All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 3508 29/06/1972

وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 2989 تاريخ 17-3-1972 الرامي الى تعديل بعض أحكام قانون الجمعيات التعاونية الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18-8-1964 موضع التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
3508
Date
29/06/1972
Official Gazette
Issue 56, 13/07/1972, p. 819-824
Status
In force
Amends
قانون منفذ بمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 (Arts. 4, 6, 8, 9, 10, 31, 33, 34, 37, 39, 41, 44, …)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
30
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972
Source
Lebanese University

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 2980 تاريخ 17/3/1972, الرامي الى تعديل بعض احكام قانون الجمعيات التعاونية الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964, التالي نصه:

"مادة 1: يعدل نص المادة الرابعة من قانون الجمعيات التعاونية الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/64 ويصبح كما يلي:

تمارس الجمعية التعاونية اعمالها في المنطقة المحددة في نظامها ويكون مركزها- الرئيسي ضمن هذه المنطقة, ولا يجوز لها ان تؤسس فروعا لها خارج هذه المنطقة الا تأمينا لاعمالها الخاصة كشراء ما تحتاج اليه او لتصريف حاصلاتها, وشرط استحصالها على موافقة مسبقة من ادارة التعاون.

المادة 2 اصدار

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

المواد

المادة 1

يعدل نص المادة الرابعة من قانون الجمعيات التعاونية الموضوع موضع التنفيذ - بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/64 ويصبح كما يلي:

تمارس الجمعية التعاونية اعمالها في المنطقة المحددة في نظامها ويكون مركزها الرئيسي ضمن هذه المنطقة, ولا يجوز لها ان تؤسس فروعا لها خارج هذه المنطقة الا تأمينا لاعمالها الخاصة كشراء ما تحتاج اليه او لتصريف حاصلاتها, وشرط استحصالها على موافقة مسبقة من ادارة التعاون.

المادة 2

يعدل نص المادة السادسة من قانون الجمعيات التعاونية ويصبح كما يلي:

لا يجوز ان تتناول اعمال الجمعيات التعاونية مصالح افراد من غير اعضائها الا اذا نص نظامها على عكس ذلك باستثناء عمليات التسليف التي لا يجوز اطلاقا ان تتم لمصلحة غير الاعضاء.

المادة 3

يعدل نص المادة الثامنة من قانون الجمعيات التعاونية ويصبح كما يلي: تقسم الجمعيات التعاونية من حيث مسؤولية أعضائها الى نوعين:

1- جمعيات تعاونية ذات مسؤولية محدودة يكون فيها الاعضاء مسؤولين بقدر قيمة اسهمهم في الجمعية او قيمة تزيد عن ذلك يحددها نظام الجمعية.

2- جمعيات تعاونية ذات مسؤولية غير محدودة يكون فيها الاعضاء مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن التزامات الجمعية حتى بعد حلها وتصفيتها.

المادة 4

يلغى نص المادة التاسعة من قانون الجمعيات التعاونية ويستعاض عنه بالنص التالي:

تنشأ الجمعيات المتحدة والاتحادات الاقليمية والجمعيات التعاونية على اختلاف انواعها بموجب قرار يصدر عن رئيس ادارة التعاون.

المادة 5

يلغى نص المادة العاشرة من قانون الجمعيات التعاونية ويستعاض عنه بالنص التالي:

لا يجوز ان يقل عدد الاشخاص الذين يشتركون في انشاء جمعية تعاونية عن العشرة غير انه يحق لادارة التعاون ولاسباب مبررة ان توافق على تأسيس تعاونيات يكون المؤسسون لها اقل من هذا العدد.

المادة 6

يضاف الى نص المادة الخامسة والعشرين من قانون الجمعيات التعاونية الفقرة التالي نصها:

وتستثنى من ذلك الاتحادات التعاونية على اختلافها.

المادة 7

تلغى المادة السابعة والعشرون من قانون الجمعيات التعاونية.

المادة 8

يضاف الى نص المادة الثلاثين من قانون الجمعيات التعاونية الفقرة التالي نصها:

يجوز ان ينص نظام التعاونية على فرض اشتراكات على الاعضاء وكيفية تسديدها.

المادة 9

يعدل نص المادة الحادية والثلاثين من قانون الجمعيات التعاونية ويصبح كما يلي:

اذا سببت خسائر التعاونية في سنة ما عجزا في الاحتياطي الاجباري المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 28 او في راسمال الجمعية المدفوع فلا يجوز توزيع اية عوائد او فوائد في السنوات التالية الا بعد سد هذا العجز.

