المادة 26
مادة 26: يتوجب على المشترك الذي يعرض الاجهزة الهاتفية للتلف او الضياع ان يدفع للادارة ثمن الادوات المفقودة او قيمة التلف الذي يكون قد سببه.
مرسوم رقم 3564 تاريخ 29/12/1953 In force
مادة 26: يتوجب على المشترك الذي يعرض الاجهزة الهاتفية للتلف او الضياع ان يدفع للادارة ثمن الادوات المفقودة او قيمة التلف الذي يكون قد سببه.
المادة 26 من مرسوم رقم 3564 تاريخ 29/12/1953 https://lebaneselegislation.com/law/244806/article/26/