All legislation

قرار Decision No. 33 01/07/1967

مخالفة قانون ومبادىء مقاطعة اسرائيل

Type
قرار · Decision
Number
33
Date
01/07/1967
Official Gazette
Issue 57, 17/07/1967, p. 1030-1039
Status
In force
Amended by
قرار رقم 6941 تاريخ 25/03/1998 (the text)
قرار رقم 17 تاريخ 12/03/1970 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 33 تاريخ 01/07/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بيان رقم - 3 1- بالغاء القرار رقم 12 تاريخ 31 آب سنة 1954 ,- وملاحقة المتعلقة بالقيود المفروضة على البضائع المستوردة من المانيا الغربية. 2- بوقف مفعول الحظر على الشركة التركية: Turkiye Gubre Fabrikalari T.A.O. بموجب البند - 16 - من البيان رقم (1) الملحق بقرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/11/1966 (رقم المحضر 60/66). اولا- يلغى القرار رقم 12 تاريخ 31 آب 1954 وملاحقه المتعلقة بالقيود المفروضة على البضائع المستوردة من المانيا الغربية والتي اوقف مفعولها بموجب قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة في سن الفيل بتاريخ 12/1/1966 , (رقم المحضر 2/66) وذلك بعد ان زالت الاسباب (انتهاء اجل اتفاقية التعويضات الالمانية لاسرائيل), التي دعت الى اصداره في حينه, وبعد ان صدر قرار عن مجلس جامعة الدول العربية بالغائه.