المادة 10

يعدل نص المادة الثالثة والثلاثين من قانون الجمعيات التعاونية ويصبح كما يلي:

الفائض الصافي هو ما بقي من الايراد السنوي بعد تنزيل النفقات العامة والاستهلاكات .

1- كل ما ينتج من فائض من جراء التعامل مع غير الاعضاء يرحل الاحتياطي.

2- يؤخذ من الفائض الصافي الباقي, ويرحل للاحتياطي مبلغ 25 بالمئة في التعاونيات المحدودة المسؤولية و50 بالمئة في التعاونيات ذات المسؤولية غير المحدودة ويوزع الباقي كما يلي:

أ - تدفع للاعضاء فائدة عن اسهمهم بمعدل يحدد في نظام التعاونية شرط ان لا يزيد عن المعدل المحدد من الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني وان لا يتجاوز مجموع قيمة الفائدة المدفوعة عن 25 بالمئة من الفائض.

ب - يخصص ما لا يزيد عن 5 بالمئة من صافي الفائض لاعمال عمرانية او اجتماعية او ثقافية تقررها الجمعية العمومية في منطقة عمل التعاونية .

ج - يوزع باقي الفائض على الاعضاء على اساس تعامل كل منهم مع الجمعية ويطلق عليه اسم "العاىد" أما في التعاونيات التي تكون اغراضها التسليف فلا توزع عوائد على الاعضاء بل ترحل للاحتياطي.

3- يسقط حق العضو بالمطالبة بالعائد والفوائد بعد مرور خمس سنوات على تاريخ اعلانها.

المادة 11

يعدل نص المادة الرابعة والثلاثين من قانون الجمعيات التعاونية ويصبح كما يلي:

تكون مسؤولية اعضاء الجمعية التعاونية اما غير محدودة او محدودة يعتبر الاعضاء في الجمعية التعاونية غير المحدودة المسؤولية مسؤولين عن موجبات الجمعية المالية وعن أعمالها التجارية شخصيا وبالتكافل والتضامن دون تحديد.

اما المسؤولية المحدودة فاما ان تكون محدودة بقيمة السهم او الاسهم التي يملكها العضو بالجمعية او بزيادة عن هذه القيمة حسبما يحدده نظام الجمعية.

المادة 12

يلغى نص المادة السابعة والثلاثين من قانون الجمعيات التعاونية ويستعاض عنه بالنص التالي:

اذا فقد احد الاعضاء عضويته في التعاونية سواء بالاستقالة ام بالفصل ام بالوفاة تعاد له او لورثته قيمة اسهمه في ضوء رأسمال الجمعية الموجودة في ختام السنة المالية الجارية وبعد حسم ما يتوجب للتعاونية بذمته من متوجبات . ولا يجوز بأي حال من الاحوال ان يزيد هذا المبلغ عن قيمة الاسهم المدفوعة من قبل العضو.

للتعاونية مهلة سنتين لدفع قيمة الاسهم يسقط الحق بالمطالبة بقيمة الاسهم بعد مضي خمس سنوات على تاريخ فقدان العضوية.

المادة 13

يلغى نص المادة التاسعة والثلاثين من قانون الجمعيات التعاونية ويستعاض عنه بالنص التالي:

يمكن ان يتناول عمل التعاونيات مختلف الميادين والنشاطات البشرية وتكون اهدافها العمل لمصلحة اعضائها, اما على تسهيل وتنظيم ممارسة اعمالهم ونشاطاتهم على اختلاف انواعها واما توفير وتأمين ما يحتاجونه من سلع وخدمات ووسائل ومواد الخ... او تحسين نوعية السلع والخدمات والمواد التي تقدم لهم او التي ينتجونها ويقدمونها للمستهلكين واما تسويق وتصريف انتاجهم او توضيبه او تحويله وتصنيعه بشكل جماعي.

المادة 14

يلغى نص المادة الحادية والاربعين من قانون الجمعيات التعاونية ويستعاض عنه بالنص التالي:

يجوز للجمعيات التعاونية قبول الوصايا والهبات والمساعدات والودائع من الاعضاء وغير الاعضاء. يحدد الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني الشروط العامة والخاصة للتسليف في القطاع التعاوني وكذلك أصول عمليات الاقراض والاقتراض .

المادة 15

تلغى المادة الثالثة والاربعون من قانون الجمعيات التعاونية.

