The whole text

مرسوم رقم 3033 تاريخ 30/12/1992 In force

المادة 5

المادة 5

حالات قطع الاتصال او الغاء الاشتراك:

اولا: يتعرض المشترك بالهاتف والتلكس للتدابير التالية:

1 - لقطع اتصاله - في حال تأخيره مدة اسبوع عن الموعد المحدد في البلاغ الصادر عن الادارة المعلن عنه في وسائل الاعلام لدفع كشوفات فواتيره المستحقة - يعتبر قطع الاتصال بمثابة انذار يتبلغه المشترك ليبادر الى تسوية وضع اشتراكه.

2 - الغاء اشتراكه - اذا تأخر عن تسديد كشوفات فواتير الهاتف او التلكس المستحقة عليه اكثر من شهر من تاريخ انتهاء المدة المحددة في البلاغ.

ثانيا: يحق للادارة في حالة الالغاء ان تتصرف برقم الاشتراك الملغي وان تتابع تحصيل قيم كشوفات الفواتير المستحقة على المشترك وفقا للاصول المتبعة في تحصيل الاموال العمومية.

المادة 5 من مرسوم رقم 3033 تاريخ 30/12/1992 https://lebaneselegislation.com/law/244817/article/5/