The whole text

مرسوم رقم 2158 تاريخ 08/07/1965 In force

المادة 8

المادة 8

اسس منح حريات الطيران لشركات الطيران الاجنبية:

تمنح حريات الطيران الى شركات الطيران الاجنبية وفقا لقانون

الطيران اللبناني وبمقتضى الاتفاقات الجوية الثنائية التي يعقدها لبنان مع الدول الاخرى او بموجب مأذونيات طيران مؤقتة تصدرها وزارة الاشغال العامة والنقل بناء على طلبات تقدم بالطرق الدبلوماسية.

اولا- الحريتان الاولى والثانية:

تمنح حريتا الطيران الاولى والثانية وفقا لاحكام المعاهدات الدولية التي صدقها او وقعها لبنان ولنصوص القوانين والانظمة اللبنانية السارية المفعول.

ثانيا- الحريتان الثالثة والرابعة:

تمنح حريتا الطيران الثالثة والرابعة بمقتضى الاتفاقات الثنائية التي يعقدها لبنان مع الدول الاخرى او بموجب مأذونيات طيران مؤقتة صادرة عن وزارة الاشغال العامة والنقل.

ثالثا- الحرية الخامسة:

1- يعتبر النقل بموجب الحرية الخامسة نقلا ثانويا واضافيا بالنسبة الى النقل بموجب الحريتين الثالثة والرابعة ويجب ان تتناسب السعة مع:

آ- متطلبات النقل بين الدولة التي يبدأ فيها النقل والدولة التي ينتهي فيها.

ب - مقتضيات الخطوط الجوية البعيدة المدى.

ج- متطلبات النقل في المنطقة التي يمر بها الخط الجوي بعد

الاخذ بعين الاعتبار حاجات الخطوط المحلية والاقليمية.

2- تحدد الخطوط والنقاط بمقتضى الاتفاقات الجوية الثنائية

المعقودة بين لبنان والبلدان الاجنبية او بموجب مأذونيات الطيران المؤقتة مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل واصول التبادل المتعادل.

3- تحدد شروط الاستثمار الفعلي (السعة المعروضة وعدد

الرحلات وعدد الركاب المنقولين) للنقل بموجب الحرية الخامسة شرط مراعاة المبادىء والاسس التالية:

آ- المصلحة اللبنانية العامة.

ب - متطلبات استثمار الخطوط البعيدة المدى التي تمر ببيروت

باتجاه بلدان اخرى LONG COURRIER على خط مستقيم معقول بين البلد الي تحمل جنسيته ولبنان .

ج- الحد الاقصى للرحلات التي يحق للشركات الاجنبية تسييرها بموجب الحرية الخامسة الى نقطة مستثمرة من قبل شركة وطنية او اكثر, بحيث لا تزيد مبدئيا عن عدد رحلات الجهة اللبنانية الى تلك النقطة, مع مراعاة احكام الاتفاقات

الجوية الثنائية النافذة والاوضاع القائمة بتاريخ صدور هذا المرسوم

د- التكافؤ الفعلي في الاستثمار (الفوائد الاقتصادية

المباشرة الناتجة عن هذا النقل والتعرفات المطبقة).

ه- حاجات النقل الجوي على القطاع.

و- ميزان التعادل والمعاملة بالمثل.

ز- عوامل الاستثمار المشترك القائم.

4- لا تمنح الحرية الخامسة داخل البلاد العربية لشركات

الطيران الاجنبية. خلافا لهذا التدبير يمكن بصورة استثنائية منح الحرية الخامسة الى البلدان العربية الواقعة في القارة الافريقية باستثناء الجمهورية العربية المتحدة والسودان لشركات الطيران الاجنبية التابعة للبلدان الواقعة في القارة الافريقية, شرط المعاملة بالمثل والتكافؤ الفعلي في منافع الطيران.

5- يمكن منح الحرية الخامسة لشركات الطيران العربية التي

تحمل جنسية احدى الدول العربية شرط توفر العوامل المنصوص عنها في الفقرة 3 اعلاه سيما: د- ه- و- ز.

6- مراعاة مصلحة الشركات الوطنية لجهة مواعيد اقلاع

طائراتها من مطار بيروت الدولي الى النقاط المستثمرة في

الخارج عند درس مواعيد الشركات الاجنبية التي تستثمر نفس

النقاط ويحدد مبدئيا الفرق في الوقت الذي يفصل موعد اقلاع

تلك الطائرات عن الموعد المحدد من قبل الشركات الوطنية

بثلاث ساعات على الاقل, مع مراعاة المعاملة بالمثل.

تستثنى من ذلك الطائرات الاجنبية التي تؤمن الخطوط الطويلة

المدى.

7- تطبق الاسس نفسها فيما خص نقل البضائع على الطائرات

المعدة خصيصا لهذه الغاية.

رابعا- تمنح حريات الطيران الثالثة والرابعة والخامسة بعد اخذ رأي المجلس الاعلى للطيران المدني.

المادة 8 من مرسوم رقم 2158 تاريخ 08/07/1965 https://lebaneselegislation.com/law/244852/article/8/