مخالفة قانون ومبادىء مقاطعة اسرائيل الموضوع: - حظر التعامل مع شركات ومؤسسات اجنبية لثبوت مخالفتها قانون ومبادىء مقاطعة اسرائيل. - رفع الحظر عن شركات ومؤسسات اجنبية لثبوت قطع علاقاتها المخالفة باسترائيل واستجابتها لمطالب المقاطعة. - الغاء القرار رقم 12 تاريخ 31/8/1954 وملاحقة المتعلقة بالقيود المفروضة على البضائع المستوردة من المانيا الغربية ووقف مفعول الحظر المفروض على شركة تركية. المستندات : تقرير الامن العام لوزارة الخارجية والمغتربين رئيس الهيئة العليا لشؤون فلسطين ايداع وزارة الخارجية والمغتربين بكتابها رقم 2888/4 تاريخ 23/6/967 ومرفقاته. - اقتراح وزير الاقتصاد الوطني. قرار المجلس : اطلع المجلس على المستندات المذكورة اعلاه. واستمع الى حضرة وزير الاقتصاد الوطني. ولدي المداولة قرر ما يلي: 1- الموافقة على حظر التعامل مع كل من الشركات والمؤسسات الاجنبية المدرجة في البيان رقم 1 المرفق وكما هو وارد فيه والبالغ عددها ثمان 8, ذلك لثبوت مخالفتها قانون ومبادىء مقاطعة اسرائيل. 2- الموافقة على رفع حظر التعامل المفروض على كل من الشركات والمؤسسات الاجنبية المدرجة في البيان رقم 2 المرفق وكما هو وارد فيه والبالغ عددها خمسا 5 بعد ان قطعت علاقاتها المخالفة باسرائيل واستجابت لمطالب المقاطعة. 3- الموافقة على الغاء القرار رقم 12 تاريخ 31/8/1954 وملاحقة المتعلقة بالقيود المفروضة على البضائع المستوردة من المانيا الغربية. وعلى وقف مفعول الحظر المفروض على الشركة التركية. Turkiye Gubre Fabrikalart T.A.O. بانتظار نتيجة المفاوضة الدائرة بين الجانب العربي والجانب التركي. 4- تكليف وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية والاقتصاد الوطني درس الترتيبات الآيلة الى تطبيق حظر التعامل مع كل من شركات : فورد وكوكا وار.سي.اي. المذكورة في البيان رقم 1, موضوع البند الاول من هذا القرار مع مراعاة الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية. نسخة طبق الاصل بيروت في 10 تموز 1967 امين عام مجلس الوزراء الامضاء: ناظم عكاري ' بيان رقم - 1 بيان بالشركات والمؤسسات الاجنبية المقترح حظر- التعامل معها لثبوت مخالفتها قانون كمبادىء مقاطعة اسرائيل وفقا للاسباب الواردة تحت كل منها: يحظر التعامل مع الشركات والمؤسسات الاجنبية- التالية: 1 - المؤسسة الاميركية: Rockefeller, Laurence S. Associate وعنوانها: 30 Rockfeller Plaza New York 20 N.Y. وسائر فروعها والشركات المؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت . وذلك بعد ان ثبت انها تساهم في ثلث رأسمال الشركة الاسرائيلية: Elron Electronics Inc. وتعمل على تدعميها لكي تتمكن من تنمية منتجاتها وابحاثها الذرية, وبعد ان تمنعت عن الاستجابة لانذار المقاطعة. 2 - الشركة الاميركية: Ford Motor Co. وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت ومنها: 1 Eltra Corporation 2 Ford Motor Credit Co. 2000 Rotunda Drive, Dearborn; Michigan وفروعها ال (127) الموجودة في (43) ولاية اميركية وفي واشنطن العاصمة وجزر بورتوريكو. 3 The American Road Insurance Co. 2000 Rotunda Drive Deraborn, Michigan 4 Ford Motor Credit Co. International Dearborn, Michigan وفروعها في مدينة ليما عاصمة بيرو. 5 Ford Motor Credit Co. of Canada Ltd. Toronto, Canada 6 Ford leasting Development Co. 2000 Rotunda Drive Dearborn, Michigan 7 Philco Corporation Tioga & C Street Philadelphia, Pennsylvania التي تقوم بصنع الالات الكهربائية مثل البرادات والراديوات والتلفزيونات والسماعات ومكيفات الهواء والغسالات الخ... '' وشركاتها الفرعية التالية: آ Philco's International Division, philadelphia, PA ب Philco Finance corp, Philadephia, PA, ج Independence Acceptance Corp, Philadelphia, PA د - Philco S.A. de C.V. (Mexico) ه Philco Radio Televisao, S.A (Brazil) و Philco Italiana S.P.A, (Bergamo, Italy) ز Philco Argentina S.A. (Argentina) ح Philco Corp, of Cananda, Ltd. (Cananda) 8 Ford Motor Do Brazil, S. A. Dearborn, Michigan ومصنعها في مدينة (ساوباولو) في البرازيل لانتاج الجرارات الزراعية وسيارات الحمولة. 