المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 7486 / 2002 )
يتألف مجلس الخدمة المدنية من:
1- الهيئة.
2 - إدارة الموظفين.
3 - إدارة الابحاث والتوجيه.
4 - المصلحة الادارية المشتركة.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 7486 تاريخ 27/02/2002, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 97 تاريخ 18/06/1999, article 1, 28/06/1999
مادة 1:
- الغي نص المادة الاولى من
المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961
المتعلق بتنظيم مجلس الخدمة المدنية
واستعيض عنه بالنص الآتي:
"يتألف مجلس الخدمة المدنية من:
1- الهيئة.
2- ادارة الموظفين.
3- ادارة الاعداد والتدريب.
4- المديرية الادارية المشتركة.".
Replaced or reworded by مرسوم رقم 7486 تاريخ 27/02/2002, article 2, 07/03/2002
مادة 2: يعدل في المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 المادتان الاولى والثالثة بحيث تصبحان وفقا لما يلي: "مادة 1: يتألف مجلس الخدمة المدنية من: 1- الهيئة. 2- إدارة الموظفين. 3- إدارة الابحاث والتوجيه. 4- المصلحة الادارية المشتركة. مادة 3: تجتمع الهيئة بدعوة من الرئيس - او بناء على قرار سابق منها - مرتين على الاقل في الاسبوع وكلما دعت الحاجة. وتجتمع بصفتها سلطة الوصاية على معهد الادارة العامة, مرة اضافية على الأقل في الاسبوع بناء على دعوة الرئيس او بناء على اقتراح رئيس مجلس ادارة المعهد.