد ما بين اول تموز 1980 و31 كانون الاول 1980

لا يجوز ان يزيد مجموع الزيادة الشهرية مهما بلغت عن /300/ ليرة لبنانية وتدمج هذه الزيادة في صلب معاشات التقاعد.

المادة 7

يطبق على افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك في المدارس الخاصة المجانية وغير المجانية تحويل الرواتب المطبق على افراد الهيئة التعليمية في ملاكات وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة ويصنف كل منهم في الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم, على ان يحتفظ بالقدم المؤهل للتدرج.

المادة 8

مادة 8: تطبق على افراد الهيئة التعليمية غير الداخلين في الملاك في المدارس الخاصة المجانية وغير المجانية الخاضعين لقانون 15 حزيران 1956 وتعديلاته الاحكام التالية: 1- يعطى المدرس في المدارس الخاصة المجانية المنطبقة عليه احكام المادة /3/ من القانون رقم 32/65 الصادر بتاريخ 11/6/1965 زيادة استثنائية في اجره الشهري قدرها /110/ ليرات لبنانية ويحتفظ بالقدم المؤهل لاستحقاق الزيادة المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون 32/65 المشار اليه. 2- يعطى المتعاقد غير المعني بالفقرة الاولى من هذه المادة, زيادة استثنائية في اجره الشهري مقدارها نسبة من الزيادة التي طرأت بموجب احكام هذا القانون على راتب الداخل في الملاك يساوي او يقارب - الاجر الشهري للمتعاقد, محسوبة على اساس عدد حصص عمله الاسبوعية بالنسبة الى- الحد الاقصى لحصص التدريس المحددة قانونا لمرحلة التعليم التي يعمل فيها, على- ان تراعى في حال التدريس في اكثر من مرحلة احكام المادة 15 من القانون الصادر- بتاريخ 15 حزيران 1956 .

المادة 9

مادة 9: يجاز للحكومة, ان تفتح بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, الاعتمادات اللازمة لتطبيق احكام هذا القانون وان تحدد بالطريقة ذاتها كيفية تغطية هذه الاعتمادات .

المادة 10

مادة 10: تصحح عند الاقتضاء بمراسيم, النواقص والاخطاء الحاصلة في الجداول الملحقة بهذا القانون.

المادة 11

مادة 11: تطبق على المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل, الاسس المعتمدة في هذا القانون, لا سيما لجهة رفع الحد الادنى للرواتب والاجور ونسبة الزيادة الناتجة عن تحويل رواتب الموظفين الدائمين والزيادة المعطاة للمتعاقدين والاجراء, على ان تكرس هذه الاسس بنصوص توضع وفاقا للاصول المعتمدة لدى كل من هذه المؤسسات .

المادة 12

(عدلت بموجب قانون 4 / 1980 )

تزاد بنسبة 25 % مخصصات وتعويضات كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والنواب .

يعمل بهذا التعديل اعتبارا من التاريخ المحدد في المادة 16 من القانون رقم 21/79 تاريخ 26/12/1979

Possibly affected, check: قانون رقم 4 تاريخ 07/04/1980, article 15 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 13

مادة 13: تلغى المادة 13 من القانون رقم 9 تاريخ 21 شباط سنة 1978 ويستعاض عنها بالنص التالي: يثابر الموظف الذي بلغ القمة في فئته على الاستفادة بحكم القانون وفاقا للاحكام التي ترعى التدرج, من زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة كل ثلاث سنوات وفاقا لسلسلة درجات السلك الذي ينتمي اليه, وذلك من تاريخ توقف تدرجه, ويستثنى من حساب القمة الدرجات الاستثنائية التي اعطيت استنادا لاحكام المادة 17 من المرسوم رقم 8590 تاريخ 5 حزيران سنة 1952 . لا يدفع فرق الراتب المستحق من جراء فتح القمة, الا من تاريخ العمل بهذا القانون

المادة 14

مادة 14: تعدل الفقرة الثانية من المادة الثانية من مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 10634 تاريخ 21/8/1975 بحيث يصبح نصها كما يلي: "لا يحتفظ المصنفون بموجب هذه المادة بالقدم المؤهل للتدرج اذا استفادوا نتيجة لهذا التصنيف باكثر من درجتين".

المادة 15

مادة 15: تشطب من المادة 18 من القانون رقم 9/78 الصادر بتاريخ 21 شباط 1978 عبارة "ولا يعتد بالشهادات المعادلة".

المادة 16

مادة 16: يعمل باحكام المواد من رقم 1 الى 12 ضمنا من هذا القانون اعتبارا من اول تموز 1979 .

Possibly affected, check: قانون رقم 4 تاريخ 07/04/1980, article 15 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 17

مادة 17: يعمل بالتعديل المنصوص عليه في المادة 14 من هذا القانون اعتبارا من اول كانون الثاني 1975 ويعاد, على هذا الاساس , تكوين تدرج المستفيدين منه وتدفع لهم فروقات الرواتب والتعويضات والعلاوات .

المادة 18

مادة 18: تطبق احكام المادة 18 من القانون رقم 9/78 الصادر بتاريخ 21 شباط 1978 المعدلة بالمادة 15 من هذا القانون, على افراد الهيئة التعليمية الدائمين في الجامعة اللبنانية والمتعاقدين المتفرغين فيها وموظفيها الدائمين وذلك ابتداء من تاريخ نفاذ المادة 18 المذكورة.

Possibly affected, check: قانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 716 تاريخ 05/11/1998, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 19

مادة 19: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 26 كانون الاول 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزارء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل