المادة 1
- بيان الاسم او الشعار على الطائرات المدنية المسجلة في لبنان ان تحمل اسما او شعارا يدل على لبنانيتها (العمل او الارزة).
مرسوم Decree No. 2158 08/07/1965
- بيان الاسم او الشعار على الطائرات المدنية المسجلة في لبنان ان تحمل اسما او شعارا يدل على لبنانيتها (العمل او الارزة).
تسجيل الطائرات : تسجل الطائرات بعد دفع الرسوم المتوجبة دون ان يلزم هذا التسجيل بمنح مالكيها اية حقوق استثمار تجارية.
استئجار الطائرات : يمكن للشركات الوطنية استئجار الطائرات ضمن الحالتين التاليتين: 1- لاسباب فنية (صيانة او عطل طارىء) او لاسباب اضطرارية قصوى لمدة لا تزيد عن الشهر الواحد على الاكثر, بموافقة وزارة الاشغال العامة والنقل, على ان تتوفر في الطائرة المستأجرة الشروط الفنية المفروضة.
2- لاغراض تجارية لاستثمار النقل النظامي, بعد اخذ موافقة وزارة الاشغال العامة والنقل على الاستئجار والتقيد بالاحكام التالية:
1- ابراز عقد الايجار.
2- دفع الرسوم المتوجبة الى المصالح المختصة.
3- ابراز شهادة ضمان صالحة حسب الاصول للطائرة وملاحيها وركابها.
4- توقيع تعهد بتحمل مسؤوليات الموجبات القانونية المنصوص عنها في قانون الطيران اللبناني .
5- وضع علامات مميزة على الطائرة المستأجرة تشير الى صفة الاستئجار وفقا للاصول الدولية المتبعة.
6- قيد عقد الايجار في السجل الممسوك لهذه الغاية في وزارة الاشغال العامة والنقل.
صيانة الطائرات على الشركة ان تقوم بجميع انواع الصيانة الفنية في مركز صيانة خاص معترف به في لبنان او باحدى الشركات الاخرى اذا توفرت فيها الشروط الفنية وذلك وفقا للانظمة الموضوعة بهذا الصدد من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل.
تشغيل اليد العاملة اللبنانية:
- على جميع المستخدمين في جهاز الشركة في لبنان ان يكونوا لبنانيين الا في الحالات التي تقضي باستخدام فنيين اجانب لا يوجد لبنانيون حائزون على مستوى اختصاصهم.
- يخضع استخدام الفنيين الاجانب لاجازات عمل تصدر عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بعد موافقة وزارة الاشغال العامة والنقل.
النقل النظامي (انشاء الخطوط الجوية الدولية واستثمارها):
آ- ان الخط الجوي النظامي الدولي هو مجموعة من الرحلات
الجوية التي تتوفر فيها الخصائص التالية:
1- تمر باقليم اكثر من دولة واحدة.
2- تؤمن بواسطة طائرات لنقل المسافرين والبضائع والبريد
باجور عن طريقة عرضها للاستعمال من قبل الجمهور.
3- تؤمن النقل الجوي بين نقطتين جويتين او اكثر وذلك:
آ- اما بموجب مواعيد معلن عنها مسبقا.
ب - او بواسطة سلسلة رحلات منتظمة تؤلف مجموعة من الرحلات المعلومة المنسقة.
ب - ان انشاء الخطوط الجوية الدولية واستثمارها من قبل
الشركات الوطنية يستلزمان الحصول على ترخيص مسبق من مجلس الوزراء وفقا للمادة 29 من قانون الطيران اللبناني.
وعلى الشركة المستدعية ان ترفق بطلبها كافة المعلومات
اللازمة لدرسه وخاصة ما يتعلق بالامور التالية:
- تكوين الشركة.
- رأسمالها.
- اسطولها الجوي.
- جهاز الملاحين الجويين ومؤهلاتهم.
- جهاز المستخدمين على الارض ومؤهلاتهم
- وسائل صيانة الطائرات ومراقبتها.
- وصف دقيق للخدمة التجارية المطلوبة
- وصف للوسائل التي ستؤمنها الشركة للاستثمار.
- حساب الايرادات والنفقات العائدة للاستثمار وبصورة عامة
جميع المعلومات التي تراها الادارة ضرورية للتأكد من ان
الاستثمار يمكن ان يتم بصورة امينة وان يكون سليما من الناحية الاقتصادية.
يعود لمجلس الوزراء منح الترخيص او رفضه او طلب تعديل
شروط الاستثمار. ليس من شأن الترخيص المعطى ان يؤدي الى احلال مسؤولية الدولة محل مسؤولية الشركة او الى تخفيض مسؤوليتها.
ج- ان الهدف من توزيع الخطوط النظامية للركاب بين الشركات
الوطنية يقضي بتخصيص النقل النظامي الى كل بلد في شركة وطنية واحدة, بالاضافة الى الشركات الاجنبية المرخص لها بتأمين النقل على نفس الخط.
وتوصلا لهذه الغاية تطبق القواعد التالية:
اولا- في حال قيام احدى الشركات الوطنية النظامية باستثمار
نقل الركاب بمفردها الى نقطة في بلد ما يخصص حق استثمار
النقل النظامي للركاب الى باقي النقاط الواقعة في ذاك البلد
بالافضلية بتلك الشركة وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.
تطبق نفس الاسس المدرجة اعلاه على شركات الشحن النظامية.
ثانيا- في حال قيام اكثر من شركة وطنية نظامية للركاب
باستثمار النقل الى نقطة في بلد ما, يخصص, وبالافضلية, حق استثمار هذا النقل الى بقية النقاط الواقعة في هذا البلد بالشركة التي تتوفر فيها, من بين هذه الشركات اكثر الامكانيات والمؤهلات لتأمين هذا الاستثمار وتنميته, وذلك بعد
موافقة مجلس الوزراء. واذا توقفت احداها تلقائيا عن ممارسة حقها بالاستثمار في هذا البلد, يحول هذا الحق الى الشركة الباقية وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء. تطبيق نفس الاسس المدرجة اعلاه على شركات الشحن النظامية.
ثالثا- في حال وجود شركتين وطنيتين نظاميتين للركاب تستثمران النقل الى بلد ما, واذا توقفت احداهما عن
الاستثمار لاسباب خارجة عن ارادتها, فيمكن لوزارة الاشغال
العامة والنقل ان ترخص للشركة الثانية تأمين حقوق النقل
الاضافية الناتجة عن توقف الشركة المعنية بصورة مؤقتة, على
ان لا يشكل هذا الترخيص اي حق مكتسب, وعلى ان تتوقف
الشركة عن الاستفادة من هذه الحقوق الاضافية حال زوال
الاسباب التي دعت الشركة المتخلفة الى التوقف وعودتها الى
استثمار الخط.
رابعا- في حال حصول اندماج او اتحاد بين شركتين وطنيتين
نظاميتين او اكثر فان الحقوق الممنوحة تنحصر بالشركة الموحدة بعد موافقة مجلس الوزراء.
خامسا- يجوز لكل شركة نظامية ان تجري التعديل الذي تراه
مناسبا على الخطوط والنقاط الجوية التي تستثمرها بصورة
منفردة من تلك التي حصلت على موافقة مجلس الوزراء عليها,
وان تعدل خطة الطريق او تجزءة الخط المستثمر.
اما التجزئة او التعديل في نقاط مستثمرة من قبل شركتين
نظاميتين فيقتضي له موافقة مجلس الوزراء.
سادسا- يجوز لكل شركة نظامية تؤمن استثمار النقل على خط جوي ما بمفردها, ان تخفض عدد رحلاتها عليه اذا ما دعت الى ذلك حاجات الاستثمار الاقتصادي السليم, دون ان يحق لغيرها من الشركات طلب تأمين هذه الرحلات المخفضة.
اما اذا خفضت شركة نظامية للركاب عدد رحلاتها على خط
تستثمره مع شركة نظامية اخرى للركاب, وكان هذا التخفيض غير موسمي وغير ناتج عن قوة قاهرة واستمر مدة سنة كاملة, يمكن لوزارة الاشغال العامة والنقل بعد موافقة مجلس الوزراء, تخصيص عدد الرحلات الذي جرى تخفيضه بالشركة الاخرى اذا طلبت ذلك.
سابعا- اذا طلبت احدى الشركات النظامية للركاب زيادة عدد
رحلاتها على اي خط او قطاع جوي مستثمر من قبل شركة اخرى نظامية للركاب, يمكن لوزارة الاشغال العامة والنقل بعد
موافقة مجلس الوزراء اجابة الطلب على ضوء حاجات النقل
وامكانيات كل شركة على استثمار الخط المذكور.
ثامنا- تحدد مهلة ستة اشهر للبدء بالاستثمار الفعلي للخطوط
المرخص بها لكل شركة تسري من تاريخ حصول السلطات اللبنانية على التراخيص اللازمة من السلطات الاجنبية المختصة على استثمار هذه الخطوط بموجب الحريتين الثالثة والرابعة, وفي حال عدم قيام الشركة بهذا الاستثمار ضمن المهلة المحددة او اعتذارها عن تحقيقه يسقط عنها هذا الحق حكما, ويلغى بالتالي الترخيص الممنوح لها من قبل مجلس الوزراء.
تاسعا- تتم عمليات نقل الحجاج بين بيروت وجدة طبقا لاحكام
الاتفاق الجوي الثنائي المعقود بين لبنان والمملكة العربية
السعودية ولترتيبات الاستثمار المتفق عليها بين سلطات
الطيران المدني في البلدين.
عاشرا- تسحب الرخصة المعطاة بقرار من مجلس الوزراء في
حالات اساءة الاستعمال او التقصير او لمقتضيات الضرورة
القصوى تفرضها المصلحة العامة اللبنانية, او افلاس الشركة
او حلها, ولا يترتب في الحالات المذكورة اي تعويض عن سحب
هذه الرخصة. لا يجوز التنازل او التفرغ عن الرخصة للغير.
النقل الجوي غير النظامي
ان النقل الجوي غير النظامي هو النقل العارض الذي لا تنطبق
عليه احكام المادة السادسة من هذا المرسوم.
اولا- التحليق فوق الاراضي اللبنانية او الهبوط لغايات
فنية:
تطبق احكام الاعلان اللبناني للطيارين (نوتام) رقم 4/60
تاريخ 30 ايلول سنة 1960 الموافق عليه من قبل وزارة الاشغال
العامة والنقل تحت رقم 157 تاريخ 19 ايلول 1960 ,والتنظيمات الاخرى التي تصدر عن وزارة الاشغال العامة والنقل بموجب اعلانات للطيارين في المستقبل.
ثانيا- الهبوط لغايات تجارية من قبل مؤسسات النقل الجوي
الاجنبية:
تطبق احكام الاعلانين اللبنانيين للطيارين (نوتام) رقم 4/60
المنوه عنه في البند الاول اعلاه ورقم 7/60 تاريخ 12 كانون
الاول سنة 1960 الموافق عليه من قبل وزارة الاشغال العامة
والنقل تحت رقم 8894 تاريخ 9 كانون الاول سنة 1960 , او اية
تنظيمات اخرى تصدر بموجب اعلانات للطيارين في المستقبل عن وزارة الاشغال العامة والنقل, بعد مراعاة المعاملة بالمثل
من قبل البلد الذي تتبع له المؤسسة او الشركة الاجنبية صاحبة العلاقة ومراعاة التحديد الوارد في البند الثالث ادناه.
ثالثا- تحديد انواع النقل غير النظامي لغايات تجارية:
تحدد انواع النقل الجوي غير النظامي لغايات تجارية فيما
يختص بشركات النقل الوطنية على الوجه التالي:
1- الرحلات بقصد تأمين مقابلة حاجة الظروف المستعجلة او
مجابهة مسائل انسانية طارئة.