المادة 16

يعدل نص المادة الرابعة والاربعين من قانون الجمعيات التعاونية ويصبح كما يلي:

تعتبر ديون الجمعيات التعاونية واتحاداتها التي لها على الغير أم على الاعضاء والمتعاميلن ديونا ممتازة

المادة 17

يعدل نص المادة السادسة والاربعين من قانون الجمعيات التعاونية ويصبح كما يلي:

يقدم مراجعو الحسابات في جميع الاحوال تقاريرهم الى ادارة التعاون لتدقيقها واحالتها الى مجلس ادارة التعاونية الذي يجب عليه ادراجها في جدول اعمال الجمعية العمومية العادية.

اذا تبين لادارة التعاون من تدقيق تقارير مراجعي الحسابات مخالفات لاحكام هذا القانون او أعمالا تهدد مصالح الاعضاء المالية او مصالح الجمعية او الدائنين فعليها ان تدعو مجلس الادارة او لجنة المراقبة او الجمعية العمومية لاتخاذ التدابير القانونية المناسبة.

المادة 18

يلغى نص المادة التاسعة والاربعين من قانون الجمعيات التعاونية ويستعاض عنه بالنص التالي:

تحل وتصفى الجمعيات التعاونية ويلغى تسجيلها بقرار من رئيس ادارة التعاون في الاحوال الاتية:

1- اذا لم تباشر أعمالها في خلال سنة من تاريخ نشر قرار تأسيسها في الجريدة الرسمية.

2- اذا انتهت مدتها.

3- اذا نقص عدد المنتسبين اليها عن الحد القانوني ولم تتمكن من سد هذا النقص خلال السنة المالية.

4- اذا ثبت انها في حالة عسر او عجز لا يمكنها معه القيام بالتزاماتها.

5- اذا اهملت مدة سنة القيام بالاعمال التي انشئت من اجلها.

6- اذا ثبت بعد تحقيق محلي تجريه ادارة التعاون انها تقوم كجمعية بعمل سياسي او حزبي او طائفي او ان خلافات داخلية بين الاعضاء تحول دون استمرارها في العمل.

7- اذا استمرت في مخالفة القوانين والانظمة وأحكام نظامها الداخلي بالرغم من انذارها من قبل ادارة التعاون يحق للتعاونية الاعتراض على قرار الحل امام مجلس شورى الدولة خلال شهر واحد من تاريخ نشر قرار الحل في الجريدة الرسمية وهذا الاعتراض لا يوقف الاتنفيذ الا اذا قرر مجلس شورى الدولة وقف التنفيذ.

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 09/05/1977, article 44 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 19

يلغى نص المادة الخمسين من قانون الجمعيات التعاونية ويستعاض عنه بالنص التالي:

1- عندما يقرر الحل رضاء في الاحوال المنصوص عليها في المادة 48, تعين الجمعية العمومية مصفيا او أكثر لتولي أعمال التصفية وفقا لاحكام هذا القانون وقرارها المتخذ بهذا الشأن يجب ان يتضمن تحديد سلفة على أجر المصفي.

2- يبلغ هذا القرار مع اسماء المصفين الى ادارة التعاون للمصادقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية وبعد ذلك لا يجوز للجمعية العمومية ان تنعقد الا بناء لدعوة توجه اليها من ادارة التعاون بالنشر في صحيفة محلية او بكتاب مضمون قبل خمسة عشر يوما من الموعد المحدد للاجتماع وذلك للنظر في الامور التالية:

فقط:

أ - ابدال المصفي او المصفين بسواهم في حال الوفاة او الاستقالة او لاي سبب اخر تراه ادارة التعاون موجبا للابدال.

ب - تحديد أجر المصفي النهائي على ضوء الجهود التي بذلها.

ج - الاطلاع على حساب التصفية الختامي ومناقشته قبل مراجعته وتصديقه من ادارة التعاون انفاذا للمادة 52 يتوفر النصاب القانوني في الاجتماع الذي تعقده الجمعية بناء لدعوة ادارة التعاون للنظر في الامور المبينة في الفقرات أ ب - ج - أعلاه بمن حضر من الاعضاء.

وتتخذ القرارات بالأكثرية النسبية. اما اذا لم يحضر أحد من الاعضاء الاجتماع فيعود عندئذ لادارة التعاون البت بالمواضيع المدرجة على جدول الاعمال.

3- أما في الاحوال المنصوص عليها في المادة 49 فان ادارة التعاون هي التي تعين المصفين وتحدد سلطتهم واجرهم وهي صاحبة الحق بعزلهم واستبدالهم متى شاءت , وعليها ان تنشر اسماءهم في الجريدة الرسمية.

