المادة 37
مادة 37: 1- يجوز نقل المستخدم من سلك الى سلك اذا توفرت فيه الشروط المقررة للتعيين في الوظيفة المراد نقله اليها بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. يشترط في النقل شغور مركز الوظيفة المراد النقل اليها وتوفر الاعتماد اللازم في الموازنة ويتم بقرار من السلطة التي- لها حق التعيين. 2- يجوز النقل ضمن السلك الواحد يقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير. 3- يجب ان يكون النقل مبنيا على اعتبارات مستمدة من صالح الخدمة وان يصدر به قرار معلل.