المادة 1
مادة 1:
لا يجوز نقل اي سلاح للصيد مرخص بنقله ما لم يكن الناقل حائزا حين النقل على رخصة صيد قانونية.
قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 8327 06/07/1974
مادة 1:
لا يجوز نقل اي سلاح للصيد مرخص بنقله ما لم يكن الناقل حائزا حين النقل على رخصة صيد قانونية.
مادة 1:
يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 7453 تاريخ 20 اذار 1974, الرامي الى تحديد بعض الاحكام المتعلقة بالصيد البري, التالي نصه:
مادة 2:
-1) يحدد رسم رخصة الصيد بمبلغ قدره ليرة لبنانية سنويا.
2) يحصل هذا الرسم لحساب الجمعية المسماة "المجلس الوطني للصيد البري في لبنان"المرخص انشاؤها بموجب قرار وزير الداخلية رقم 191/آد تاريخ 21/8/1973 وذلك لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ويمكن تجديد او تمديد هذه المدة مرة او اكثر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الزراعة ووزير المالية.
تقتطع لحساب الاتحاد اللبناني للرماية والصيد اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون عشرة بالمئة من حاصل رسوم رخص الصيد العائدة للسنتين الاولى والثانية وخمسة بالمئة من الرسوم العائدة للسنتين الثالثة والرابعة وثلاثة بالمئة من المرسوم العائدة للسنة الخامسة او لكل سنة اخرى لاحقة في حال تجديد او تمديد استيفاء الرسم لحساب المجلس الوطني للصيد البري في لبنان".
3) يستوفي الرسم عند اعطاء رخصة الصيد وعند تجديدها.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Extended (الفقرة /2/) by مرسوم رقم 2287 تاريخ 14/09/1979, article 1, 27/09/1979
مادة 1: جددت مدة تحصيل رسم رخصة الصيد لحساب "المجلس الوطني للصيد البري في لبنان" لمدة خمس سنوات جديدة تبدأ بتاريخ أنتهاء الخمس سنوات الاولى المنصوص عليها في الفقرة /2/ من مادة 2 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 8327 تاريخ 6/7/1974 ومع مراعاة احكام الفقرة /2/ المذكورة.
Extended (الفقرة (2)) by مرسوم رقم 1964 تاريخ 17/11/1984, article 1, 29/11/1984
مادة 1: جددت مدة تحصيل رسم رخصة الصيد لحساب "المجلس الوطني للصيد البري في لبنان" لمدة خمس سنوات جديدة تبدأ من 6/7/1984 تاريخ انتهاء الخمس سنوات الثانية المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة الثانية من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 8327 تاريخ 6/7/1974 ومع مراعاة احكام الفقرة (2) المذكورة.
مادة 2:
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
مادة 3:
للحكومة بناء على اقتراح وزير الزراعة ان تضع بتصرف الجمعية االمذكورة, من ملك الدولة الخاص , الاراضي والاحراج المحمية بموجب قانون الغابات الصادر بتاريخ 7/1/1949 لتنظيم اماكن الصيد المحمية , وللجمعية ان تقيم عليها الانشاءات والتصاوين اللازمة وان تستوفي رسما خاصا على الطرائد التي تصطاد ضمن هذه الاماكن وفقا لنظام تضعه لهذه الغاية. تبقى هذه الاراضي والاحراج بملكية الدولة وتعود اليها ايضا الانشاءات والتصاوين كافة المقامة عليها, عند توقف الجمعية عن كافة المقامة عليها, عند توقف الجمعية عن ممارسة نشاطها او عند حلها.
ولا يحق للجمعية ان تستوفي اي رسم خاص عن الطيور التي تقوم باطلاقها خارج هذه الاماكن.
مادة 4:
للجمعية حق تعين حراس محلفين تكون لهم بالاضافة الى مهمة الحراسة صلاحية ضبط مختلف المخالفات لقوانين وانظمة الصيد المرعية الاجراء وذلك بموجب محاضر ينظمونها لهذه الغاية, كما لها حق الاستعانة بقوى الامن عندما ترى ذلك ضروريا.
يجري تعيين الحراس بالافضلية من بين قدماء رجال الجيش وقوى الامن الداخلي والاحراج والصيد والاسماك.
مادة 5:
تحدد الجمعية بقرار منها انواع الطيور التي يجاز صيدها والاوقات التي يسمح فيها الصيد. يخضع قرار الجمعية هذا لتصديق وزير الزراعة واذا لم يتخذ وزير الزراعة خلال مهلة اسبوعين على الاكثر قرار بعدم التصديق , يعتبر قرار الجمعية مصدقا ضمنا.
مادة 6:
يتوجب على الجمعية ان ترفع الى وزير المالية قبل الخامس عشر من شهر تشرين الاول من كل سنة مشروع الموازنة للعام المقبل.
واذا لم يتخذ وزير المالية خلال مهلة شهر على الاكثر قرار بعدم تصديق مشروع الموازنة يعتبر المشروع مصدقا ضمنا. عند حصول خلاف بين المجلس ووزير المالية حول مشروع الموازنة يعرض الخلاف على مجلس الوزراء لبته.
تخضع صفقات اللوازم والاشغال التي تفوق قيمتها مئة الف ليرة لبنانية لتصديق وزير المالية وتتبع بشأن تصديقها والبت بالخلاف حول التصديق , الاصول ذاتها المتبعة بشأن مشروع الموازنة.
مادة 7:
يقوم مدير عام وزارة الزراعة بمهام مفوض الحكومة لدى الجمعية ويحضر جلسات مجلس الادارة ويشترك في المناقشة دون حق التصويت .
وتبلغ بواسطة جميع محاضر جلسات مجلس الادارة التي تنطوي على قرارات خاضعة لتصديق وزير الزراعة او وزير المالية. على مفوض الحكومة ان يقدم كل ستة اشهر وكلما دعت الحاجة تقريرا عن اوضاع وسير عمل الجمعية وذلك الى كل من وزيري الزراعة والمالية.
مادة 8:
تخضع الجمعية لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة.
مادة 9:
للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, ان تعفي الجمعية من الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة على اختلاف انواعها, وتحدد الضرائب والرسوم التي تقرر الحكومة اعفاء الجمعية من ادائها, بالمرسوم ذاته.
مادة 10:
عند حل الجمعية تنتقل اموالها المنقولة وغير المنقولة الى الدولة.
مادة 11:
تضع الجمعية سجلاتها واوراق المحاسبة والفواتير والايصالات وجميع المستندات تحت تصرفها مراقب مالي تنتدبه الادارة المختصة من اجل ممارسة الرقابة المالية عليها.
مادة 12:
تطبق على الاتحاد اللبناني للرماية والصيد احكام المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة من هذا القانون.
مادة 13:
تحدد دقائق تطبيق احكام هذا القانون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
مادة 14:
يعمل بهذا القانون بعد انقضاء شهر واحد على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 6 تموز سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: فؤاد غصن وزير المالية بالوكالة الامضاء: عثمان الدنا وزير الزراعة الامضاء: صبري حماده