The whole text

مختلف تاريخ 04/11/1961 In force

المادة 38

المادة 38

مادة 38: شروط تعيين الوكيل: 1- الوكيل مستخدم مكلف بصورة مؤقتة اشغال وظيفة غير وظيفة الاصلية. 2- تعين الوكيل السلطة التي تعين الاصيل ويجوز ان تعفه مؤقتا من مهام وظيفته الاصلية او ان تبقيه فيها. 3- لا يجوز تعيين الوكيل الا في وظيفة شاغرة او في وظيفة تغيب الاصيل عنها. 4- يجب ان يكون الوكيل من سلك الاصيل . واذا تعذر ذلك يمكن تعينه من سلك اخر من بين موظفي المصلحة. يجب في مثل هذاه الحال ان تتوفر في الوكيل الشروط المفروضة للتعيين في الوظيفة الشاغرة باستثناء شرطي السن والمباراة. 5- لا يجوز تعيين الوكيل مدة تزيد على سنة.

المادة 38 من مختلف تاريخ 04/11/1961 https://lebaneselegislation.com/law/244829/article/38/