المادة 71
تطبيق احكام السلامة في توزيعات الفئتين الثانية والثالثة.
الفقرة الاولى: في المحطات الفرعية ومراكز التحويل من الفئتين الثانية والثالثة, على الموزعين ان يعلنوا في المواضع المناسبة, مذكرة خدمة تعين التعليمات التي يجب التقيد بها من اجل تنفيذ العمليات والاعمال. وينبغي, من جهة ثانية, وتجنبا لاي ملامسة للاشخاص بالنواقل المكهربة استخدام كتابات واضحة جدا:
- تشير الى حظر فتح المشبك أو الحاجز الواقي, او اجتياز السقالة الواقية, طالما تكون النواقل في الحجرة التي يقيها الحاجز او الشبك او السقالة ليست بعزلة عن التوتر
- وتعين, دون التباس , القواطع أو الفواصل التي من الضروري فتحها للحصول على هذه النتيجة.
- وتعين, اذا اقتضى الامر, القطع الموضوعة في الحجرة والتي يمكن ان يبقى مسها خطرا بعد التحكم بالقواطع أو الفواصل المذكورة.
انما, في الحالة التي تكون فيها هذه القواطع أو الفواصل غير مجموعة في داخل المحطة الفرعية او المركز التابعة له الحجرة المعينة يمكن ابدال التعليمات المذكورة اعلاه بالمراجع الى المستند الذي يحدد بوضوح العمليات التي يجب التقيد بها من اجل الحصول على وضع المعدات بعزلة عن التوتر, وينبغي ان يكون هذا المستند, دائما متفقا مع الحالة الحاضرة, وذلك بهمة المشتثمر وعلى مسؤوليته
الفقرة الثانية: في محطات التوزيع المختصرة من الفئة الثانية يحظر, مع مراعاة الاستثناء المذكور ادناه, تنفيذ اية عملية في المركز دون أن يكون معزولا مسبقا عن أي مولد للتيار, الا انه يمكن القيام بتنفيذ عمليات , دون التحكم مسبقا لجهاز القطع في اي جزء من المركز الا على نواقل او اجهزة من الفئة الاولى مفصولة عن كل الاجهزة التي هي من فئة اعلى بحيث لا يمكن المتحكم أن يبلغها.
الفقرة الثالثة: في التوزيعات من الفئة الثالثة , على المستثمر ان يشير بصورة ظاهرة ودائمة الى اسمه وعنوانه ورقم استدعائه بالهاتف في حال وقوع حادثة, وذلك:
- على حمائل الخطوط المجاورة للتجمعات السكنية.
- على منشاءات الفصل.
- على الحمائل الواقعة عند تقاطع طرقات عامة وخطوط السير الموضوعة في الممتلكات البحرية, او الموضوعة في جزء من محطة سكة حديد مفتوحة للجمهور.