The whole text

قانون رقم 21 تاريخ 26/12/1979 In force

المادة 8

المادة 8

مادة 8: تطبق على افراد الهيئة التعليمية غير الداخلين في الملاك في المدارس الخاصة المجانية وغير المجانية الخاضعين لقانون 15 حزيران 1956 وتعديلاته الاحكام التالية: 1- يعطى المدرس في المدارس الخاصة المجانية المنطبقة عليه احكام المادة /3/ من القانون رقم 32/65 الصادر بتاريخ 11/6/1965 زيادة استثنائية في اجره الشهري قدرها /110/ ليرات لبنانية ويحتفظ بالقدم المؤهل لاستحقاق الزيادة المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون 32/65 المشار اليه. 2- يعطى المتعاقد غير المعني بالفقرة الاولى من هذه المادة, زيادة استثنائية في اجره الشهري مقدارها نسبة من الزيادة التي طرأت بموجب احكام هذا القانون على راتب الداخل في الملاك يساوي او يقارب - الاجر الشهري للمتعاقد, محسوبة على اساس عدد حصص عمله الاسبوعية بالنسبة الى- الحد الاقصى لحصص التدريس المحددة قانونا لمرحلة التعليم التي يعمل فيها, على- ان تراعى في حال التدريس في اكثر من مرحلة احكام المادة 15 من القانون الصادر- بتاريخ 15 حزيران 1956 .

المادة 8 من قانون رقم 21 تاريخ 26/12/1979 https://lebaneselegislation.com/law/244804/article/8/