المادة 12
الصلاحيات الادارية المنوطة بالقائد الاعلى للجيش بتفويض دائم:
1- يتمتع القائد الاعلى للجيش بتفويض دائم لممارسة الصلاحيات المالية والادارية التي تنيطها القوانين والانظمة بالوزير باستثناء الصلاحيات الدستورية. وبنوع خاص لممارسة الصلاحيات الاتية:
أ- اعداد دفاتر الشروط وتوقيعها.
ب - تأمين لوازم الجيش واشغاله على اختلاف انواعها.
ج- عقد النفقة في الحالات المستعجلة الطارئة في حدود الاعتمادات المرصدة قبل الحصول على تأشير مراقب عقد النفقات شرط ان تعرض عليه المعاملة فورا للتسوية مع الاسباب الموجبة.
د- تعيين اللجان المكلفة القيام بالمناقصات واستدراج العروض والتسلم.
ه- اجراء المناقصات والتلزيم والصفقات على انواعها وتصديقها او رفضها.
و- القيام بتنفيذ الاشغال بالامانة.
ز- ادارة الاعتمادات وضبط حساباتها.
ح- اجراء المصالحات وقبولها وتصديقها.
ط- تعيين المصفين والضباط المكلفين التوقيع على طلبات عقود النفقات .
ي- تفويض بعض مرؤوسيه ممارسة هذه الصلاحيات او بعضها وفقا لمقتضيات الخدمة.
2- في حال وجوب رفع مستندات تتعلق بالقضايا الواردة اعلاه الى المراجع المختصة في الدولة تحول المستندات هذه بواسطة وزير الدفاع الوطني.
3- لوزير الدفاع الوطني ان يدقق في المستندات المرفوعة اليه قبل ان يوافق عليها ويحيلها الى المراجع المختصة وله ان يعيدها الى قائد الجيش معللا اسباب ذلك بتبيان النصوص القانونية التي لم يراع تطبيقها.
4- لوزير الدفاع الوطني ان يفوض المصفين في الجيش بواسطة القيادة العليا حق التوقيع عنه على طلبات عقود النفقات .
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 4398 تاريخ 24/11/1972, article 4, 07/12/1972
مادة 4: الغي نص المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7/7/1967 واستبدل النص التالي به: الصلاحيات الادارية المنوطة بقائد الجيش 1- لوزير الدفاع الوطني ان يفوض قائد الجيش بالتوقيع عنه على المعاملات العائدة للمواضيع المدرجة ادناه وذلك وفاقا للاحكام والشروط المحددة في القوانين والانظمة المرعية الاجراء: أ - اعداد دفاتر الشروط وتوقيعها. ب - تأمين لوازم الجيش واشغاله على اختلاف انواعها. ج - عقد النفقة في الحالات المستعجلة الطارئة ضمن نطاق الاعتمادات المرصدة قبل الحصول على تأشير مراقب عقد النفقات شرط ان تعرض عليه المعاملة فورا للتسوية مع الاسباب الموجبة. د - تعيين اللجان المكلفة القيام بالمناقصات واستدراج العروض والاستلامات . هـ- اجراء المناقصات والالتزامات وكافة الصفقات على اختلاف انواعها وتصديقها او رفضها. و - القيام بتنفيذ الاشغال بالامانة. ز - ادارة الاعتمادات وضبط حساباتها. ح - اجراء المصالحات . ط - تعيين المصفين والضباط المكلفين التوقيع على طلبات عقود النفقات . 2- يتم هذا التفويض بقرار او بمذكرة من الوزير تبلغ الى المراجع المختصة او تنشر في الجريدة الرسمية. 3- في حال وجوب رفع مستندات تتعلق بالقضايا الواردة اعلاه الى المراجع المختصة في الدولة تحال المستندات هذه بواسطة وزير الدفاع الوطني. 4- أ- لوزير الدفاع الوطني ان يدقق في المستندات المرفوعة اليه وان يوافق عليها قبل احالتها او ان يعيدها الى قائد الجيش اذا كانت لا تنطبق على القوانين والانظمة المرعية الاجراء مع بيان الاخطاء والنصوص القانونية التي لم يراع تطبيقها ب - لوزير الدفاع الوطني ان يفوض المصفين في الجيش حق التوقيع عنه على طلبات عقود النفقات .
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 4398 تاريخ 24/11/1972, article 4, 07/12/1972
مادة 4: الغي نص المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7/7/1967 واستبدل النص التالي به: الصلاحيات الادارية المنوطة بقائد الجيش 1- لوزير الدفاع الوطني ان يفوض قائد الجيش بالتوقيع عنه على المعاملات العائدة للمواضيع المدرجة ادناه وذلك وفاقا للاحكام والشروط المحددة في القوانين والانظمة المرعية الاجراء: أ - اعداد دفاتر الشروط وتوقيعها. ب - تأمين لوازم الجيش واشغاله على اختلاف انواعها. ج - عقد النفقة في الحالات المستعجلة الطارئة ضمن نطاق الاعتمادات المرصدة قبل الحصول على تأشير مراقب عقد النفقات شرط ان تعرض عليه المعاملة فورا للتسوية مع الاسباب الموجبة. د - تعيين اللجان المكلفة القيام بالمناقصات واستدراج العروض والاستلامات . هـ- اجراء المناقصات والالتزامات وكافة الصفقات على اختلاف انواعها وتصديقها او رفضها. و - القيام بتنفيذ الاشغال بالامانة. ز - ادارة الاعتمادات وضبط حساباتها. ح - اجراء المصالحات . ط - تعيين المصفين والضباط المكلفين التوقيع على طلبات عقود النفقات . 2- يتم هذا التفويض بقرار او بمذكرة من الوزير تبلغ الى المراجع المختصة او تنشر في الجريدة الرسمية. 3- في حال وجوب رفع مستندات تتعلق بالقضايا الواردة اعلاه الى المراجع المختصة في الدولة تحال المستندات هذه بواسطة وزير الدفاع الوطني. 4- أ- لوزير الدفاع الوطني ان يدقق في المستندات المرفوعة اليه وان يوافق عليها قبل احالتها او ان يعيدها الى قائد الجيش اذا كانت لا تنطبق على القوانين والانظمة المرعية الاجراء مع بيان الاخطاء والنصوص القانونية التي لم يراع تطبيقها ب - لوزير الدفاع الوطني ان يفوض المصفين في الجيش حق التوقيع عنه على طلبات عقود النفقات .