The whole text

قانون المحاسبة العمومية Repealed ملغى

المادة 142

المادة 142

مادة 142: يمكن, اذا نص دفتر الشروط على ذلك, ان تدفع لقاء الخدمات المنجزة مبالغ على الحساب لا تجاوز تسعة اعشارا القيمة المستحقة. ويبقى العشر موقوفا في الخزينة الى ان تقضي مدة الضمان ويتم الاستلام النهائي. ولا يرد المبلغ الموقوف الا بعد ان يسدد الملتزم الذمم التي تكون قد ترتبت عليه تطبيقا لاحكام دفتر الشروط. ويمكن الادارة ان تكف عن اقتطاع هذه التوقيفات , عندما ترى انها بلغت الحد اللازم للضمان. ولا تقتطع التوقيفات العشرية اذا كان دفتر الشروط لا يحدد مدة لضمان اللوازم او الاشغال.

المادة 142 من قانون المحاسبة العمومية https://lebaneselegislation.com/law/244816/article/142/