المادة 55
1 - تجري ترقية الرتباء والافراد بالاختيار وفقا لجدول ترقية تنظمه السلطة ذات الصلاحية على ان جدول ترقية الافراد والعرفاء الذي ينظمه قائد القطعة او رئيس المصلحة يجب ان يقترن بموافقة السلطة العسكرية العليا قبل تعميمه.
2- ترتب اسماء العسكريين المدرجين على جدول واحد للترقية تبعا لاقدميتهم وتصنيفهم في الدورات الدراسية وذلك بعد اسماء الذين سبق قيدهم ولم يرقوا بعد.
- تجري الترقية وفقا لترتيب الاسماء على الجدول. غير ان السلطة العسكرية العليا ان تؤخر ترقية احد المقيدين على جدول الترقية بسبب تقصير ظهر منه او ان تقدم عليه من امتاز بتفوقه وجدارته.
3- تخول السلطة العسكرية العليا قائد القطعة حق ترقية الافراد لغاية رتبة رقيب . اما ترقية سائر الرتباء فتقررها السلطة العسكرية العليا بناء على اقتراح قادة القطع ورؤساء المصالح بالتراتب .