المادة 142
مادة 142: يمكن, اذا نص دفتر الشروط على ذلك, ان تدفع لقاء الخدمات المنجزة مبالغ على الحساب لا تجاوز تسعة اعشارا القيمة المستحقة. ويبقى العشر موقوفا في الخزينة الى ان تقضي مدة الضمان ويتم الاستلام النهائي. ولا يرد المبلغ الموقوف الا بعد ان يسدد الملتزم الذمم التي تكون قد ترتبت عليه تطبيقا لاحكام دفتر الشروط. ويمكن الادارة ان تكف عن اقتطاع هذه التوقيفات , عندما ترى انها بلغت الحد اللازم للضمان. ولا تقتطع التوقيفات العشرية اذا كان دفتر الشروط لا يحدد مدة لضمان اللوازم او الاشغال.