المادة 3
مادة 3:
للحكومة بناء على اقتراح وزير الزراعة ان تضع بتصرف الجمعية االمذكورة, من ملك الدولة الخاص , الاراضي والاحراج المحمية بموجب قانون الغابات الصادر بتاريخ 7/1/1949 لتنظيم اماكن الصيد المحمية , وللجمعية ان تقيم عليها الانشاءات والتصاوين اللازمة وان تستوفي رسما خاصا على الطرائد التي تصطاد ضمن هذه الاماكن وفقا لنظام تضعه لهذه الغاية. تبقى هذه الاراضي والاحراج بملكية الدولة وتعود اليها ايضا الانشاءات والتصاوين كافة المقامة عليها, عند توقف الجمعية عن كافة المقامة عليها, عند توقف الجمعية عن ممارسة نشاطها او عند حلها.
ولا يحق للجمعية ان تستوفي اي رسم خاص عن الطيور التي تقوم باطلاقها خارج هذه الاماكن.