المادة 141
مادة 141: لا تدفع قيمة الصفقة الا بعد تنفيذها. الا انه يجوز لوزير المالية, في حالات استثنائية, وبناء على طلب الوزير المختص , ان يمنح الملتزمين سلفات لقاء ضمانات وافية. واذا تعذر الحصول على هذه الضمانات , يعلق منح السلفات بدون ضمانة على تصديق مجلس الوزراء.