المادة 114
تحديد معاش الاعتلال الموقت :
1- يحدد معاش الاعتلال الموقت للعسكريين من مختلف الرتب لمدة سنتين يمكن تجديدها مرة واحدة بعد الفحص الطبي ويعاد النظر في نهاية كل مدة اذا طرأ على التعطيل تعديل لا يقل عن العشرة بالمئة. وفي مطلق الاحوال لا تجوز زيادة معاش الاعتلال الموقت اذا كانت الزيادة في درجة التعطيل ناجمة كليا او جزئيا عن عوامل خارجة عن السبب الاساسي للاعتلال كالشيخوخة والاجهاد وعدم الاعتدال وسوء السلوك الخ...
2- يلغى معاش الاعتلال عندما تزول درجة التعطيل, او تصبح بنسبة لا تخول حق المطالبة وتتخذ التدابير الاتية:
أ- تبقى الاموال التي تقاضاها العسكري وهو في الاعتلال الموقت حقا مكتسبا له.
ب - للسلطة العسكرية العليا في حال استيفائه شروط الاهلية للخدمة العسكرية ان تعيده الى الخدمة الفعلية اما لاكمال مدة عقد تطوعه السابق الذي اوقف بسبب اعتلاله واما بموجب عقد جديد.
ج- تصفى حقوق صاحب العلاقة (تقاعد- تعويض صرف ), عند تسريحه النهائي وفقا للقوانين النافذة على اساس مجموع الخدمات المتممة.
د- يحق لصاحب العلاقة في حال عدم استئنافه الخدمة ان يطالب بتعويض الصرف او بالمحسومات التقاعدية وفقا للقوانين النافذة اعتبارا من تاريخ الغاء معاش تقاعد اعتلاله الموقت على اساس مجموع خدماته السابقة لوضع الاعتلال الموقت مع مراعاة درجة العطيل الباقية.
ه- لا يحسب الوقت الذي يقضيه العسكري متقاعدا بسبب الاعتلال الموقت خدمة فعلية.
و- ان السلطة التي قضت بمنح معاش الاعتلال الموقت هي التي تقضي بالغائه لاسباب الواردة في البند الاول من هذه المادة.