المادة 140
مادة 140: اذا ترتب على الملتزم في سياق التنفيذ مبلغ ما, تطبيقا لاحكام دفتر الشروط, حق للادارة اقتطاع المبلغ من الكفالة النهائية ودعوة الملتزم الى اكمالها ضمن مدة معينة. فاذا لم يفعل اعتبر ناكلا, وعمدت الادارة بالشروط المبنية في المادة السابقة, اما الى الغاء الالتزام واعادة المناقصة, واما الى تنفيذ العمل بالامانة.