The whole text

مختلف تاريخ 04/11/1961 In force

المادة 26

المادة 26

مادة 26: تؤمن المصلحة المستخدمين اذا سمحت بذلك موازنتها لدى شركة ضمان مقبولة ضد الحوادث وطوارىء العمل بما في ذلك الوفاة. وتتحمل نفقات هذا الضمان ويمكن الاستعاضة عن الضمان بتحمل المصلحة الموجبات التالية: 1- اذا توفي المستخدم بحادث اصابه بسبب الوظيفة اعطيت عائلته مساعدة مالية توازي راتبه بتاريخ الوفاة عن سنة كاملة على ان لا تنقص عن الالفي ليرة ولا تزيد على عشرة الاف ليرة لبنانية تعتبر هذه المساعدة تعويضا عن حادث الوفاة. 2- اذا توفي المستخدم لسبب لا يتعلق بالوظيفة اعطيت عائلته مساعدة مالية توازي راتبه بتاريخ الوفاة عن ثلاثة اشهر على ان لا تنقص عن- الخمسماية ليرة ولا تزيد على اربعة الاف ليرة. 3- توزع المساعدات في كلتا الحالتين انصبة متساوية على افراد عائلته من اب وام وابناء وزوج وم اخوة واخوات في عهدته قبل الوفاة . 4-تعطي هذه المساعدات بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير. يستمر تطبيق احكام هذه المادة الى ان ينشأ نظام تعاوني للمستخدمين يؤمن هذه المساعدات هذا مع مراعاة الحقوق المكتسبة المقررة في هذا النظام.

المادة 26 من مختلف تاريخ 04/11/1961 https://lebaneselegislation.com/law/244829/article/26/