The whole text

مرسوم رقم 2158 تاريخ 08/07/1965 In force

المادة 9

المادة 9

احكام عامة:

اولا- تعطى الافضلية بنقل البريد للشركات الوطنية الى

البلدان التي تؤمن اليها خدمات جوية منتظمة شرط الا تؤدي

هذه الافضلية الى تأخير البريد الجوي في مطار بيروت الدولي

ضمن الانظمة المتعارف عليها دوليا.

ثانيا- (كما تعدلت بالمرسوم رقم 5616 تاريخ 27/9/66): تسدد

قيمة اجور نقل البريد الجوي المستوفاة لحساب شركات الطيران الوطنية من ادارات البريد الاجنبية بواسطة المديرية العامة للبريد والبرق استنادا لاحكام المادة 12 من اتفاقية البريد

الجوي المعدلة في اوتاوا عام 1957 بذات العملة التي استوفتها ادارة البريد والبرق اللبنانية من الادارات الاجنبية.

اما تسديد اجور نقل البريد الجوي الصادر عن لبنان والمؤمن

بواسطة شركات الطيران الوطنية فيجري بالعملة اللبنانية بمعدل 72 قرشا لبنانيا للفرنك الذهبي الواحد عملا بقانون 24 ايار سنة 1949 .

ثالثا- يطلب الى الموظفين والمستخدمين والاجراء والمتعاقدين

في كافة الادارات العامة والمصالح المستقلة والمؤسسات

العامة الرسمية والبلديات والمؤسسات الخاصة التي تساهم

الدولة بخمسين بالمئة على الاقل من موازناتها, المنتدبين الى

الخارج بمهام رسمية الاستحصال على بطاقات سفرهم من شركات الطيران اللبنانية او بواسطة هذه الشركات .

تستثنى من هذا التدبير المناقصات التي تجريها الحكومة

اللبنانية والمنصوص عنها في المادة السابعة - البند الرابع فقرة (آ) من هذا المرسوم.

رابعا- يعمل باحكام الفقرة الثالثة اعلاه من هذه المادة فيما

يتعلق بالبضائع والمشحونات التي تنقل جوا.

المادة 9 من مرسوم رقم 2158 تاريخ 08/07/1965 https://lebaneselegislation.com/law/244852/article/9/