المادة 14
مادة 14: الغي نص الفقرة الثانية من المادة 96 من االمرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967 واستبدل النص التالي به: - يحق لكل من المدير العام لقوى الامن الداخلي والمحال على الملجس التأديبي ان يعترض على نتيجة القرار الى وزير الداخلية خلال خمسة عشر يوما من وصول الملف الى المديرية العامة او من ابلاغه من المحال. - في هذه الحالة, تعين هيئة استئنافية للنظر في القضية مجددا وتشكل هذه الهيئة وفقا لما هو محدد في المادة 95 من هذا لمرسوم الاشتراعي بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية اذا كان المحال ضابطا, وبقرار من وزير الداخلية اذا كان المحال رتيبا او فردا وعلى الهيئة المشكلة ان تتقيد بالمهلة المنصوص عنها في الفقرة الاولى من هذه المادة. - ان قرار الهيئة التي تشكل وفقا لاحكام هذه المادة لا تقبل اي طريق من طرق المراجعة بما في ذلك طلب الابطال لتجاوز حد السلطة او طلب التعويض عن طريق القضاء الشامل.