4- لادارة التعاون ان تسمي موظفيها مصفين في الحالات التي لا ترى فيها موجبا للاستعانة بغيرهم ولا يحق لهؤلاء اي تعويض من أصل أموال التصفية.

5- تطبق في التصفية أحكام المواد 926 و927 و928 (ما عدا فقرتها الاخيرة التي تنص "مراعاة القرارات التي يتخذها الشركاء بالاجماع اثناء التصفية" و929 و930 و931 و932 من قانون الموجبات والعقود.

6- ان قرار حل التعاونية المتخذ وفقا للمادتين 48 و49 من هذا القانون يوقف منذ تاريخ صدوره سريان الفوائد على الديون المترتبة على التعاونية للاعضاء ام للغير ويسقط أجال الديون غير المستحقة سواء كانت للتعاونية او عليها.

المادة 20

يلغى نص المادة الحادية والخمسين من قانون الجمعيات التعاونية ويستعاض عنه بالنص التالي:

مع مراعاة أحكام المادة الخمسين تنتهي سلطة مجلس الادارة ولجنة المراقبة والجمعية العمومية فور صدور قرار الحل ويباشر المصفون أعمالهم من هذا التاريخ في تحصيل ديون التعاونية وتحقيق الديون المترتبة عليها وتصفية موجوداتها وممتلكاتها تمهيدا لوضع الحساب الختامي. يجب على مجلس الادارة ولجنة المراقبة مساعدة المصفي كلما طلب اليهم ذلك.

المادة 21

يلغى نص المادة الرابعة والخمسين من قانون الجمعيات التعاونية ويستعاض عنه بالنص التالي:

اذا لم يقدم اي اعتراض على التصفية خلال المدة المنصوص عليها في المادة 53, اعتبر الحساب الختامي المنصوص عليه في المادة 52 نهائيا, ويباشر المصفون دفع جميع المتوجبات باستثناء قيمة الاسهم التي لا تدفع لاصحابها الا بعد دفع الذمم الاخرى. اذا تبين وفر دفع المتوجبات وثمن الاسهم فانه يحفظ لانشاء تعاونية جديدة في المنطقة ذاتها او يعطي كمساعدة لاحدى الاتحادات التعاونية.

ومتى تم التوزيع على الوجه المبين اعلاه يرسل المصفون حساب التوزيع وسجلات التعاونية ومستنداتها الى ادارة التعاون لحفظها مدة ثلاث سنوات.

المادة 22

يضاف الى نص الفقرة أ من المادة 58 من قانون الجمعيات التعاونية البند التالي نصه:

5- الرسوم على الكهرباء والماء. وتعدل نصوص البنود 1 و2 و3 و4 من الفقرة ج من المادة ذاتها على الوجه التالي:

1- رسوم الطابع الاميري عن عقود الاقراض والاقتراض وسائر السندات المتفرغة عنها.

2- الرسوم والتأمينات القضائية ورسم الطابع الاميري عن الدعاوى التي تقيمها الجمعية على مدينيها او تقام عليها من هؤلاء وكذلك من الرسوم لدى دوائر الاجراء عن الاحكام والسندات والتعهدات والعقود.

3- رسوم الانتقال العقارية عن معاملات وضع التأمينات وفكها وعن معاملات انتقال العقارات المؤمنة لصالح الجمعية الى اسمها ومن كافة الرسوم العقارية ورسم الطابع الاميري على معاملات شراء العقارات لصالحها.

4- تسجل خصوصية وتعفى من رسوم السير ورسوم المعاينات الميكانيكية وكل علاوة تلحق بها سيارات وشاحنات وجميع آليات الجمعية.

ويعدل ايضا نص البند 3 من الفقرة د من المادة ذاتها على الوجه التالي:

3- ضريبة الدخل على ارباح الجمعية بما فيها الفوائد التي تتقاضاها من مدينيها وتعفى من تقديم اي تصريح بذلك الى الدوائر المالية.

وتضاف الى المادة ذاتها الفقرة التالي نصها:

هـ- تستفيد الجمعيات المتحدة والاتحادات التعاونية الاقليمية والاتحاد التعاوني العام والاتحاد الوطني للتسليف التعاوني من الاعفاءات المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 23

يعدل نص المادة الثانية والستين من قانون الجمعيات التعاونية ويصبح كما يلي:

جريا على مبدأ التعاون العام يحق للجمعيات التعاونية ان تشكل فيما بينها جمعيات متحدة او اتحادات تعاونية اقليمية او اتحاد تعاونيا عاما.

