المادة 5
حالات قطع الاتصال او الغاء الاشتراك:
اولا: يتعرض المشترك بالهاتف والتلكس للتدابير التالية:
1 - لقطع اتصاله - في حال تأخيره مدة اسبوع عن الموعد المحدد في البلاغ الصادر عن الادارة المعلن عنه في وسائل الاعلام لدفع كشوفات فواتيره المستحقة - يعتبر قطع الاتصال بمثابة انذار يتبلغه المشترك ليبادر الى تسوية وضع اشتراكه.
2 - الغاء اشتراكه - اذا تأخر عن تسديد كشوفات فواتير الهاتف او التلكس المستحقة عليه اكثر من شهر من تاريخ انتهاء المدة المحددة في البلاغ.
ثانيا: يحق للادارة في حالة الالغاء ان تتصرف برقم الاشتراك الملغي وان تتابع تحصيل قيم كشوفات الفواتير المستحقة على المشترك وفقا للاصول المتبعة في تحصيل الاموال العمومية.