يلغى نص المادة الخمسين من قانون الجمعيات التعاونية ويستعاض عنه بالنص التالي:
1- عندما يقرر الحل رضاء في الاحوال المنصوص عليها في المادة 48, تعين الجمعية العمومية مصفيا او أكثر لتولي أعمال التصفية وفقا لاحكام هذا القانون وقرارها المتخذ بهذا الشأن يجب ان يتضمن تحديد سلفة على أجر المصفي.
2- يبلغ هذا القرار مع اسماء المصفين الى ادارة التعاون للمصادقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية وبعد ذلك لا يجوز للجمعية العمومية ان تنعقد الا بناء لدعوة توجه اليها من ادارة التعاون بالنشر في صحيفة محلية او بكتاب مضمون قبل خمسة عشر يوما من الموعد المحدد للاجتماع وذلك للنظر في الامور التالية:
فقط:
أ - ابدال المصفي او المصفين بسواهم في حال الوفاة او الاستقالة او لاي سبب اخر تراه ادارة التعاون موجبا للابدال.
ب - تحديد أجر المصفي النهائي على ضوء الجهود التي بذلها.
ج - الاطلاع على حساب التصفية الختامي ومناقشته قبل مراجعته وتصديقه من ادارة التعاون انفاذا للمادة 52 يتوفر النصاب القانوني في الاجتماع الذي تعقده الجمعية بناء لدعوة ادارة التعاون للنظر في الامور المبينة في الفقرات أ ب - ج - أعلاه بمن حضر من الاعضاء.
وتتخذ القرارات بالأكثرية النسبية. اما اذا لم يحضر أحد من الاعضاء الاجتماع فيعود عندئذ لادارة التعاون البت بالمواضيع المدرجة على جدول الاعمال.
3- أما في الاحوال المنصوص عليها في المادة 49 فان ادارة التعاون هي التي تعين المصفين وتحدد سلطتهم واجرهم وهي صاحبة الحق بعزلهم واستبدالهم متى شاءت , وعليها ان تنشر اسماءهم في الجريدة الرسمية.
4- لادارة التعاون ان تسمي موظفيها مصفين في الحالات التي لا ترى فيها موجبا للاستعانة بغيرهم ولا يحق لهؤلاء اي تعويض من أصل أموال التصفية.
5- تطبق في التصفية أحكام المواد 926 و927 و928 (ما عدا فقرتها الاخيرة التي تنص "مراعاة القرارات التي يتخذها الشركاء بالاجماع اثناء التصفية" و929 و930 و931 و932 من قانون الموجبات والعقود.
6- ان قرار حل التعاونية المتخذ وفقا للمادتين 48 و49 من هذا القانون يوقف منذ تاريخ صدوره سريان الفوائد على الديون المترتبة على التعاونية للاعضاء ام للغير ويسقط أجال الديون غير المستحقة سواء كانت للتعاونية او عليها.