1- الجمعية المتحدة: هي جمعية تعاونية مؤلفة من جمعيات تعاونية تقوم بعمل رئيسي واحد. تشكل هذه الجمعيات المتحدة على اساس اقليمي ويجوز للجمعيات التعاونية منفردة او الجمعيات الاقليمية المتحدة فيما بينها وبين الجمعيات التعاونية ان تتحد تحت لواء جمعية متحدة عامة تشمل جميع المناطق اللبنانية. تشكل الجمعية المتحدة من جمعيتين تعاونيتين على الاقل وتكون اغراضها العمل لمصلحة اعضائها على توفير الخدمات وتسهيل الاعمال واجراء العمليات بالجملة وكل ما من شأنه ان يؤول الى تحقيق الاغراض التي نصت عليها انظمة اعضائها.

2- الاتحاد التعاوني الاقليمي: هو اتحاد يتكون من جمعيات تعاونية او جمعيات تعاونية متحدة في منطقة محدودة ويكون الغرض من هذا الاتحاد نشر الحركة في المنطقة واجراء العمليات التي قد تجمع بين مصالح الجمعيات المنتمية الى الاتحاد والمختلفة الاغراض والاهداف مثل التعاون على تنظيم ادارة ومحاسبة الجمعيات وتسهيل وسائل النقل واجراء الاعمال التي تعود عادة على الاعضاء وعلى الحركة التعاونية بالمنفعة, وكل ما من شأنه ان يؤول الى تحقيق الاغراض التي نصت عليها أنظمة اعضائه.

3- الاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية: هو اتحاد يشمل الحركة التعاونية بكاملها وتلزم بالانتساب اليه كافة التعاونيات والجمعيات المتحدة والاتحادات الاقليمية والاتحاد الوطني للتسليف التعاوني. يكون لهذا الاتحاد طابع تمثيلي وطابع اقتصادي وتحدد اهدافه واغراضه وكيفية عمله وادارته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. يعتبر هذا الاتحاد بمثابة جمعية تعاونية وله الشذوذ عن أحكام هذا القانون وفقا للمادة 63.

4- الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني: هو اتحاد تعاوني تحدد اغراضه وغاياته وكيفية عمله بموجب قانون انشائه ونظامه الاساسي.

المادة 24

يعدل نص المادة السادسة والستين من قانون الجمعيات التعاونية ويصبح كما يلي:

تشترك ادارة التعاون مع الاتحاد التعاوني العام ومع الجمعيات المتحدة ومع الاتحادات التعاونية الاقليمية في تدريب الافراد الذين يتولون ادارتها ومسك دفاترها وفي الاشراف على حساباتها وفحصها.

المادة 25

تلغى المادة الثانية والسبعون من قانون الجمعيات التعاونية.

المادة 26

تضاف الى الباب الاول من قانون الجمعيات التعاونية الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/64 الاحكام التالية:

مادة 8 مكرر 1. 1- يمكن ان تنشأ في مؤسسات التعليم الرسمية والخاصة الابتدائية والتكميلية والثانوية والجامعية والتقنية والمهنية تعاونيات مدرسية هدفها ان تخفف من اعباء النفقات المدرسية وتساهم في تنظيم اوقات فراغ الطلبة وتوفر التنشئة المدنية والتعاونية لهم وتشجعهم على الادخار والتوفير وتعطيهم فرصة الاهتمام فعليا بتحقيق برامج الانماء المحلية والوطنية عن طريق تطبيق مباديء التعاون.

مادة 8- مكرر 2 2- تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء الامور التالية:

1- شروط العضوية في التعاونيات المدرسية.

2- قيمة الاسهم وكيفية تحريرها.

3- كيفية تأليف مجلس الادارة ولجنة المراقبة وصلاحياتهما وأصول التصويت والاجتماعات والنصاب واتخاذ المقررات الخ. ويجوز ان يكون من بين اعضاء لجنة المراقبة ومجلس الادارة اعضاء حكميون واعضاء منتخبون.

4- كيفية عقد اجتماعات الجمعية العمومية وأصول التصويت فيها والنصاب والاكثرية لاتخاذ المقررات .

5- كيفية تقديم طلبات التأسيس والبت بها.

المادة 27

تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة ومضمونه.

المادة 28

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 29 حزيران 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة الامضاء: صائب سلام الامضاء: سليمان العلي