المادة 115
الاصابة بالجنون, بالعمى, او بالفالج:
- اذا اصيب العسكري بالجنون بعد اكماله خمس سنوات وما فوق في الخدمة تقاضى معاش اعتلال يعادل ثلث متوسط راتب السنة الاخيرة الخاضع للمحسومات التقاعدية وكامل التعويض العائلي. ويتقاضى مثل هذا الراتب مهما كانت مدة خدمته في حال اصابته في ظروف غير منسوبة للخدمة بالفالج العام او بالعمى التام او بضعف النظر لدرجة تهدد بالعمى التام خلال اربع سنوات من وقوع الاصابة, او بما شابهها من العلل التي يعجز المصاب بها عن القيام بشؤونه الذاتية على ان تحدد هذه العلل من قبل لجنة التحقيق الصحي.