The whole text

مرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 In force

المادة 26

المادة 26

اولا: يرتبط الموظف الذي يتولى شؤون الملفات الشخصية والبطاقات في الادارات (المركزية والمحافظات ) وفي المؤسسات العامة وفي البلديات من الناحية التقنية بدوائر الملفات الشخصية تحت اشرافها ومراقبتها.

ثانيا: لهذه الدئرة ان تقترح على رئيس الوحدة التابع لها الموظف المذكور العقوبة الواجب اتخاذها بحقه عند ارتكابه مخالفة للاعمال الموكولة اليه في الفقرة السابقة.

ثالثا: على رئيس الوحدة ان يتخذ الاجراءات اللازمة بحق الموظف المخالف في مهلة اقصاها عشرة ايام من تاريخ ابلاغه الاقتراح.

المادة 26 من مرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 https://lebaneselegislation.com/law/244843/article/26/