The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 07/07/1967 Repealed ملغى

المادة 56

المادة 56

ترقية تلامذة الضباط:

1- تجري ترقية تلامذة ضباط جميع الاسلحة في المدرسة الحربية لغاية رتبة رقيب اول بالاختيار وفقا لنظام المدرسة الداخلي وللتعليمات المتعلقة بتطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي.

2- يرقى تلامذة الضباط في سلاحي الجو والبحرية لرتبة مؤهل عند اكمالهم ثلاث سنوات في الخدمة ونجاحهم في الدروس المهنية العائدة لاختصاصهم. - تحسب اقدمية برتبة ملازم للترقية فقط المدة المنقضية برتبة مؤهل.

اما المدة المنقضية في مضاعفة سني الدراسة بعد الترقية لرتبة مؤهل فلا تحسب لا لتقاضي فرق الراتب ولا للقدم برتبة ضباط ولا للاستفادة من الخدمات الاضافية الممنوحة بموجب المادة 107 - 2 (د).

المادة 56 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 07/07/1967 https://lebaneselegislation.com/law/244827/article/56/