المادة 122
مادة 122: اعانة عائلات العسكريين المتوفين: - علاوة على المعاش التقاعدي تعطى عائلات العسكريين موضوع المادة 121 الاعانات المالية المبينة ادناه: أ- العسكري موضوع احد البندين 1 و2 من المادة 121: - اعانة مالية تعادل راتب سنة بما فيها التعويضات المتممة لراتب العسكري المتوفي في الخدمة الفعلية شرط ان لا تنقص هذه الاعانة عن خمسة الاف ليرة. - يقبل اولاده في المدارس على نفقة الدولة في حدود الاعتمادات المخصصة لذلك في الموازنة. ب - العسكري موضوع المادة 121- 3: - اعانة حالية تعادل راتب سنة بما فيها التعويضات المتممة لراتب العسكري- المتوفي في الخدمة الفعلية شرط ان لا تقل هذه الاعانة عن خمسة الاف ليرة. ج- العسكري موضوع احد البندين 4 و5 من المادة 121: - اعانة مالية تعادل راتب ستة اشهر بما فيه التعويضات المتممة لراتب العسكري المتوفي في الخدمة الفعلية شرط ان لا تنقص هذه الاعانة عن الفي ليرة لبنانية.