2- الرحلات التي تؤجر حمولتها بواسطة شخص فرد لنقل
مستخدميه او بضائعه شرط ان لا يؤدي ذلك الى عرض اي جزء من حمولة الطائرة للاخرين.
3- الرحلات التي تؤجر فيها كامل الحمولة بواسطة جماعة
متجانسة شرط ان يكون للمجموعة صفة ذاتية دائمة وشرط ان لا يؤجر جزء من الحمولة لاي شخص خارج المجموعة.
4- الرحلات التي تؤجر فيها كل الحمولة لمجموعة ذات اغراض
رئيسية لحضور مؤتمر او جمعية او ما شابه ذلك ويقوم كل عضو في الرحلة بدفع مبلغ محدد نظير النقل, شرط ان لا يؤجر اي جزء من الحمولة لاي شخص خارج المجموعة.
5- الرحلات لنقل الطلبة شرط ان تكون هذه الرحلات تحت
اشراف معاهد او اتحادات الطلبة او جمعيات متخرجي المعاهد.
وان تخصص للطلبة المسجلين بمعاهد او جامعات بصفة دائمة.
ويصرح ايضا لاعضاء هيئة التدريس بالاشتراك في هذه الرحلات,
وكذلك ازواج وزوجات المسموح لهم بالاشتراك في الرحلة.
6- الرحلات الشاملة (inclusive taur) التي تحدد بالرحلات المخصصة لنقل جماعات من السياح مباشرة او بواسطة مكتب سفر مرخص به جرى التعاقد معها على تحديد تاريخ معين لرحلة سياحية, ونفقات تكاليفها تشمل: اجور السفر
نفقات الفنادق وتسهيلات اخرى من نقطة بداية الرحلة حتى
العودة الى نفس النقطة.
7- الرحلات التي تؤجر فيها كامل حمولة الطائرة لنقل افراد
القوى المسلحة والجيش شرط ان لا يعرض اي جزء من حمولة الطائرة لاي شخص خارج المجموعة.
8- الرحلات التي تؤجر فيها كامل حمولة الطائرة لنقل البحارة بقصد التحاقهم بقطعهم البحرية, شرط ان لا يعرض اي جزء من حمولة الطائرة لاي شخص خارج المجموعة.
رابعا- ينظم استثمار النقل الجوي غير النظامي لغايات تجارية
طبقا للاحكام التالية:
1- فيما يختص بالنقل من لبنان الى الخارج لانواع العمليات :
1-2-3-4-5-7-8 المنصوص عنها في البند الثالث اعلاه:
آ- لا يحق للشركات الوطنية النظامية او العارضة ان تستثمر
النقل الجوي غير النظامي الى مطارات النقطة او النقاط التي
ليس لها حقوق نقل تجارية اليها الا اذا كانت هذه النقطة او النقاط غير مستثمرة من قبل شركة وطنية نظامية اخرى للركاب. اما في حال عدم تمكن الشركة المعنية القيام بالنقل
المرغوب فيه او اعتذارها عن تحقيقه, يمكن للادارة الترخيص
الى شركة وطنية نظامية اخرى بهذا النقل. وفي حال اعتذار هذه الاخيرة يمكن الترخيص لشركة وطنية تؤمن النقل غير النظامي للركاب بتأمين هذا النقل. يستثنى من ذلك النقل الذي يتم بموجب المناقصات التي تجريها الحكومة اللبنانية لارسال بعثات رسمية الى الخارج.
ب - يرخص لجميع الشركات الوطنية المرخص بها قانونا بالنقل الذي منشأه لبنان الى نقطة او نقاط في الخارج لا تستثمر نظاميا من قبل الشركات الوطنية النظامية للركاب.
