The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 07/07/1967 Repealed ملغى

المادة 66

المادة 66

حق الامرة:

1- عند تساوي الرتبة, للضابط ذوي الرتبة النهائية حق الامرة على الضباط ذوي الرتبة الموقتة. وعند تساوي الرتبة النهائية او الموقتة بين ضابطين فالامرة للاقدم في الرتبة. واذا تساوي القدم في الرتبة اعتمد القدم في الرتبة السابقة مؤقتة كانت ام نهائية. واذا تساوى القدم في الرتبة السابقة اعتمد القدم في الرتبة التي قبلها لغاية رتبة ملازم. عند تساوي القدم في رتبة ملازم يعتمد ترتيب الاسماء على مرسوم الترقية لرتبة مقدم.

2- عند تساوي الرتبة لغاية ملازم بين ضابطين احدهما من الصف والاخر متخرج من مدرسة حربية او بين ضابطين كلاهما من الصف ولكل منهما نفس القدم في جميع الرتب فالامرة للاقدم في الخدمة.

3- لضباط الخدمة الفعلية, عند تساوي الرتبة, حق الامرة على الضباط الاحتياطيين مستأنفي الخدمة سواء كانت رتبتهم نهائية او موقتة.

المادة 66 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 07/07/1967 https://lebaneselegislation.com/law/244827/article/66/