The whole text

مرسوم رقم 3564 تاريخ 29/12/1953 In force

المادة 27

المادة 27

مادة 27: يجوز للمشترك ان يجري بوسائله الخاصة تركيبات داخلية ولا يحق له وصلها بالشبكة العامة قبل الكشف عليها من قبل ادارة الهاتف واخذ موافقتها- عليها وكل مخالفة لنصوص هذه المادة تعرض المخالف الى قطع التجهيزات المركبة- من قبله.

المادة 27 من مرسوم رقم 3564 تاريخ 29/12/1953 https://lebaneselegislation.com/law/244806/article/27/