9 Ford Proucts Co, Dearborn, Michigan وفرعاها في كل من: آ Stao Paulo Brazil ب Manilia, Philippines 10 Ford Precision Products, Inc. San Juan, Puerto Rico 11 Ford Motor Co. Ltd. Dagenham, England '' وشركاتها الفرعية الست التالية الموجودة في بريطانيا: آ Henry Ford & Son Ltd. Cork, Itreland ب Lincoln Cars Ltd. Brentford, England ج Autolite Motor Products. Ltd. Enfield, England د Ford Tractor (Belgium) LTD. London, England ه Ford Motor Credit Co. Ltd. London, England و Ford Advenced Vehicles, Ltd. London, England 12 Ford Motors Argentina, S.A. Buenos Aires, Argentina 13 Stantiago Branch of ford Motor Co. Stantiaco, Chile 14 Ford Motor Co. S.A. Meico City, Mexico ومراكزها الموجودان في مدينتي: آ Chautitian, Mexico ب Tlainepantla, Mexico 15 Ford Motor Co. Del Peru, S.A. Lima, Peru 16 Ford (Uruguay) S.A. Montevideo, Uruguay 17Ford Motor Co. (VeneZuela) S.A. Valencia, Venezuela '' وشركتها الفرعية: Industrias Ford S.A. Valencia, Venezuela 18Ensite Limited Torntio, Canada 19Ford (France) S.A. Paris, France 20Ford Italiana S.P.A. Rome, Italy 21Ford Lusitania S.A.R.L. Lisbon, Portugal 22Ford-Werke Aktiengesellschaft Cologne, Germany وشركاتها الفرعية: آ Ford-Werke Aktiengesllschaft Genk, Belgium ب Ford Credit Aktiengesellschaft Cologne, Germany ج Ford Motor Co. (Austria) KG Salzburg - Parsch, Austria والشركة الفرعية لهذه الشركة الاخيرة والمسماة: Ford Motor Co. (Austria) A.G. Salzburg - Parasch, Austria د Ford Versicherrungs-Vermittlungs-G.M.B.H. Cologne, Germany 23Eveleth Taconile Co. Duluth, Minnesota 24Ford Motor Co. Belgium S.A. Antwerp, Belgium '' وشركتاها الفرعيتان: آ Ford Motor Co. (Switzerland) S.A ب Ford Motor (Congo) Serl Leopoldville, Congo 225Ford Motor Co. of Canada, Ltd. Cakville, Ontario, Canada وشركاتها الفرعية العشر التالية: آ Ford Tractor & equipment Sales Co. of Canad- a, Ltd. Oakville, Canada ب Ford Motor Co. of Canada Services, ltd. Oakville, Canada ج Ford of Canada - Bermuda Co. Ltd. Hamilton, Bermuda د Ford of Canada (Jamaica) Co. Ltd. Kingston, Jamaica ه Ford Sales Co. of Australia, ltd. Ford Motor Co. of Australia, Ltd. و Ford Saes Co. Australia, Ltd. Campbellfield, Australia ز Ford Motor Co. of Malaysia, Ltd. Singapor ح Ford Motor Co. of New Zealand, Ltd. Lower hutt, New Zealand ط Ford Motor Co. of Rhodesia, ltd. Salisbury Rhodesia ي Ford motor Co. of South Africa port Elizabeth, South Africa 26Ford Motor Co. Aktieselskab Copenhagen, Denmark '' وشركتها الفرعية: Ford Motor Norge A/S. Olso, Norway 27O/Y Ford A/S Helsinki, Finland 28N.V. Nederlandsche Ford Automobiel Fabrick Amsterdam, the Netherlands 29Ford Motor Co. Aktiebolag Stockholm, Sweden 30Humboldt Mining Co. 31The Ford Authorized leating System 32Forr Rent - A - Car System 33The Lincoln - Mercury Dealer leasing Aslociation على ان يشمل الحظر الماركات المسجلة التالية العائدة لشركة فورد وفروعها: 1 Failane 2 Comet 3 Falcons 4 Lincoln Continental 5 Ford 6 Mercury and Mercury S.55 7 Mustang 8 Thunderbird 9 Meteor 10Bronco 11Capri 12Caleinte 13Cycione 14Galaxie 500 7-litres 15Ranchero 16F-100 Pick Up 17Econoline 18Anglia 19Consul 20Cortina 21Taunus 12M 22Taunus 17M 23Taunus 20M 24Zephyr 25Zodiac 26Taunus Transit Trucks 27Ford Tractors 28Corsair 29Deapborn From Equipment 30Ford "D" 31Thames Vans وعلى ان يشمل الحظر الاستيراد من الدول العربية. وذلك بعد ان ثبت انها عقدت اتفاقا مع وكيلها في اسرائيل منحته بموجبه حق تجميع بعض منتجاتها هناك, وبعد ان تمنعت عن الاستجابة لانذار المقاطعة ولم تقدم ما يثبت توقفها عن تنفيذ هذا الاتفاق وتعهدا بألا تقوم مستقبلا بمنح اي شخص طبيعي او اعتباري بصورة مباشرة او غير مباشرة حق تجميع اي من منتجاتها في اسرائيل. '' 3- الشركة الاميركية: the Coca - Cola