2- فيما يختص بالنقل من الخارج الى لبنان لانواع العمليات :
1-2-3-4-5-7-8 المنصوص عنها في البند الثالث اعلاه:
آ- لا يحق للشركات الوطنية النظامية او العارضة ان تستثمر النقل الجوي غير النظامي من مطارات النقطة او النقاط التي
ليس لها حقوق نقل تجارية اليها الا اذا كانت هذه النقطة او
النقاط غير مستثمرة من قبل شركة وطنية نظامية اخرى للركاب . اما في حال عدم تمكن الشركة المعنية من القيام بالنقل المرغوب فيه او اعتذارها عن تحقيقه, يمكن للادارة الترخيص بهذا النقل الى شركة وطنية اخرى.
ب - يرخص لجميع الشركات الوطنية المرخص لها قانونا باستثمار النقل الجوي العارض الذي منشأه نقطة من الخارج الى لبنان لا يستثمر نظاميا من قبل الشركات الوطنية النظامية
للركاب.
3- فيما يختص بالنقل من لبنان الى الخارج للرحلات السياحية
الشاملة المنصوص عنها في البند الثالث, فقرة (6) اعلاه:
آ- يخصص النقل الذي منشأه ونقطة بدايته ونهايته لبنان ويشمل نقطة او نقاط تقع خارج لبنان تستثمر نظاميا من قبل الشركات الوطنية النظامية للركاب بهذه الشركات. واذا اعتذرت عن تحقيقه يمكن للادارة الترخيص بهذا النقل الى شركة وطنية اخرى.
ب - يرخص لجميع الشركات الوطنية المرخص بها قانونا النقل
الذي منشأه ونقطة بدايته ونهايته لبنان ويشمل نقاط تقع خارج
لبنان لا تستثمر نظاميا من قبل الشركات الوطنية النظامية
للركاب .
4- فيما يختص بالنقل من الخارج الى لبنان للرحلات السياحية
الشاملة المنصوص عنها في البند الثالث فقرة (6) اعلاه:
يرخص لجميع الشركات الوطنية المرخص بها قانونا بالنقل الذي منشأه ونقطة بدايته ونهايته خارج لبنان سيما اذا كانت هذه الرحلات تمر في لبنان بصفة "توقف مؤقت" بقصد السياحة
ثم متابعة الرحلة من لبنان الى النقاط الاخرى مع نفس الشركة
ونفس المجموعة شرط ان تتقدم مسبقا بالاتفاقات والبرامج
وصورة عن الاعلان المعد للرحلة الشاملة.
خامسا- 1- يمكن للادارة ان تجري, فيما طلب منها, التوسط
اللازم للشركات الوطنية النظامية للركاب لاستثمار نقل عارض بين نقطتين او اكثر تقعان خارج لبنان ومستثمرتين نظاميا من قبل هذه الشركات .
2- وكذلك تجري الادارة, فيما اذا طلب منها, التوسط اللازم
لصالح جميع الشركات الوطنية لاستثمار نقل عارض بين نقطتين
او اكثر تقعان خارج لبنان وغير مستثمرتين نظاميا من قبل
الشركات الوطنية النظامية للركاب .
سادسا- يحق لجميع الشركات الوطنية النظامية للركاب او
العارضة ضمن حدود الرخصة الرسمية لكل منها استثمار النقل
الجوي العارض المنصوص عنه في هذه المادة بعد ان تتقدم
بطلب خطي تبين فيه نوع النقل العارض الذي تنوي القيام به
ووجهته, وكذلك بصورة عن الاعلان الذي اعده مكتب التسفير
الذي تقوم الشركة بتأمين الرحلة لحسابه فيما اذا كانت
الرحلة المطلوبة من نوع الرحلات السياحية الشاملة.
سابعا- لا يجوز لشركة طيران تؤمن نقلا جويا عارضا ان تعلن
بنفسها عن مواعيد هذا النقل او ان تقدم بالدعاية له.
اسس منح حريات الطيران لشركات الطيران الاجنبية:
تمنح حريات الطيران الى شركات الطيران الاجنبية وفقا لقانون
الطيران اللبناني وبمقتضى الاتفاقات الجوية الثنائية التي يعقدها لبنان مع الدول الاخرى او بموجب مأذونيات طيران مؤقتة تصدرها وزارة الاشغال العامة والنقل بناء على طلبات تقدم بالطرق الدبلوماسية.
