The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 07/07/1967 Repealed ملغى

المادة 12

المادة 12

الصلاحيات الادارية المنوطة بالقائد الاعلى للجيش بتفويض دائم:

1- يتمتع القائد الاعلى للجيش بتفويض دائم لممارسة الصلاحيات المالية والادارية التي تنيطها القوانين والانظمة بالوزير باستثناء الصلاحيات الدستورية. وبنوع خاص لممارسة الصلاحيات الاتية:

أ- اعداد دفاتر الشروط وتوقيعها.

ب - تأمين لوازم الجيش واشغاله على اختلاف انواعها.

ج- عقد النفقة في الحالات المستعجلة الطارئة في حدود الاعتمادات المرصدة قبل الحصول على تأشير مراقب عقد النفقات شرط ان تعرض عليه المعاملة فورا للتسوية مع الاسباب الموجبة.

د- تعيين اللجان المكلفة القيام بالمناقصات واستدراج العروض والتسلم.

ه- اجراء المناقصات والتلزيم والصفقات على انواعها وتصديقها او رفضها.

و- القيام بتنفيذ الاشغال بالامانة.

ز- ادارة الاعتمادات وضبط حساباتها.

ح- اجراء المصالحات وقبولها وتصديقها.

ط- تعيين المصفين والضباط المكلفين التوقيع على طلبات عقود النفقات .

ي- تفويض بعض مرؤوسيه ممارسة هذه الصلاحيات او بعضها وفقا لمقتضيات الخدمة.

2- في حال وجوب رفع مستندات تتعلق بالقضايا الواردة اعلاه الى المراجع المختصة في الدولة تحول المستندات هذه بواسطة وزير الدفاع الوطني.

3- لوزير الدفاع الوطني ان يدقق في المستندات المرفوعة اليه قبل ان يوافق عليها ويحيلها الى المراجع المختصة وله ان يعيدها الى قائد الجيش معللا اسباب ذلك بتبيان النصوص القانونية التي لم يراع تطبيقها.

4- لوزير الدفاع الوطني ان يفوض المصفين في الجيش بواسطة القيادة العليا حق التوقيع عنه على طلبات عقود النفقات .

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 07/07/1967 https://lebaneselegislation.com/law/244827/article/12/