Co. وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت ومنها: 1- Minute Maid Groves Corp. Orlando, Florida 2- Tenco Linden,New jersey 3- Duncan Foods Co. Houston, Texas وشركاتها الفرعية الثلاث : أ- Butter - Nut Foods CO. ب - Fleetwood Coffee Co ج- Huggings Young Cofee CO. 4- the Coca - Cola export Corporation 5- Coca - Cola lid (Canada) Toronto, Ontario, Canada 6- the Hickory Publishing Co. 310 North Avenue N.W. Atlanta, Georgia 30313 7- Coca - Cola Interamerican Corp. 515 Madison Ave. New York N.Y. 8- Coca - Cola Bottling Co. of Baltimore 2525 Kirk Avenue Batimore, Maryland 21218 9- the Coca - Cola Bottling Co. of California 1500 Mission street. San Francisco. Calif 94101 10- Coca - Cola Bottling Co. of Gary 1000 Calfax Street, Gary, Indiana 46400 11- Coca - Cola Bottling Co. of Chicago 7 East 73 Street, Gary, Indiana 46400 12- Coca - Cola Bottling Co. of Michingan 1440 Butterworth street S.W. Grands Rapids. Michingan 49501 13- Coca - Cola Bottling Co. of New England 400 Soldiers Field Road, Boston, Massachusetts 02134 14- Coca - Cola Bottling Co. of Chio 786 Twin Rivers Drive Senttle, Washington 98122 15- Facific Coca - Cola Bottling Co. 1313 E. Columbia Street, Seattle Washington 98122 16- Coca - Cola Bottling Co. of Wisconsin 424 B. Capitol Drive. Milwaukee, Witcorsin 53212 17- Coca - Cola Interntional Corp. 100 W. 10th Street, Wilmington, Delaware على ان يشمل الحظر الماركات المسجلة التالية العائدة لشركة الكوكا كولا وشركاتها الفرعية: '' Admiration Fleetwood Maryland Club Huggins Young Gourmet Mocha java Mocha java Huggins Young Supreme Tab Minute Made thomas j. Webb Coke Coca - Cola Fanta Butter Nut Sprite BT - C Snow Corp. Tenco وعلى ان يوقف استيراد اي من مركزات الكوكا كولا او منتجاتها ومنتجات شركاتها الفرعية الاخرى من اية جهة كانت بما فيها الدول العربية, وذلك عند صدور هذا القرار. وعلى ان تمنح معامل وشركات الكوكا كولا وفروعها القائمة في لبنان مهلة اقصاها تسعة شهور اعتبارا من اول كانون الاول 1966 لاستهلاك ما لديها من مركزات (Concettrales) وزجاجات , ولتحويل انتاجها الى مياه غازية اخرى بحيث يمنع فور انتهاء المهلة المذكورة:1- ان تقوم اي من تلك المعامل والشركات باستعمال مركزات شركة الكوكا كولا وفروعها مهما كانت كميات المركزات الباقية لديها, وعليها في هذه الحالة اعادة تصديرها او بيعها الى اية جهة خارج البلاد العربية. '' 2- استعمال العلامات الفارقة والاسماء التجارية العائدة لشركة الكوكا كولا وشركاتها الفرعية. وذلك بعد ان ثبت انها خضعت للضغط الصهيوني ووافقت على منح الصهيوني ووافقت على منح الصهيوني ابراهام فاينبرغ رئيس شركة الاعمار الاسرائلية حق انشاء مصنع تعبئة الكوكا كولا في اسرائيل واستعمال اسمها على المنتجات التي ينتجها المصنع المذكور في السرئيل, وبعد ان ثبت ان هذا الاتفاق المبرم اقترن بايجاب من الشركة وقبول من المدعو ابراهام فاينبرغ, وبعد ان تمنعت عن تقديم صورة مصدقة عن مشروع العقد المرفق بكتاب الوعد الذي صدر عنها, للمدعو ابراهام فاينبرغ للاطلاع على احكامه, وبالتالي تمنعت عن تقديم اقرار يتضمن عدولها عن ابرام عقد امتياز التعبئة وتعهد بألا تمنح اسرائيل حق تعبئة منتجاتها سواء بطريق مباشر او غير مباشر. 4- الشركة الاميركية: Export Procurement Corrp. وعنوانها: 99 Park Avenue, New York 16, N.Y. U.S.A. وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت . وذلك بعد ان ثبت انها عرضت مد الشركة الاسرائيلية: Palestine Engineering Stores باموال تمكنها من شراء ما تحتاجه نقدا من منتجات الشركة الاميركية: Wisconsin Motor corp. وبعد ان تمنعت عن الاستجابة لانذار المقاطعة. 