The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 4398 تاريخ 24/11/1972 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: الغي نص المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7/7/1967 واستبدل النص التالي به: الصلاحيات الادارية المنوطة بقائد الجيش 1- لوزير الدفاع الوطني ان يفوض قائد الجيش بالتوقيع عنه على المعاملات العائدة للمواضيع المدرجة ادناه وذلك وفاقا للاحكام والشروط المحددة في القوانين والانظمة المرعية الاجراء: أ - اعداد دفاتر الشروط وتوقيعها. ب - تأمين لوازم الجيش واشغاله على اختلاف انواعها. ج - عقد النفقة في الحالات المستعجلة الطارئة ضمن نطاق الاعتمادات المرصدة قبل الحصول على تأشير مراقب عقد النفقات شرط ان تعرض عليه المعاملة فورا للتسوية مع الاسباب الموجبة. د - تعيين اللجان المكلفة القيام بالمناقصات واستدراج العروض والاستلامات . هـ- اجراء المناقصات والالتزامات وكافة الصفقات على اختلاف انواعها وتصديقها او رفضها. و - القيام بتنفيذ الاشغال بالامانة. ز - ادارة الاعتمادات وضبط حساباتها. ح - اجراء المصالحات . ط - تعيين المصفين والضباط المكلفين التوقيع على طلبات عقود النفقات . 2- يتم هذا التفويض بقرار او بمذكرة من الوزير تبلغ الى المراجع المختصة او تنشر في الجريدة الرسمية. 3- في حال وجوب رفع مستندات تتعلق بالقضايا الواردة اعلاه الى المراجع المختصة في الدولة تحال المستندات هذه بواسطة وزير الدفاع الوطني. 4- أ- لوزير الدفاع الوطني ان يدقق في المستندات المرفوعة اليه وان يوافق عليها قبل احالتها او ان يعيدها الى قائد الجيش اذا كانت لا تنطبق على القوانين والانظمة المرعية الاجراء مع بيان الاخطاء والنصوص القانونية التي لم يراع تطبيقها ب - لوزير الدفاع الوطني ان يفوض المصفين في الجيش حق التوقيع عنه على طلبات عقود النفقات .

المادة 4 من قانون منفذ بمرسوم رقم 4398 تاريخ 24/11/1972 https://lebaneselegislation.com/law/245091/article/4/