اولا- الحريتان الاولى والثانية:
تمنح حريتا الطيران الاولى والثانية وفقا لاحكام المعاهدات الدولية التي صدقها او وقعها لبنان ولنصوص القوانين والانظمة اللبنانية السارية المفعول.
ثانيا- الحريتان الثالثة والرابعة:
تمنح حريتا الطيران الثالثة والرابعة بمقتضى الاتفاقات الثنائية التي يعقدها لبنان مع الدول الاخرى او بموجب مأذونيات طيران مؤقتة صادرة عن وزارة الاشغال العامة والنقل.
ثالثا- الحرية الخامسة:
1- يعتبر النقل بموجب الحرية الخامسة نقلا ثانويا واضافيا بالنسبة الى النقل بموجب الحريتين الثالثة والرابعة ويجب ان تتناسب السعة مع:
آ- متطلبات النقل بين الدولة التي يبدأ فيها النقل والدولة التي ينتهي فيها.
ب - مقتضيات الخطوط الجوية البعيدة المدى.
ج- متطلبات النقل في المنطقة التي يمر بها الخط الجوي بعد
الاخذ بعين الاعتبار حاجات الخطوط المحلية والاقليمية.
2- تحدد الخطوط والنقاط بمقتضى الاتفاقات الجوية الثنائية
المعقودة بين لبنان والبلدان الاجنبية او بموجب مأذونيات الطيران المؤقتة مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل واصول التبادل المتعادل.
3- تحدد شروط الاستثمار الفعلي (السعة المعروضة وعدد
الرحلات وعدد الركاب المنقولين) للنقل بموجب الحرية الخامسة شرط مراعاة المبادىء والاسس التالية:
آ- المصلحة اللبنانية العامة.
ب - متطلبات استثمار الخطوط البعيدة المدى التي تمر ببيروت
باتجاه بلدان اخرى LONG COURRIER على خط مستقيم معقول بين البلد الي تحمل جنسيته ولبنان .
ج- الحد الاقصى للرحلات التي يحق للشركات الاجنبية تسييرها بموجب الحرية الخامسة الى نقطة مستثمرة من قبل شركة وطنية او اكثر, بحيث لا تزيد مبدئيا عن عدد رحلات الجهة اللبنانية الى تلك النقطة, مع مراعاة احكام الاتفاقات
الجوية الثنائية النافذة والاوضاع القائمة بتاريخ صدور هذا المرسوم
د- التكافؤ الفعلي في الاستثمار (الفوائد الاقتصادية
المباشرة الناتجة عن هذا النقل والتعرفات المطبقة).
ه- حاجات النقل الجوي على القطاع.
و- ميزان التعادل والمعاملة بالمثل.
ز- عوامل الاستثمار المشترك القائم.
4- لا تمنح الحرية الخامسة داخل البلاد العربية لشركات
الطيران الاجنبية. خلافا لهذا التدبير يمكن بصورة استثنائية منح الحرية الخامسة الى البلدان العربية الواقعة في القارة الافريقية باستثناء الجمهورية العربية المتحدة والسودان لشركات الطيران الاجنبية التابعة للبلدان الواقعة في القارة الافريقية, شرط المعاملة بالمثل والتكافؤ الفعلي في منافع الطيران.
5- يمكن منح الحرية الخامسة لشركات الطيران العربية التي
تحمل جنسية احدى الدول العربية شرط توفر العوامل المنصوص عنها في الفقرة 3 اعلاه سيما: د- ه- و- ز.
6- مراعاة مصلحة الشركات الوطنية لجهة مواعيد اقلاع
طائراتها من مطار بيروت الدولي الى النقاط المستثمرة في
الخارج عند درس مواعيد الشركات الاجنبية التي تستثمر نفس
النقاط ويحدد مبدئيا الفرق في الوقت الذي يفصل موعد اقلاع
تلك الطائرات عن الموعد المحدد من قبل الشركات الوطنية
بثلاث ساعات على الاقل, مع مراعاة المعاملة بالمثل.
تستثنى من ذلك الطائرات الاجنبية التي تؤمن الخطوط الطويلة
المدى.
7- تطبق الاسس نفسها فيما خص نقل البضائع على الطائرات
المعدة خصيصا لهذه الغاية.
رابعا- تمنح حريات الطيران الثالثة والرابعة والخامسة بعد اخذ رأي المجلس الاعلى للطيران المدني.
احكام عامة:
اولا- تعطى الافضلية بنقل البريد للشركات الوطنية الى
البلدان التي تؤمن اليها خدمات جوية منتظمة شرط الا تؤدي
هذه الافضلية الى تأخير البريد الجوي في مطار بيروت الدولي
ضمن الانظمة المتعارف عليها دوليا.
ثانيا- (كما تعدلت بالمرسوم رقم 5616 تاريخ 27/9/66): تسدد
قيمة اجور نقل البريد الجوي المستوفاة لحساب شركات الطيران الوطنية من ادارات البريد الاجنبية بواسطة المديرية العامة للبريد والبرق استنادا لاحكام المادة 12 من اتفاقية البريد
الجوي المعدلة في اوتاوا عام 1957 بذات العملة التي استوفتها ادارة البريد والبرق اللبنانية من الادارات الاجنبية.
اما تسديد اجور نقل البريد الجوي الصادر عن لبنان والمؤمن
بواسطة شركات الطيران الوطنية فيجري بالعملة اللبنانية بمعدل 72 قرشا لبنانيا للفرنك الذهبي الواحد عملا بقانون 24 ايار سنة 1949 .
ثالثا- يطلب الى الموظفين والمستخدمين والاجراء والمتعاقدين
في كافة الادارات العامة والمصالح المستقلة والمؤسسات
العامة الرسمية والبلديات والمؤسسات الخاصة التي تساهم
الدولة بخمسين بالمئة على الاقل من موازناتها, المنتدبين الى
الخارج بمهام رسمية الاستحصال على بطاقات سفرهم من شركات الطيران اللبنانية او بواسطة هذه الشركات .
تستثنى من هذا التدبير المناقصات التي تجريها الحكومة
اللبنانية والمنصوص عنها في المادة السابعة - البند الرابع فقرة (آ) من هذا المرسوم.
رابعا- يعمل باحكام الفقرة الثالثة اعلاه من هذه المادة فيما
يتعلق بالبضائع والمشحونات التي تنقل جوا.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الثانية) by مرسوم رقم 5616 تاريخ 27/09/1966, article 1, 03/10/1966
مادة 1: تلغى الفقرة الثانية من المادة التاسعة من المرسوم رقم 2158 تاريخ 8 تموز 1965 وتستبدل بالنص التالي: "تسدد قيمة اجور نقل البريد الجوي المستوفاة لحساب شركات الطيران الوطنية من ادارات البريد الاجنبية بواسطة المديرية العامة للبريد والبرق استنادا لاحكام المادة 12 من اتفاقية البريد الجوي المعدلة في اوتاوا عام 1957 بذات العملة التي استوفتها ادارة البريد والبرق اللبنانية من الادارات الاجنبية. اما تسديد اجور نقل البريد الجوي الصادر عن لبنان والمؤمن بواسطة شركات الطيران الوطنية فيجري بالعملة اللبنانية بمعدل 72 قرشا لبنانيا للفرنك الذهبي الواحد عملا بقانون 24 ايار سنة 1949
احكام انتقالية:
تبقى نافذة وتخضع لاحكام هذا المرسوم, التراخيص السارية
المفعول والممنوحة قبل صدور عملا بالمادة 29 من قانون
الطيران.
وتبقى قرارات مجلس الوزراء المتخذة وفقا للمادة السادسة البند ج - الفقرة الرابعة سارية المفعول.
تلغى جميع المراسيم والقرارات والانظمة التي تتعارض ومضمون هذا المرسوم.
يكلف وزير الاشغال العامة والنقل تنفيذ احكام هذا المرسوم.
ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
عاليه في 8 تموز سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل