المادة 121
مادة 121: انتقال معاشات التقاعد وتعويضات الصرف لعائلات العسكريين: - تنتقل معاشات التقاعد وتعويضات الصرف الى عائلات العسكريين وفقا لقانون التقاعد العام وانما: 1- اذا قتل العسكري بالرصاص او بأي سلاح آخر في اثناء اشتباك مسلح مع العدو في زمن الحرب او في اثناء عمليات حفظ الامن داخل البلاد في زمني السلم والحرب او في حادث طيران مأمور به. - تعطى عائلته معاشا تقاعديا يعادل 75 بالمئة من الراتب الاساسي الخاضع للمحسومات التقاعدية والمخصص للدرجة العليا من الرتبة التي تعلو رتبته مباشرة. 2- اذا قتل العسكري بتعد تعرض له في اثناء ممارسته وظيفته او بمناسبة قيامه بعمل اندفاعي لانقاذ حياة الغير. -تعطى عائلته معاشا تقاعديا يعادل 75 بالمئة من المعاش المحدد وفقا لاحكام البند الاول من هذه المادة. - اما اذا كان تطبيق احكام الفقرة أ من البند التالي يوليها حقوقا اوفر فتعطى هذه الحقوق . 3- اذا توفى العسكري على اثر حادث او مرض منسوب للخدمة وطرأ في غير الظروف المحددة في البندين السابقين. - تعطى عائلته معاشا تقاعديا يعادل خمسين بالمئة من المعاش المحدد في البند الاول من هذه المادة. - اما اذا كان تطبيق احكام الفقرة أ من البند الرابع التالي يوليها حقوقا اوفر فتعطى هذه الحقوق. '' 4- اذا توفي العسكري على اثر مرض غير منسوب للخدمة وانما تفاقم بسببها. أ- اذا كانت خدماته خمس عشرة سنة وما فوق. - تعطى عائلته معاشا تقاعديا يعادل خمسة وسبعين بالمئة من المعاش التقاعدي العائد له عن خدماته ويضاف اليه جزء من خمسين عن كل سنة بعد العاشرة بما فيها ضمائم الحرب شرط الا يتجاوز هذا المعاش الراتب الذي كان يتقاضاه العسكري بتاريخ وفاته. ب - اما اذا كانت خدماته دون خمس عشرة سنة. - فلا يحق لعائلته تقاضي معاش التقاعد وانما تعطى تعويض الصرف يضاف اليه تعويض يعادل خمسة وسبعين بالمئة من اصل تعويض الصرف . 5أ- اذاتوفي العسكري على اثر حادث او مرض غير منسوب الى الخدمة تعطى عائلته معاشا تقاعديا يعادل خمسة وسبعين بالمئة من المعاش العائد له عن خدماته على ان تشمل هذه الاحكام ايضا اعتبارا من نشر هذا المرسوم الاشتراعي عائلات العسكريين المتقاعدين قبل نشره. - لا يجوز ان يقل معاش العائلة بعد اقتطاع الحصص القانونية لمصلحة الخزينة عن نصف معاش مورثها. ب - اما اذا توفي العسكري على اثر حادث او مرض غير منسوب الى الخدمة وكانت خدماته لا توليه حق تقاضي معاش التقاعد فتعطى عائلته تعويض الصرف . ' الرتبة الوظيفة سائق عسكري مرافق ملاحظات او مدني (1)
تولى قيادة الجيش العليا بالوكالة بموجب مرسوم - فترات متقطعة يبلغ مجموعها ستين يوما
زعيم اول - - عميد اول - - - زعيم او عميد - - عقيد حتى ملازم - - - ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ-
- يعمل بهذا البند اعتبارا من صدور هذا المرسوم الاشتراعي ولا يعطى اي مفعول رجعي.-
- تحدد حقوق الضباط الذين يستفيدون من احكام هذا البند في مضبطة لجنة التقاعد- وفقا لانهاء السلطة العسكرية العليا وتخصص لهم وفقا للاصول المرعية في تخصيص معاشات التقاعد.
6- اذا بلغت خدمات الرتيب او الجندي الفعلية خمس عشر سنة وما فوق تعطى عائلته معاش التقاعد ولا يحق لها استبداله بتعويض الصرف . 7- يحق لورثة الضباط المتوفين في الخدمة بعد اكمالهم خمس عشرة سنة على الاقل في الخدمة الفعلية ان يطلبوا خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الوفاة- الاستعاضة عن معاش التقاعد بتعويض الصرف . 8- ان الزواج الذي يعقده للمرة الاولى بعد التقاعد العسكري العزب المسرح من الخدمة بمعاش تقاعدي وفقا لاحد احكام البنود 1- 2- 3- 4- من المادة 113 , يعتبر بمثابة الزواج المعقود في الخدمة ويحق للعسكري بالتالي تقاضي الاعباء العائلية المنصوص عليها في المادة 117 , كما يحق لعائلته تقاضي ما يصيبها من معاش مورثها التقاعدي وفقا للبنود السابقة من هذه المادة.
Changes to this article · 4, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة أ من البند 5) by مرسوم إشتراعى رقم 49 تاريخ 05/08/1967, article 4, 14/08/1967
مادة 4: يلغى نص الفقرة أ من البند 5 من المادة 121 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7/7/1967 ويستبدل بالنص التالي: 5- أ - اذا توفي العسكري على اثر حادث او مرض غير منسوب الى الخدمة تعطى عائلته معاشا تقاعديا يعادل خمسة وسبعين بالمئة من المعاش العائد له عن خدماته.
Added to (البند 9) by مرسوم إشتراعى رقم 49 تاريخ 05/08/1967, article 5, 14/08/1967
مادة 5: يضاف الى نص المادة 121 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7/7/1967 البند التالي نصه: 9- أ - تشمل أحكام هذه المادة ايضا عائلات العسكريين المتقاعدين قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي على ان لا تستفيد منها الا اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي. ب - لا يجوز ان يقل معاش العائلة بعد اقتطاع الحصص القانونية لمصلحة الخزينة عن نصف معاش مورثها.
Replaced or reworded (البند 4) by قانون رقم 25 تاريخ 13/04/1968, article 14, 25/04/1968
مادة 14: يعدل نص البند 4 من المادة 121 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7/7/1967 على النحو التالي: اذا توفي العسكري على اثر مرض غير منسوب للخدمة وانما تفاقم بسببها. أ- اذا كانت خدماته خمس عشرة سنة وما فوق. - تعطى عائلته معاشا تقاعديا يعادل خمسة وسبعين بالمئة من المعاش التقاعدي العائد له عن خدماته ويضاف اليه جزء من مئة عن كل سنة بعد العاشرة بما فيها ضمائم الحرب , شرط الا يتجاوز هذا المعاش الراتب الذي كان يتقاضاه العسكري بتاريخ وفاته. ب - اما اذا كانت خدماته دون خمس عشرة سنة: - فلا يحق لعائلته تقاضي معاش التقاعد وانما تعطى تعويض الصرف يضاف اليه تعويض يعادل 50 % من اصل تعويض الصرف
Replaced or reworded (البند 9) by قانون رقم 25 تاريخ 13/04/1968, article 15, 25/04/1968
مادة 15: 1- يعدل نص البند 9 من المادة 121 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7/7/1967 المعدلة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 49 تاريخ 5/8/1967 على النحو التالي: 9-أ- تشمل احكام هذه المادة ايضا اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي عائلات العسكريين موضوع البند الخامس من هذه المادة المتقاعدين قبل تاريخ العمل به, باستثناء عائلات المتقاعدين المتوفين قبل تاريخ 12 حزيران 1959 . ب - اما عائلات المتقاعدين المتوفين قبل 12 حزيران سنة 1959 فلا تفيد من احكام هذه المادة. 2- يضاف الى نص المادة 121 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7 تموز سنة 1967 البند 10 التالي نصه: 10- لا يجوز ان يقل معاش العيلة بعد اقتطاع الحصص القانونية للخزينة عن ربع معاش مورثها.