المادة 66
حق الامرة:
1- عند تساوي الرتبة, للضابط ذوي الرتبة النهائية حق الامرة على الضباط ذوي الرتبة الموقتة. وعند تساوي الرتبة النهائية او الموقتة بين ضابطين فالامرة للاقدم في الرتبة. واذا تساوي القدم في الرتبة اعتمد القدم في الرتبة السابقة مؤقتة كانت ام نهائية. واذا تساوى القدم في الرتبة السابقة اعتمد القدم في الرتبة التي قبلها لغاية رتبة ملازم. عند تساوي القدم في رتبة ملازم يعتمد ترتيب الاسماء على مرسوم الترقية لرتبة مقدم.
2- عند تساوي الرتبة لغاية ملازم بين ضابطين احدهما من الصف والاخر متخرج من مدرسة حربية او بين ضابطين كلاهما من الصف ولكل منهما نفس القدم في جميع الرتب فالامرة للاقدم في الخدمة.
3- لضباط الخدمة الفعلية, عند تساوي الرتبة, حق الامرة على الضباط الاحتياطيين مستأنفي الخدمة سواء كانت رتبتهم نهائية او موقتة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (4) by قانون منفذ بمرسوم رقم 10327 تاريخ 23/05/1975, article 1, 12/06/1975
مادة 1: اضيف الى نص المادة 66 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7/7/67 الفقرة "4" التالي نصها: 4- يستثنى قائد الجيش من احكام هذه المادة ويكون له حق الامرة على جميع ضباط الخدمة الفعلية الذين يتساوون معه بالرتبة.