المادة 27
مادة 27: 1- يعطى المستخدم بقرار من المجلس وبناء على اقتراح المدير في حال وفاة احد والديه او ابنائه او زوجته او في حال وفاة احد اخوته الذين كانوا في عهدته مساعدة مالية تعادل راتبه عن شهر بتاريخ الوفاة شرط الا تنقص عن مائة ليرة ولا تزيد عن الالف ليرة. 2- يستمر تطبيق احكام هذه المادة الى ان ينشأ نظام تعاوني للمستخدمين يؤمن هذه المساعدات .