5- اتحاد جمعيات التعاون السويدي: Kooperativa Forbundet (K.F) وعنوانه: Fach stockholm 15 وسائر فروعه والشركات والمؤسسات التي تساهم معه ماديا او معنويا حيثما وجدت . وذلك بعد ان ثبت انه يقوم باستيراد وتوزيع وترويج المنتجات الاسرائيلية, وبعد ان تمنع عن الاستجابة لانذار المقاطعة. '' 6- الشركة الايطالية: Starmet S.R.L. وعنوانها: Via Monferrato, 10 Milano (Italia) وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت . على ان يكون الحظر نهائيا. وعلى ان تدرج اسماء مالكيها واعضاء مجلس ادارتها والمشرفين عليها من غير الاسرائليين على قائمة الاشخاص الممنوعين من دخول لبنان. وذلك بعد ان ثبت ان المدعو: Erich Rosenberg الاسرائيلي الجنسية يمتلكها. 7- الشركة اليابانية: Toho Aen Co. Ltd. وعنوانها: No. 5-3 Chome, Nihonbashi, Edobashi Chuc- Ku Tokyo وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت . وذلك بعد ان ثبت انها تقوم باستيراد مادة النحاس من اسرائيل لادخالها في منتجاتها التي تعتبر في هذه الحالة في حكم المنتجات الاسرائيلية, وبعد ان تمنعت عن الاستجابة لانذار المقاطعة. 8- الشركة الاميركية: R.C.A. وسائر فروعها والشركات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت ومنها: 1- R.C.A. Communications 2R.C.A. Whirlpiol Corp. على ان يوقف استيراد اي من منتجات شركة( R.C.A) او منتجات شركاتها الفرعية من اية جهة كانت بما فيها البلاد العربية, وذلك عند صدور هذا القرار. ولا يشمل هذا الحظر الاتفاقات اللاسلكية المعقودة حاليا بين لبنان وبين فرع الشركة الاميركية: R.C.A. Communications الى ان يدرس الموضوع في المؤتمر الخامس والعشرين لضباط اتصال مقاطعة اسرائيل المنوي عقده في الخامس عشر من شهر تموز 1967 , لاتخاذ التوصية اللازمة بشأن هذه الاتفاقات الاسلكية, بعد استمزاج اراء السلطات المختصة في البلاد العربية في المهلة التي يمكن ان تحدد لتطبيق قرار المقاطعة بالنسبة لهذه الاتفاقات , وذلك وفقا لما نصت عليه التوصية المتخذة في المؤتمر الرابع والعشرين الماضي. '' وذلك بعد ان ثبت انها منحت الشركة الاسرائيلية: Eastronics حق انتاج المسجلات العائدة لها نقلا عن المسجلات العالمية: R.C.A وانها منحت الشركة الاسرائيلية المذكورة حق استعمال اسم R.C.A. على الاسطوانات المنتجة في اسرائيل عن طريق نقل المسجلات , وانها تقدم المشورة الفنية للشركة الاسرائلية لعمل على تطوير وتنمية صناعة الاسطوانات والمسجلات وانها منحت وكالتها في الشرق الاوسط ومناطق اخرى من العالم الى اسرائيل بالنسبة الى المنتج من الاسطوانات من النسخ الثانية من التسجيلات الاجنبية او اي من مشتقاتها, وبعد ان تمنعت عن الاستجابة لانذار المقاطعة. رئيس مكتب مقاطعة اسرائيل التوقيع: نديم حلاق بعد الاطلاع, رأت الهيئة العليا لشؤون فلسطين الموافقة على اقتراح مكتب المقاطعة اسرائيل بحظر التعامل مع الشركات والمؤسسات الاجنبية المبينة اسماؤها في هذا البيان, والبالغ عددها ثماني, ومع سائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت , وذلك تطبيقا لقانون ومبادىء المقاطعة. بيروت في بعد الاطلاع والموافقة. بيروت في رئيس الهيئة العليا لشؤون فلسطين التوقيع: وزير الاقتصاد الوطني التوقيع: '' بيان رقم - 2 بيان بالشركات والمؤسسات الاجنبية المقترح رفع- الحظر المفروض على التعامل معها بعد ان قطعت علاقتها المخالفة باسرائيل واستجابت لمطالب المقاطعة. يرفع الحظر المفروض على كل من:

1- الشركة الهندية: Mcleod & Co. Itd. وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت .

2- الشركة البريطانية: "Old Bushmills " Distillery Co. ltd. وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت .

3- الشركة الهولندية: Hazemeyer N.V. وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت .

4- الشركة الاميركية: The Continental Motors Corp. وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت .

5- الشركة الكندية: Canadian Marconi Company وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت . رئيس مكتب مقاطعة اسرائيل نديم حلاق بعد الاطلاع, رأت الهيئة العليا لشؤون فلسطين الموافقة على اقتراح مكتب مقاطعة اسرائيل برفع الحظر المفروض على التعامل مع الشركات الخمس المبينة اسماؤها اعلاه, ومع سائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت , بعد ان ثبت ان وضعها اصبح سليما. في بعد الاطلاع والموافقة بيروت في رئيس الهيئة العليا لشؤون فلسطين التوقيع:

بيروت في 1/7/1967 وزير الاقتصاد الوطني التوقيع: