The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 07/07/1967 Repealed ملغى

المادة 122

المادة 122

مادة 122: اعانة عائلات العسكريين المتوفين: - علاوة على المعاش التقاعدي تعطى عائلات العسكريين موضوع المادة 121 الاعانات المالية المبينة ادناه: أ- العسكري موضوع احد البندين 1 و2 من المادة 121: - اعانة مالية تعادل راتب سنة بما فيها التعويضات المتممة لراتب العسكري المتوفي في الخدمة الفعلية شرط ان لا تنقص هذه الاعانة عن خمسة الاف ليرة. - يقبل اولاده في المدارس على نفقة الدولة في حدود الاعتمادات المخصصة لذلك في الموازنة. ب - العسكري موضوع المادة 121- 3: - اعانة حالية تعادل راتب سنة بما فيها التعويضات المتممة لراتب العسكري- المتوفي في الخدمة الفعلية شرط ان لا تقل هذه الاعانة عن خمسة الاف ليرة. ج- العسكري موضوع احد البندين 4 و5 من المادة 121: - اعانة مالية تعادل راتب ستة اشهر بما فيه التعويضات المتممة لراتب العسكري المتوفي في الخدمة الفعلية شرط ان لا تنقص هذه الاعانة عن الفي ليرة لبنانية.

المادة 122 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 07/07/1967 https://lebaneselegislation.com/law/244827/article/122/