The whole text

مرسوم رقم 3033 تاريخ 30/12/1992 In force

المادة 6

المادة 6

يمنع منعا باتا استعمال اشتراك الهاتف او التلكس كغرفة عمومية للمخابرات الهاتفية او التلكسية او اجراء اية مخابرات مأجورة بواسطتها واستثمارها باي شكل كان.

وان اية مخالفة من هذا القبيل تحتم قطع الاشتراك على ان لا يعاد الا بعد دفع غرامة قدرها /000 000 1/ ل.ل (مليون ليرة لبنانية) للمرة الاولى, ويقطع نهائيا ويلغى الاشتراك في حال التكرار مع عدم امكانية الحصول على اشتراك سواه.

المادة 6 من مرسوم رقم 3033 تاريخ 30/12/1992 https://lebaneselegislation.com/law/244817/article/6/