المادة 70
صيانة وتنظيف المراكز من الفئتين الثانية والثالثة:
اولا: انشاءات الفئة الثانية.
يسمح بتنظيف الانشاءات الموضوعة تحت التوتر من الفئة الثانية مع التقيد بالترتيبات التالية:
1- تدوين التعليمات من قبل رئيس المصلحة المسؤول عن
الاستثمار, محددا فيها بوضوح الاحتياطات الواجب التقيد بها قبل
اي سلسلة من الاعمال (لا سيما التحقق من حالة الادوات الجيدة) واثناء العمل.
2- مراقبة من قبل موظف مسؤول موكل خصيصا بهذه الاعمال ومكلف بالسهر بصورة مستديمة على التقيد الدائم بكل احتياطات السلامة.
3- وجوب استعمال القفازات العازلة والوقوف على كرسي او
سجادة عازلة متناسبة مع التوتر المعمول به في الانشاء.
4- حظر فتح المشبك او الحاجز الواقي (المادة 71 من هذا
المرسوم).
ثانيا: انشاءات الفئة الثالثة.
لا يمكن المباشرة باعمال الصيانة او التنظيف في مركز من الفئة الثالثة قبل ان يتأكد رئيس المصلحة المختص, او من ينوب
عنه, بصفة رسمية, من ان التيار مقطوع في الجزء من الانشاء
المعني وقبل ان يدون ذلك في سجل بكتابة تؤلف وثيقة.